بتكبيرة بل بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم والظاهر أنه لو تقدم عليه بتكبيرة لم تبطل وإن نزلوها منزلة الركعة ، ولهذا لم تبطل بزيادة خامسة فأكثر كما مر وقولي شرع أولى من قوله كبر . ( ويكبر مسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان إمامه في غيرها ) رعاية لترتيب صلاة نفسه وهذا ظاهر على القول بتعين الفاتحة عقب الأولى لا على القول بأنها تجزئ عقب غيرها كما أشار إليه الرافعي . ( فلو كبر
هامش تكبيرتين بأن شرع في الرابعة ، ويكون قوله : بل بتكبيرتين غير ضعيف كذا ذكره ع ش على م ر وتخلفه للقراءة إنما هو على طريقة من يعينها عقب الأولى . ( قوله : والظاهر أنه لو تقدم إلخ ) أي : تقدم عمدا وفي هذا البحث نظر وزيادة الخامسة في غير ما نحن فيه محض ذكر لا يلزمه محذور بخلافه هنا فإنه يلزمه محذور وهو فحش المخالفة لما تقرر من تصريحهم بأن التقدم أفحش من التخلف وقد نصوا في التخلف بتكبيرة على البطلان فالتقدم بها كذلك بالأولى حج وهذا هو المعتمد ز ي وعبارة شرح م ر : ولو تقدم على إمامه بتكبيرة عمدا بطلت صلاته ( قوله : ولهذا لا تبطل بزيادة خامسة ) أي : تكبيرة خامسة عمدا والإشارة راجعة للمعنى الذي يفهم من الغاية وهو عدم اعتبار التنزيل فقوله : وإن نزلوها إلخ في قوة قوله ولا ينظر لتنزيلها منزلة الركعة ولهذا أي : ولعدم اعتبار التنزيل لا تبطل إلخ ولو اعتبر التنزيل لبطلت الخامسة وليس في قوله ولهذا لا تبطل إلخ حجة عند التأمل لأن الخامسة محض ذكر بخلاف التقدم فإن فيه مخالفة ( قوله : أولى من قوله كبر ) لأنه يوهم أن صلاته لا تبطل إلا بتمام التكبيرة مع أنها تبطل بمجرد الشروع فيها شيخنا . ( قوله : ويكبر مسبوق ) المراد به من تأخر إحرامه عن إحرام الإمام في الأولى أو عن تكبيره فيما بعدها وإن أدرك من القيام قدر الفاتحة أو أكثر بدليل قوله ويقرأ الفاتحة وقوله : فلو كبر إلخ برماوي . ( قوله : ويقرأ الفاتحة ) أي : جوازا كذا قاله سم على حج والمعتمد الوجوب ؛ لأن الخلاف إنما هو في الموافق وأما المسبوق فيتعين عليه قراءتها كذا ألحقه مؤلفه آخرا زي لكن كلام الشارح الآتي يخالفه وبعضهم ضعف كلام الشارح الآتي ويؤيده كلام ز ي وعبارة ق ل على الجلال اعتمد شيخنا م ر الوجوب وأن هذا مستثنى مما تقدم آنفا نظرا لسقوطها هنا فلا يكبر حتى يقرأها أو يقرأ قدر ما أدركه منها قبل تكبير الإمام حتى لو قصد تأخيرها لم يعتد بقصده وكذا لا يعتد بتكبيره لو كبر في غير قراءتها مع إمكانها وقد يقال إنما سقطت هنا عن المسبوق نظرا إلى أن هذا محلها الأصلي وإن لم تتعين فيه فلا حاجة للاستثناء ا ه . ( قوله : وهذا ظاهر ) أي : محل كونه يقرأ الفاتحة وجوبا ح ل . ( قوله : لا على القول بأنها تجزئ عقب غيرها ) كذا قيل وقد يقال بل يأتي على ما صححه النووي أيضا ؛ لأنها وإن لم تتعين لها هي منصرفة إليها إلا أن يصرفها عنها بتأخيرها فجرى السقوط نظرا لذلك الأصل ، نعم قوله : ويقرأ الفاتحة إن أراد به الوجوب لا يأتي إلا على الضعيف فلعله ترك التنبيه عليه للعلم به . ا ه . حج ز ي . ( قوله : كما أشار إليه