تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) أن ( يسبح في ) كل ( ركوع وسجود في أول ) منهما ( كمائة من البقرة و ) في ( ثان كثمانين و ) في ( ثالث كسبعين و ) في ( رابع كخمسين ) لثبوت التطويل من الشارع في ذلك بلا تقدير مع قول ابن عباس الراوي في القيام الأول ﴿ فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة ﴾ وفي بقية القيامات ﴿ فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ﴾ وفي الركوع الأول ﴿ ثم ركع ركوعا طويلا ﴾ وفي بقية الركوعات ﴿ ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ﴾ ولا يطيل في غير ذلك من جلوس واعتدال . واختار النووي أنه يطيل في الجلوس بين السجدتين أيضا لصحة الحديث فيه ومحل ما ذكر إذا لم يكن عذر وإلا سن التخفيف كما يؤخذ ذلك من قول الشافعي في الأم إذا بدأ بالكسوف قبل الجمعة خففها فقرأ في كل

هامش بعضهم لما كان الثالث من الركعة الثانية طلب تطويله على الرابع كما طول الأول على الثاني كان الأمر فيهما على التقريب والنص الأول ناظر لكون كل قيام تابعا لما قبله فطلب نقصه عنه . ( قوله : كثمانين إلخ ) قال شيخنا الشوبري انظر ما الحكمة في ذلك فهلا كان في الثاني تسعين على التوالي ا ه . أقول : ولعل الحكمة في ذلك أن كل ركعة مستقلة فجعل الثاني في الركعة الأولى والرابع في الركعة الثانية متساويين في التفاضل بين كل بعشرين ، وأما التفاضل بين الثاني والثالث فكان بعشرة فقط ، واختيرت العشرة على غيرها لأنها أقل عقود العشرات برماوي ( قوله : كخمسين ) قال العلامة الشوبري هلا قال قال كستين وما وجه هذا النقص . أقول : وجهه أنه جعل نسبة الرابع للثالث كنسبة الثاني للأول والثاني نقص عن الأول عشرين فكذا الرابع نقص عن الثالث عشرين ع ش على م ر ( قوله : لثبوت التطويل إلخ ) استدلال على قوله وأعلاه إلخ وقوله : في ذلك أي في القيام والركوع والسجود يسبح في كل ركوع وسجود في أول منهما وقوله : بلا تقدير أي بالقول فلا ينافي أنهم استنبطوه من فعله صلى الله عليه وسلم ( قوله : في القيام الأول ) أي في شأنه ( قوله : فقام قياما ) مقول القول ( قوله : وفي بقية القيامات ) وهي ثلاثة وهو جمع مؤنث سالم سماعي لأنه ليس من الستة القياسية المشهورة المنظومة في قوله : وقسه في ذي التا ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحرا وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل ومثله ركوعات ( قوله : وهو دون القيام الأول ) فيه أنه لا يدل إلا على أن بقية القيامات أدون من القيام الأول وأما كون القيام الثاني أطول من الثالث والثالث أطول من الرابع فلا يدل عليه وانظر دليله وكذا يقال في قوله الآتي وهو دون الركوع الأول أي لا يستفاد منه تفاوت الركوعات المأتي بها بعد الركوع الأول ع ش . ( قوله : ولا يطيل في غير ذلك ) هذا من كلام الشارح معطوف على قول المتن وأعلاه أن يقرأ بعد الفاتحة إلخ ( قوله : واختار النووي ) ضعيف أي اختار من جهة الدليل وقوله : لصحة الحديث فيه أنه ليس كل ما صح به الحديث يكون مذهبا للشافعي . ا ه . ح ل ( قوله : ومحل ما ذكر ) أي قوله : وأعلاه إلخ ( قوله : في كل ركوع ) أي في كل قيام ركوع كما في ع ش أو في كل سابق ركوع وهو القيام أو أنه أطلق الركوع وأراد به الركعة من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل ( قوله : وسن خطبتان ) أي ولو بعد الانجلاء أي لإمام لا لمنفرد ولا لإمامة النساء سم ( قوله : فيما مر ) من جملة ذلك تقدم الصلاة عليهما ومنه الأركان والسنن والشروط من الإسماع والسماع وكونهما

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٥٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٥٦٤