تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأعلم بذلك الباب . ( و ) الأولى ( بها ) أي بالمرأة في غسلها ( قريباتها ) فيقدمن حتى على الزوج ( وأولاهن ذات محرمية ) وهي من لو قدرت ذكرا لم يحل له نكاحها ، فإن استوت اثنتان في المحرمية فالتي في محل العصوبة أولى كالعمة مع الخالة واللواتي لا محرمية لهن يقدم منهن القربى فالقربى ( ف ) بعد القريبات ( ذات ولاء ) كما في المجموع وهذا من زيادتي ( فأجنبية ) لأنها أليق ( فزوج ) لأن منظوره أكثر ( فرجال محارم كترتيب صلاتهم ) إلا ما مر وشرط المقدم إسلام إن كان الميت مسلما وعدم قتل ، أما غير

هامش الشوبري : الأولى حذف الواو من قوله والأقرب . وأجيب بأن البعيد شامل للأجنبي كما قاله حج ويكون أفعل التفضيل بالنسبة إليه ليس على بابه ، وتأمل وجه خروج هذه بالدرجة إذ هي داخلة فيها فكان حقه أن يقول : ويستثنى من التقديم بالدرجة البعيدة الفقيه إلخ ، وكذا قوله : والأفقه أولى من الأقرب س ل وعبارة الشوبري : قضية صنيعه أن هذا من التقديم بالصفة مع دخوله في تقديم الصلاة بالدرجة فانظر وجه إخراجه به . وقد عبر في التحفة بدل قوله : درجة بقوله : غالبا فسلم من هذا وقال : لا يرد أن الأفقه إلخ فالأولى للشارح أن يقول نعم الأفقه إلخ كما عبر به م ر ، وقال : بعضهم قوله : إذ الأفقه إلخ فيه أن ما هنا مصور باختلاف الدرجة وما ذكره في الصلاة مفروض عند استواء الدرجة فلا يحسن قوله : عكس ما في الصلاة إذ لا يتم هذا إلا عند اتحاد الدرجة فالأولى حذف قوله درجة كما صنع الأصل ، وتقييد المتن بالاستواء في الصفات كالأفقهية والسن . ( قوله : عكس ما في الصلاة ) أي : على الميت لأن القصد هنا إحسان الغسل والأفقه والفقيه أولى ؛ لأن المراد الأفقه أو الفقيه في باب الغسل وثم الدعاء ونحو الأسن والأقرب أرق قلبا فدعاؤه أقرب إلى الإجابة س ل . ( قوله : قريباتها ) عدل المصنف عن التعبير بالقرابات إلى القريبات ؛ لأن الإسنوي نظر فيه من وجهين : أحدهما أن المصنف توهم أن القرابة خاصة بالأنثى ، الثاني أن القرابات من كلام العوام كما قاله الجوهري وسببه أن المصدر لا يجمع إلا إذا اختلف نوعه وأيضا فهي مصدر وقد أطلقها على الأشخاص ، وقال : قبل ذلك إنها مصدر بمعنى الرحم تقول : بيني وبينه قرابة وقرب وتقول : ذوو قرابتي ولا تقول هم قرابتي ولا هم قراباتي ، والعامة تقول ذلك ولكن قل : هو قريبي قاله الجوهري ز ي . وقوله : إلا إذا اختلف نوعه رده م ر بأن أنواع القرابة مختلفة . ( قوله : ذات محرمية ) وإن كانت حائضا أو نحوها قال : العلامة ز ي وربما يؤخذ من عمومه أن بنت العم البعيدة إذا كانت إما من الرضاع أو أختا تقدم على بنت العم القريبة ، لكن الظاهر أن المراد المحرمية من حيث النسب ولذا لم يعبر المصنف بالرضاع هنا بالكلية برماوي . ( قوله : وهي من لو قدرت ذكرا إلخ ) كالبنت بخلاف بنت العم ح ل . ( قوله : لم يحل له ) أي : الذكر المذكور في قوله ذكرا وقوله : نكاحها أي : الميتة . ( قوله : واللواتي لا محرمية لهن ) كبنت ابن ابن عم وبنت خالة فتقدم بنت الخالة مع أن أبا الأولى في محل العصوبة فليحرر ا ط ف . وكبنت عم وبنت عم أب وبنت عم جد فتقدم الأولى ( قوله : فذات ولاء ) أي : صاحبة ولاء بأن كانت معتقة أما العتيقة فلا حق لها في الغسل ، وانظر هل الأولى بالميت الرقيق قريبه الحر أو سيده ؟ . ا ه . سم والأقرب الثاني لأنه لم تنقطع العلقة بينهما بدليل لزوم مئونة تجهيزه عليه ع ش على م ر . ( قوله : فأجنبية ) فلو تولت امرأة الإمامة بالشوكة هل تقدم على ذوي الأرحام إن انتظم أمرها أم لا ؟ ح ل ( قوله : إلا ما مر ) كأنه إشارة إلى ما خرج بقوله السابق درجة حرره شوبري ( قوله : وشرط المقدم إلخ ) أي : شرط كونه أولى بالتقديم على غيره وعليه فلا يمتنع على الكافر تغسيل المسلم ولا على القاتل ونحوه لكن ينبغي كراهة ذلك مع وجود من اجتمعت فيه الشروط وتقدم عن المحلي أنه يكره للذمية . تغسيل زوجها المسلم ع ش على م ر .

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٥٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٥٩٨