تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأول ، وفي رفع الصوت إظهار شعار العيد ، واستثنى الرافعي منه المرأة وظاهر أن محله إذا حضرت مع غير محارمها ونحوهم ومثلها الخنثى ( إلى تحرم إمام ) بصلاة العيد إذ الكلام مباح إليه فالتكبير أولى ما يشتغل به ؛ ؛ لأنه ذكر الله تعالى وشعار اليوم فإن صلى منفردا فالعبرة بإحرامه ( و ) أن يكبر أيضا ( عقب كل صلاة ) ولو فائتة ونافلة وصلاة جنازة ( من صبح ) يوم ( عرفة إلى عقب عصر آخر أيام ) التشريق للاتباع رواه الحاكم وصحح إسناده

هامش الاستدلال على أن التكبير بعد كمال العدة فقد قال بعضهم حمل الواو هنا على الجمع المطلق خلاف الإجماع . فتعين حملها على الترتيب . ولذلك قال الشارح أي عند إكمالها ملخصا من ح ل مع زيادة ( قوله : إذا حضرت مع غير محارمها ونحوهم ) خرج بهذا القيد ما لو كانت في بيتها أو نحوه وليس عندها رجال أجانب فترفع صوتها به وهو ظاهر ع ش على م ر ( قوله : إلى تحرم إمام ) أي إلى أن يدخل وقت إحرامه المطلوب سواء صلى معه أو منفردا أو لم يصل أو أخر الإمام الصلاة وهذا ما اعتمده م ر و ق ل وبرماوي . ( قوله : فالتكبير أولى ما يشتغل به ) فلو اتفق أن ليلة العيد ليلة جمعة جمع فيها بين التكبير وقراءة الكهف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيشغل كل جزء من الليلة بنوع من الثلاثة ويتخير فيما يقدمه ولكن لعل تقديم التكبير أولى لأنه شعار الوقت ع ش على م ر ( قوله : فالعبرة بإحرامه ) كذا قال الشارح وتبعه العلامة حج ، وينبغي حمله على ما إذا ترك الإمام صلاة العيد جماعة أو سبق الإمام بالصلاة وصلى بنفسه برماوي ( قوله : وأن يكبر عقب كل صلاة ) ولو نسي التكبير أو تعمد تركه عقب الصلوات فتذكر فليكبر لتذكره أو لإرادة التكبير في العمد وإن طال الفصل بين الصلاة والتذكر لأن التكبير شعار هذه الأيام لا وصف للصلاة ولا جزء منها فلم يسقطه طول الفصل . أي في أيام التشريق فإن خرجت سقط ولا يلحق بالصلاة سجدة التلاوة والشكر ولو فاتته صلاة من هذه الأيام وقضاها في غيرها لم يكبر عقبها كما في المجموع بل قال إنه لا خلاف فيه لأن التكبير شعار الوقت كما مر كذا في الشوبري وشرح م ر . . قال ع ش ويقدم التكبير على أذكارها أي الصلاة لأنه شعار الوقت ولا يتكرر فكان الاعتناء به أشد من الأذكار وأما المطلق فيسن تأخيره عن الأذكار ا ه ( قوله : ولو فائتة ) أي في هذه الأيام ، أو في غيرها وقضاها في تلك الأيام كما في ح ل وقوله : ونافلة أي مطلقة أو ذات وقت أو سبب ومنها الرواتب كما قرره شيخنا وذكره ق ل . ( قوله : من صبح يوم عرفة ) أي من وقت دخوله وإن لم يصله وفي ع ش على م ر ما نصه الوجه وفاقا ل م ر أنه يدخل وقت التكبير بفجر يوم عرفة وإن لم يصل الصبح حتى لو صلى فائتة مثلا قبل الصبح كبر عقبها ، ولو اختلف رأي الإمام والمأموم في وقت ابتداء التكبير تبع هو اعتقاد نفسه كما في سم وشرح م ر . ( قوله : إلى عقب عصر آخر أيام تشريق ) أي سواء فعلها أول الوقت أو آخره والمعتمد أنه يستمر إلى الغروب حتى لو صلى العصر ثم صلى صلاة أخرى استحب له التكبير عقبها شيخنا و م ر ( قوله : أيام تشريق ) سميت أيام تشريق لإشراقها بضوء الشمس والقمر وقيل لتشريق اللحم فيها أي نشره وتقديده

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٥٥٧