تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأصابع لأن التلذذ إنما يكون به ، ولخبر الإفضاء باليد السابق إذ الإفضاء بها لغة : المس ببطن الكف فيتقيد به إطلاق المس في بقية الأخبار ، والمراد بفرج المرأة الناقض : ملتقى شفريها على المنفذ وبالدبر : ملتقى منفذه ، وببطن الكف : ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير . ( وحرم بها ) أي بالأحداث أي بكل منها حيث لا عذر ( صلاة ) إجماعا ولخبر الصحيحين { لا

هامش قوله لأن التلذذ إلخ ) أي : والعلة في النقض بالمس التلذذ ح ل ( قوله إذ الإفضاء بها ) إنما قيد بقوله بها ولم يسقطه كما يوجد في بعض العبارات ؛ لأن الإفضاء المطلق معناه في اللغة ليس مخصوصا بالمس فضلا عن تقييده ببطن الكف ، بل هذا إنما هو معنى الإفضاء باليد ، وعبارة المطالع أصل الإفضاء مباشرة الشيء وملاقاته من غير حائل وفي المصباح أفضى بيده إلى الأرض مسها ببطن راحته قال في التهذيب : وحقيقة الإفضاء الانتهاء وأفضى إلى امرأته باشرها وجامعها وأفضيت إلى الشيء وصلت إليه . ا ه بحروفه ع ش . ( قوله فيتقيد به إلخ ) اعترض بأن هذا ليس من باب المطلق والمقيد بل من باب العام والخاص لأن المس هنا وقع صلة للموصول الذي هو من وهي من صيغ العموم ، والإفضاء فرد من أفراد ذلك العام ، وذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصصه على الصحيح ؛ فالأولى أن يدعي تخصيص عموم المس بمفهوم حديث الإفضاء ، إذ مفهومه أن غير الإفضاء لا ينقض فقوله من مس أي : أفضى ح ل ( قوله ملتقى شفريها ) أي : وما تحتها من اللحمية ومثل ملتقى الشفرين ما يقطع في الختان منها ولو بارزا حال اتصاله ولم يقيد الجلال المحلي بقوله على المنفذ ، فأفاد النقض بغير المحاذي للمنفذ من الشفرين ، والمراد ما يظهر منها عند جلوسها على قدميها ، والظاهر أن منه ما يظهر عند الاسترخاء المطلوب في الاستنجاء وعبارة شرح الروض المراد بقبل المرأة الشفران من أولهما إلى آخرهما لا ما هو على المنفذ منهما كما وهم فيه جماعة من المتأخرين . ا ه فقوله على المنفذ ليس بقيد . ( قوله مع تحامل يسير ) قيد باليسير ليقل غير الناقض من رءوس الأصابع وفي ذلك قصور بالنسبة لباطن الإبهامين ق ل على الجلال ( قوله أي : بالأحداث ) التي هي الأسباب ، ويصح إرادة المنع لكن بتكلف إذ ينحل المعنى أنه يحرم بسبب المنع من نحو الصلاة صلاة إلخ ، وذلك المنع هو التحريم فيكون الشيء سببا لنفسه أو بعضه حج وهذا يقتضي فساد إرادة المنع لا صحتها بتكلف . ا ه شوبري وقوله لنفسه أي : إذا نظرنا لكل واحد على انفراده وقوله أو بعضه أي : إذا نظرنا للجميع لأنه يصير المعنى على الأول يحرم بالمنع من الصلاة صلاة وبالمنع من الطواف طواف ، وهكذا والمنع هو التحريم ، والمعنى على الثاني ، وحرم بالمنع من الصلاة والطواف إلى آخر المحرمات صلاة ، ويصح إرادة الأمر الاعتباري لكن يرد عليه أن الأمر الاعتباري والمنع لا تعدد فيهما لأن كلا منهما واحد بخلاف الأسباب . ( قوله بكل منها ) إذا نظرت لقوله بكل منها وإلى قوله إجماعا نشأ منه أن اللمس والمس يحرمان الصلاة بالإجماع ، وليس كذلك لأنهما غير ناقضين عند الحنفي ، فالصواب جعل أل في الأحداث جنسية ، وعلى جعلها استغراقية يريد إجماعا في الجملة ، وقد يرد على جعلها جنسية تحقق الجنس في الفرد . سم وقوله يريد

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٦٤