وصلوا ) وخطب بهم الإمام شكرا لله تعالى وطلبا للمزيد قال تعالى ﴿ لئن شكرتم لأزيدنكم ﴾ ( وسن أن يأمرهم الإمام بصوم أربعة أيام ) متتابعة وصوم هذه الأيام واجب بأمر الإمام كما في فتاوى النووي ( وببر ) كصدقة وتوبة ؛ ؛ لأن لكل من ذلك أثرا في إجابة الدعاء وفي خبر حسنه
هامش عزموا على طلبه م ر وقوله : ودعاء أي بالزيادة حيث كانت نافعة لهم وفي كلام شيخنا إن لم يتضرروا بالزيادة ح ل ولك أن تقول ما الفرق بين الاستسقاء حيث طلب فيه هذه الأمور بعد السقيا من الشكر والدعاء والصلاة وبين الكسوف حيث لا تطلب فيه هذه الأمور بعد زواله قبل الصلاة مع جريان التوجيه الأول فيه وهو قوله : شكرا إلا أن يجاب بأن التوجيه مجموع الأمرين الشكر وطلب المزيد أو بأن الحاجة للسقيا أشد ا ه سم كذا في البرماوي وقال الرشيدي لعل الفرق بينه وبين الكسوف حيث لا يصلى له بعد الانجلاء أن ما هنا حصول نعمة وما هناك اندفاع نقمة وفرق أيضا بأن الحاجة للسقيا أشد . ا ه . سم ( قوله : وصلوا ) أي صلاة الاستسقاء ولا ينافيه قوله : شكرا ز ي أي لأن العبادة تفعل شكرا لله وعبارة ع ش ولا ينافيه قوله : شكرا لأن الحامل على فعلها هو الشكر . ( قوله : وسن أن يأمرهم الإمام ) أو نائبه ، ويظهر أن نحوه القاضي العام الولاية لا نحو والي الشوكة وإن البلاد التي لا إمام فيها يعتبر ذو الشوكة المطاع فيها شوبري . ( قوله : بصوم أربعة أيام ) قال سم على حج يتجه لزوم الصوم أيضا إذا أمرهم بأكثر من أربعة أيام وإذا أمرهم الإمام بالصوم فسقوا قبل استكمال الصوم قال م ر لزمهم صوم بقية الأيام وكذا لو سقوا قبل الشروع ويحتمل عدم الوجوب لأنه كان لأمر وقد حصل وهو الأقرب كما في ع ش على م ر ولو صام في هذه الأيام المأمور بها عن نذر عليه أو قضاء أو كفارة ، ومثله الاثنين والخميس اكتفي به لأن المقصود وجود صوم فيها كما أفتى به م ر ز ي ( قوله : وصوم هذه الأيام ) ظاهره ولو على المسافر وهو واضح حيث لم يتضرر به أفتى والد شيخنا بوجوبه عليه مطلقا وهو ربما يقرب إن أريد بالضرر ما لا يحتمل عادة لا ما يبيح التيمم ولا يجب الصوم على الإمام لأنه إنما وجب على غيره بأمره بذلك لطاعته ولا يتصور بذل الطاعة لنفسه ( قوله : واجب بأمر الإمام ) ظاهر كلامهم وجوبه ولو على النساء وعليه ليس للزوج المنع حينئذ شوبري لأنه ربما كان سببا في المزيد ا ه ، ولو كانت حائضا أو نفساء وقت أمر الإمام ثم طهرت فإنه يجب عليها الصوم لأنها من أهل الخطاب وقت أمر الإمام ومثل ذلك ما لو أسلم الكافر بعد أمر الإمام والظاهر أن منهيه كمأموره فيمتنع ارتكابه ولو مباحا ، وقال ز ي ولا عبرة بأمر المباح نفيا وإثباتا ولو رجع الإمام عن أمره هل يسقط الوجوب أو لا يظهر الثاني كما قاله الشوبري ( قوله : كما في فتاوى النووي ) وعليه فيجب تبييت النية والتعيين كأن يقول عن الاستسقاء ولكن لا يجب قضاؤه . ا ه . ح ل . ويفرق بين المسافر هنا وبينه في صوم رمضان بأن الصوم ثم يتدارك بالقضاء بخلافه هنا ولا يلزم الولي أمر الصبي بالصوم وإن أطاقه . ا ه . حج وقال سم : يتجه الوجوب إن أمر الإمام بصوم الصبيان ا ه ولو أمرهم بالصوم بعد انتصاف شعبان فالظاهر الوجوب لأن الذي يمتنع صومه بعد النصف الأول هو الذي لا سبب له ع ش ولو حضر بعد أمر الإمام من كان مسافرا فإن كان من أهل ولايته وجب عليه صوم ما بقي منها وإلا فلا ولو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد أمر الإمام لم يجب عليهما الصوم لعدم تكليفهما حال النداء برماوي . ( قوله : كصدقة ) وهي واجبة بأمر الإمام لكن على من تجب عليه زكاة الفطر لا مطلقا والواجب في التصدق أقل متمول إن لم يعين الإمام قدرا وقد زاد على ما يجب في زكاة الفطر وإلا تعين إن فضل ذلك القدر عن كفاية العمر الغالب ح ل . ( قوله : إلى صحراء ) أي ولو في مكة والمدينة وبيت المقدس لأنهم يخرجون الصبيان والبهائم والمسجد منزه عنهم كما