تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محمول على ما إذا شرع فيها بنية هذه الزيادة أو على أنها أقل الكمال . وما في رواية لمسلم ﴿ أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات وفي أخرى له أربع ركوعات ﴾ وفي رواية لأبي داود خمس ركوعات . أجاب أئمتنا عنها بأن رواية الركوعين أشهر وأصح وبحملها على الجواز ، ( ولا ينقص ) مصليها منها ( ركوعا لانجلاء ولا يزيده ) فيها ( لعدمه ) عملا بما نواه ولا يكررها نعم إن صلاها

هامش بخلاف الوتر فإنه لا يخير فيه بل يحمل على ثلاث والفرق أن الاقتصار على الركعة فيه خلاف الأولى وهذا واضح في حق غير المأموم أما هو إذا أطلق فإنما تحمل نيته على ما نواه الإمام فإن نوى الإمام كسنة الظهر وصرفها المأموم إلى غيرها أو عكسه ينبغي أن لا تصح لعدم التمكن من المتابعة ح ل . ( قوله : زيادة قيام ) وتجب قراءة الفاتحة في القيامين الزائدين وقضيته بطلان الصلاة بترك الفاتحة في القيام الثاني كالأول فليحرر ع ش ويسن له التعوذ في القيام الثاني من كل ركعة شرح م ر ( قوله : وركوع كل ركعة ) أي قائلا عند رفع رأسه من كل ركوع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد كما في الروضة وهو المعتمد خلافا للماوردي من أنه لا يقول ذلك في الرفع الأول من كل من الركعتين بل يرفع مكبرا لأنه ليس اعتدالا شرح م ر بل هو قيام ( قوله : محمول على ما إذا شرع فيها إلخ ) معناه أنه في هذه الحالة لا يجوز له النقص عن تلك الكيفية بأن يقتصر على قيام واحد لأن هذه الكيفية هي أقلها بعد نيتها بالفعل بمعنى أنه لا يجوز له النقص عنها وليس معناه أنه ليس هناك كيفية أخرى أقل من هذه إذا نواها ابتداء صح . ( قوله : أو على أنها أقل الكمال ) ليس معناه أن الكمال الذي هذه الكيفية أدناه هو الزيادة في الركوعات والقيامات أكثر من اثنين في كل ركعة بل المراد بالكمال الذي هذه الكيفية أدناه زيادة تطويل في القيامين والركوعين سم بالمعنى ( قوله : وما في رواية لمسلم إلخ ) إن كان غرضه الإيراد على ما ذكره من أنه أدنى الكمال فلا وجه له كما لا يخفاك وإن كان غرضه الإيراد عليه وعلى ما بعده فليتأمل وجهه . شوبري وقوله : فلا وجه له أي ؛ لأن قوله : وأدنى كمالها إلخ لا ينافي أن تصلى بثلاث ركوعات أو أربع حملا على أنها من الأعلى لأنه لم يحصر الأعلى في كونها بركوعين فقط ، ويمكن أن يوجه بأن أدنى كمالها وأعلاه بركوعين فقط وإنما يزيد الأعلى بالقراءات والتسبيحات شيخنا والأولى ذكر هذا أي قوله وما في رواية إلخ بعد قول المتن ولا ينقص ركوعا لانجلاء ولا يزيده لعدمه كما صنع م ر وذكر أن محل الثلاث ركوعات وما بعدها عند عدم الانجلاء ، وقوله : بأن رواية الركوعين أشهر وأصح هذا على القول بالتعارض بين هذه الروايات بأن كانت الواقعة واحدة بأن صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف أو الخسوف في وقت معلوم واختلف الرواة في كيفيتها في ذلك الوقت بأن قال بعضهم : صلاها بركوعين في ذلك الوقت وقال بعضهم : صلاها بثلاث ركوعات فيه وبعضهم بأربع فيه وبعضهم بخمس فيه وقوله : وبحملها على الجواز هذا على القول بعدم التعارض بين الروايات بأن تعددت الواقعة بأن صلاها في أوقات كل وقت بكيفية ( قوله : وبحملها ) أي حمل هذه الروايات أي رواية ثلاث ركوعات وأربع ركوعات إلخ وهذا مبني على ضعيف فيكون ضعيفا شوبري . ( قوله : ولا ينقص ) بفتح المثناة التحتية من برماوي قال تعالى ﴿ ثم لم ينقصوكم شيئا ﴾ ( قوله : ولا يزيده لعدمه ) قيل إنما يأتي في الركعة الثانية ، وأما الأولى فكيف يعلم فيها التمادي بعد فراغ الركوعين . ؟ وأجيب بأنه يتصور ذلك لأهل المعرفة بالحساب ح ل ( قوله : ولا يكررها ) أي لا

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٥٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٥٦٢