تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو الأنثى والعضو المبان لانتفاء مظنة الشهوة ( بكبر ) أي مع كبرهما بأن بلغا حد الشهوة عرفا وإن انتفت لهرم ونحوه اكتفاء بمظنتها بخلاف التلاقي مع الصغر لا ينقض لانتفاء مظنتها ( لا ) تلاقي بشرتي ذكر وأنثى ( محرم ) له بنسب أو رضاع أو مصاهرة فلا ينقض لانتفاء مظنة الشهوة . ( و ) رابعها : ( مس فرج آدمي أو محل قطعه ) ولو صغيرا أو ميتا من نفسه أو غيره عمدا أو سهوا

هامش وضوءه بلمسها ولو اختلطت محرمة بأجنبيات غير محصورات . جاز له أن ينكح منهن ولا ينتقض وضوء بلمسها ، وذكر شيخنا أنه لا نقض بمن نفاها بلعان خلافا للبلقيني وقوله محرم وهي من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها فخرج بالأول أخت الزوجة وبالثاني أم الموطوءة بشبهة أي : وبنتها لأنها وإن حرمت على التأبيد لكن لسبب لا يتصف بإباحة ولا غيرها وبالثالث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأن حرمة نكاحهن لحرمته صلى الله عليه وسلم ح ل ، وزوجات نبينا يحرمن على سائر الأمم حتى على الأنبياء وأما زوجات باقي الأنبياء فإنهن يحرمن على الأمم فقط ، ويحل نكاحهن للأنبياء شيخنا ح ف ( قوله ورابعها مس فرج إلخ ) ومثل المس الانمساس كأن وضع شخص ذكره في كف شخص آخر وقوله آدمي ومثله الجني لأن عليه التعبد ح ل ( قوله آدمي ) أي : واضح سواء كان الماس مشكلا أو لا ، وأما إذا مس الذكر الواضح من الخنثى مثل ما له فينتقض وضوءه لأنه إن كان المشكل ذكرا فقد مس ذكره ، وإن كان أنثى فقد لمسها وكذلك الأنثى الواضحة إذا مست من المشكل مثل مالها بخلاف ما إذا مس كل منهما غير ما له فلا نقض لاحتمال أن يكون عضوا زائدا ، والخنثى إذا مس آلتيه معا انتقض وضوءه . وإن مس أحدهما فلا . ا ه ( قوله أو محل قطعه ) شامل لفرج المرأة والدبر وقيد في الروض محل القطع بالذكر . ح ل ونقل عن شيخنا العزيزي أن محل القطع خاص بالذكر كما يؤخذ من قول المنهاج ومحل الجب إلخ فلا ينقض محل الدبر ومحل فرج المرأة كما يؤخذ من قول الشارح بعد والمراد بفرج المرأة الناقض ملتقى شفريها إلخ لأن هذا المراد غير موجود في محل قطعه لكن في القليوبي على الجلال أن محل قطع فرج المرأة والدبر ينقض ، وهو الموافق لظاهر المتن ، وعبارته على التحرير قوله أو محل قطعه والناقض بعد القطع ما يحاذي ما كان ينقض قبله من حرفي الفرج لا ما كان داخله وعكس ذلك في الذكر والدبر كالفرج . ا ه بحروفه فصريح ذلك يقتضي أن قوله أو محل قطعه راجع للجميع لا للذكر فقط . ( وقوله ولو صغيرا ) غاية للرد وشمل إطلاقه السقط ، وظاهره وإن لم تنفخ فيه سم الروح لشمول الاسم له كما في فتاوى الشارح وتوقف شيخنا ومال إلى عدم النقض لتعليقهم النقض بمس فرج الآدمي ، وهذا لا يطلق عليه هذا الاسم وإنما يقال له : أصل آدمي . ا ه . ع ش ملخصا ويفرق بين النقض بمس فرج الصغير وعدم النقض بلمس الصغيرة لأن المدار في الأجنبية على الشهوة ، وهي مفقودة في الصغيرة بخلاف الفرج ؛ فالمدار على ما يسمى فرجا وهو موجود في فرج الصغير . ا ه ا ج و ح ف ( قوله من نفسه أو غيره ) تعميم في الفرج وقوله عمدا

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٦٢