وحدها ثم أدركها مع الإمام صلاها كما في المكتوبة ( وأعلاه ) أي الكمال ( أن يقرأ بعد الفاتحة في قيام أول البقرة ) أو قدرها إن لم يحسنها ( و ) في قيام ( ثان كمائتي آية منها و ) في ( ثالث كمائة وخمسين ) منها ( و ) ( رابع كمائة ) منها ، وفي نص آخر في الثاني آل عمران أو قدرها ، وفي الثالث النساء أو قدرها ، وفي الرابع المائدة أو قدرها ، وهما متقاربان والأكثر على الأول قال في الروضة كأصلها : وليسا على الاختلاف المحقق بل الأمر فيه على التقريب .
هامش يفعلها ثانيا ( قوله : نعم إن صلاها وحده ) أي وكذا لو صلاها في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى فله إعادتها مع الجماعة وإنما نص على المنفرد لأنه محل وفاق وجريا على الغالب شرح م ر ( قوله : صلاها كما في المكتوبة ) ويظهر مجيء شروط الإعادة هنا ويظهر أنها لو انجلت وهم في المعادة أتموها معادة كما لو انجلت وهم في الأصلية ويفرق بين هذا وبين ما لو خرج الوقت وهم في إعادة المكتوبة حيث قيل بالبطلان بأنه في المكتوبة ينسب إلى تقصير حيث يشرع فيها في وقت لا يسعها أو يسعها وطول حتى خرج الوقت بخلاف ما هنا فإن الانجلاء لا طريق إلى معرفته ولا نظر إلى أنه قد يكون من علماء الهيئة ؛ لأن أهل السنة لا يعولون على ذلك ع ش على م ر ( قوله : في قيام أول ) بالصرف وعدمه ؛ لأنه إن كان بمعنى متقدم صرف أو بمعنى أسبق منع ع ش وفيه أنه هنا بمعنى متقدم فلا معنى لتجويز الوجهين وأيضا المصنف يستعمله ممنوعا من الصرف ولو كان بمعنى متقدم كما قاله فيما مر ولو نسي تشهدا أول فإنه بمعنى متقدم والظاهر أن الذي في المتن محتمل للمعنيين فيجوز فيه الوجهان فتأمل ( قوله : أو قدرها إن لم يحسنها ) فإن قرأ قدرها مع إحسانها كان خلاف الأولى ع ش ( قوله : كمائتي آية منها ) أي معتدلة وآيها مائتان وست أو سبع وثمانون وآل عمران مائتان وهي وإن قاربت البقرة في عدد الآي لكن غالب آي البقرة أطول بكثير وقوله : وفي ثالث كمائة وخمسين منها أي من البقرة أي لأن النساء مائة وخمسة وسبعون وهي تقارب مائة وخمسين آية من البقرة لطولها . وقوله : وفي رابع كمائة منها أي لأن المائدة مائة وثلاثة وعشرون وهي تقارب مائة من البقرة لطولها ا ط ف قال الإسنوي ينبغي أن يريد الآيات المتوسطة في الطول والقصر ز ي والتطويل هنا ليس خاصا بإمام المحصورين لأن كل ما ورد فيه نص بخصوصه لا يفتقر إلى رضا المحصورين . شرح م ر ( قوله : متقاربان ) أي في الطلب إذ يتخير بينهما لا في القدر كما قرره شيخنا وفي ق ل على الجلال قوله : وهما متقاربان أي لأن السورة الثالثة تزيد على مقابلها من النص الآخر وهو مائة وخمسون آية بنحو خمس وعشرين آية والرابعة تزيد على مقابلها بنحو ثلاث وعشرين آية قال شيخنا العزيزي . قوله : متقاربان أي باعتبار أنه في النصين تطويل الأول على الثاني والثالث على الرابع فقصر الثاني بالنسبة للأول كقصر الرابع للثالث وإلا فبينهما بون بعيد ( قوله : بل الأمر فيه على التقريب ) اعترض بأنه قد علم أن النص الأول يقتضي تطويل الثاني على الثالث وأن النص الثاني فيه عكس ذلك هو تطويل الثالث على الثاني لأن النساء أطول من آل عمران وبينهما أي النصين تفاوت كثير فكيف يكون الأمر فيهما على التقريب مع أن بينهما اختلافا محققا ؟ وأجيب بأنه يستفاد من مجموع النصين أنه مخير بين تطويل الثالث على الثاني ونقصه عنه أي فيكون الأمر فيهما على التقريب في الطلب أي طلب منه كل منهما ح ل مع زيادة شوبري . وأجيب أيضا بأن المراد بالتقريب التسهيل والتيسير من الشارع بمعنى أنه خير بينهما ، وقال