( ولو ترك التكبير فقرأ ) ولو بعض الفاتحة ( لم يعد إليه ) لتلبسه بفرض وتعبيري بترك أعم من تعبيره بنسي ( و ) أن ( يقرأ بعد الفاتحة في الأولى ق و ) في ( الثانية اقتربت أو ) ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ في الأولى ( والغاشية ) في الثانية ( جهرا ) للاتباع رواه مسلم وذكر الأعلى والغاشية من زيادتي . ( وسن خطبتان بعدهما ) بقيد زدته بقولي ( لجماعة ) لا لمنفرد روى الشيخان ﴿ أنه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة ﴾ وكونهما ثنتين مقيس على خطبة الجمعة ولو قدمت على الصلاة لم يعتد بها كالراتبة بعد الفريضة إذا قدمت ( ك ) خطبتي ( جمعة في أركان وسنن ) لا في شروط خلافا للجرجاني وحرمة قراءة الجنب آية في إحداهما ليس لكونها ركنا فيهما بل لكون الآية قرآنا لكن لا يخفى أنه يعتبر
هامش عرفا بين التكبيرات جاز ومن ذلك الجائز ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ع ش على م ر . ( قوله : في قول ابن عباس وجماعة ) إنما قيد بما ذكر ؛ لأن الجمهور على أن المراد بالباقيات الصالحات جميع أفعال الخير التي تبقى ثمرتها أعم من أن تكون سبحان الله أو غيرها ع ش ( قوله : لم يعد إليه ) أي لم يسن لا في الأولى ولا في الثانية خلافا لما في ع ب فإن عاد إليه قبل الركوع ولو عامدا عالما لم تبطل صلاته أما لو عاد له بعد الركوع عامدا عالما بطلت صلاته ح ل وقال م ر لم يعد إليه أي في هذه الركعة لا مطلقا ؛ لأنه يسن له أن يتداركه في الثانية مع تكبيرها قياسا على قراءة الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة فإنه إذا تركها فيها يسن له أن يقرأها في الثانية مع المنافقين وجرى حج على أنه لا يتدارك وعلى الأول فهل يلاحظ تقديم التكبير الفائت على تكبير الثانية مراعاة للترتيب صورة أو تقديم تكبيرة الثانية لدخول وقته أو لا يستحب ملاحظة التقديم ويحتمل الأول ؟ بابلي ( قوله : لتلبسه بفرض ) بخلاف ما لو تعوذ ولم يقرأ فإنه يعود أخذا من هذا التعليل فتأمل ح ل وقال الشوبري يؤخذ منه أنه لا يؤثر الشروع في قراءة السورة قبل الفاتحة لعدم الاعتداد بها ولأنها غير فرض . ( قوله : أعم من تعبيره بنسي ) يعلم منه التعمد بالأولى فلا عموم تأمل شوبري ( قوله : وأن يقرأ ) وإن لم يرض المحصورون بالتطويل قال في الكفاية المعنى في ذلك أن يوم العيد شبيه بيوم الحشر والسورتان فيهما أحوال الحشر . قال الواحدي ق جبل محيط بالدنيا من زبرجد وهو من وراء الحجاب تغيب الشمس من ورائه بمسيرة سنة وما بينهما ظلمة وقال مجاهد هو فاتحة السورة سم ( قوله : أو الأعلى والغاشية ) والأوليان أولى ح ل ومحل سن قراءتها بكمالهما إن اتسع الوقت ، وإلا اقتصر على بعضهما شوبري . ( قوله : وسن خطبتان ) ولو بعد خروج الوقت ( قوله : لجماعة ) أي ولو صلوا فرادى لأن المقصود الوعظ ، وأقل الجماعة اثنان ، كما مر فلو كان اثنان مجتمعين سن لأحدهما أن يخطب ، وإن صلى كل منهما منفردا شيخنا ( قوله : لا لمنفرد ) أي ولا لجماعة النساء إلا أن يخطب لهن ذكر ، فلو قامت واحدة منهن ووعظتهن فلا بأس برماوي ( قوله : لم يعتد بها ) يقتضي أنها تحرم ؛ لأنه متعاط عبادة فاسدة كالأذان قبل الوقت ونوزع في التحريم إذا قصد الخطبة ز ي وقال سم فلو قصد أن تقديم الخطبة عبادة وتعمد ذلك لم يبعد التحريم ، وإن لم يوافق م ر عليه مع التردد واعتمد ع ش على م ر الحرمة . ( قوله : كخطبتي جمعة ) ومن دخل والخطيب يخطب فإن كان بالصحراء جلس يستمع ما لم يخش خروج وقت العيد ، وإن كان بالمسجد صلاه مع التحية ز ي ( قوله : وحرم قراءة الجنب ) جواب عما يرد على قوله لا في شروط بأن