ركوع بالفاتحة وقل هو الله أحد وما أشبهها . ( وسن جهر بقراءة ) صلاة ( كسوف قمر ) لا شمس لأن الأولى ليلية أو ملحقة بها بخلاف الثانية وما روي من أنه صلى الله عليه وسلم جهر وأنه أسر حمل على ذلك ( و ) سن ( فعلها ) أي صلاة الكسوفين ( بمسجد بلا عذر ) كنظيره في العيد وهذا من زيادتي ( قوله : أو ملحقة بها ) وذلك بعد الفجر ح ل ( قوله : بلا عذر ) قضيته أنه لو ضاق المسجد فالأفضل الصحراء لكن في ع ب أن فعلها في الجامع أولى وإن ضاق وهو موافق لما صرح به العلامة م ر حيث قال والجامع أفضل ولم يقل بلا عذر ، ويمكن توجيه قوله وإن ضاق بأن الخروج إلى الصحراء قد يؤدي إلى فواتها بالانجلاء ع ش على م ر فالأولى حذف قوله بلا عذر ( و ) سن ( خطبتان ) كخطبتي ( عيد ) فيما مر ( لكن لا يكبر ) فيهما لعدم وروده وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به ( وحث ) فيهما لسامعيهما ( على ) فعل ( خير ) من توبة وصدقة وعتق ونحوها ففي البخاري ﴿ أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالعتاقة في كسوف الشمس ﴾ . ولا تخطب إمامة النساء ولو قامت واحدة ووعظتهن فلا بأس ( وتدرك ركعة ) بإدراك ( ركوع أول ) من الركعة الأولى أو الثانية كما في سائر الصلوات فلا تدرك بإدراك ثان ولا بقيامه ؛ لأنهما كالتابعين للأول وقيامه ( و ) تفوت صلاة كسوف ( قمر به ) أي بالانجلاء لما مر ( وبطلوعها ) أي الشمس
هامش عربيتين . ا ه . ح ل أي لا في كلها كالطهارة والستر والقيام وفي ق ل فلو قدمها أي الخطبة لم تصح ، ويحرم إن قصدها كما في العيد . ( قوله : لكن لا يكبر فيهما ) وظاهر كلامه أنه لا يبدله بالتسبيح ولا بالاستغفار لكن استقرب ع ش أنه يبدل التكبير بالاستغفار قياسا على الاستسقاء لأنه يطلب هنا ما يطب فيه قرره شيخنا ح ف ( قوله من توبة ) من الذنوب مع تحذيرهم من الغفلة والتمادي في الغرور ويسن الغسل كما علم مما سبق دون التزين بأحسن ثيابه والتنظف بإزالة نحو ظفر لضيق الوقت ولأنه وقت سؤال وذلة ح ل ( قوله وصدقة ) ومتى أمر الإمام بشيء وجب والواجب في الصدقة أقل متمول إن لم يعين قدرا فإن عين قدرا زائدا على زكاة الفطر اشترط أن يفضل عن كفايته وكفاية ممونه بقية العمر الغالب ح ف ( قوله : وعتق ) الأولى وإعتاق لأن الفعل المتعدي أعتق لا عتق لأنه لازم تقول عتق العبد ولا تقول عتقت العبد بل أعتقته إطفيحي ( قوله : أمر بالعتاقة ) بكسر العين وفتحها كالكتابة فيهما سم والمراد بها الإعتاق ( قوله : ولا تخطب إمامة النساء ) قياس الأذان حرمة الخطبة حرره ح ل قوله : فلا تدرك ) محله فيمن فعلها بالهيئة المخصوصة أما من أحرم بها كسنة الظهر فيدرك الركعة بإدراك الركوع الثاني من الركعة الثانية ع ش على م ر ( وتفوت صلاة ) كسوف ( شمس بغروبها ) كاسفة لعدم الانتفاع بها بعده ( وبانجلاء ) تام يقينا لأنه المقصود بها ، وقد حصل بخلاف الخطبة لأن المقصود بها الوعظ وهو لا يفوت بذلك فلو حال سحاب وشك في الانجلاء أو الكسوف لم يؤثر فيصلي في الأول ؛ لأن الأصل بقاء الكسوف ولا يصلي في الثاني ؛ لأن الأصل عدمه ( قوله : وتفوت صلاة كسوف إلخ ) بمعنى يمتنع فعلها بعد ذلك لا بمعنى فوات الأداء أي فلا تقضى ولا يشترط لصحة صلاة الكسوفين أن يبقى من الوقت ما يسع الركعتين حتى لو قرب الغروب أو الطلوع جدا فإنه يصح الإحرام بها وإن علم ضيقه كما جزم به حج شوبري وعبارة ق ل على الجلال وتفوت صلاة إلخ ويلزمه فوات الخطبة لأنها تابعة فلو انجلت بعد الصلاة لم تفت الخطبة وعلى هذا يحمل ما في المنهج وشرح شيخنا وغيرهما لأنها وعظ وقول شيخنا بعدم فوات الخطبة في الحالة الأولى فيه نظر فراجعه ( قوله : بغروبها ولو تقديرا ) فيشمل أيام الدجال ( قوله : لعدم الانتفاع بها ) أي مع ذهاب محل سلطانها فلا يرد عدم فواتها بغروب القمر كاسفا وقوله : وبانجلاء تام يقينا هذان القيدان معتبران أيضا في الغروب ا ه . ( قوله : يقينا ) فيه إشارة إلى أنه لا يعمل بقول المنجمين لأنه تخمين فلا يعمل به في مثل هذه الصلاة شوبري ( قوله : بخلاف الخطبة ) أي فإنها لا تفوت بذلك أي لمن صلى قبل الانجلاء وليس المراد أنها تفعل بعد الانجلاء من غير سبق صلاة شوبري ( قوله : ولا يصلي في الثاني ) هذا وإن كان صحيحا في نفسه إلا أنه لا محل له هنا لأنه ليس من جملة التفريع على ما قبله كما لا يخفى بل محله عند أول الباب عند قوله صلاة الكسوفين سنة بأن يقول إذا تيقن