كما اقتضاه كلام المجموع وغيره ؛ لأن القضاء يحكي الأداء وإن قال العجلي أنها لا تسن فيها لأنها شعار للوقت وقد فات ( و ) أن ( يهلل ) بأن يقول لا إله إلا الله ( ويكبر ) بأن يقول الله أكبر ( ويمجد ) يعظم الله بتسبيح وتحميد ( بين كل ثنتين ) روى ذلك البيهقي عن ابن مسعود قولا وفعلا بإسناد جيد ؛ ولأنه لائق بالحال . ( ويحسن ) فيه ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) وهي الباقيات الصالحات في قول ابن عباس وجماعة
هامش السنة وضعهما تحت صدره ع ش على م ر ( قوله : ولو نقص إلخ ) حتى لو ترك جميع التكبيرات لم يأت بها واستشكل بما لو ترك الإمام دعاء الافتتاح وشرع في القراءة فإن المأموم يأتي به اللهم إلا أن يقال إن دعاء الافتتاح سنة من الصلاة لا فيها وهو آكد من التكبير فطلب مطلقا ع ش على م ر ( قوله : إمامه ) أي الموافق أو المخالف شوبري ( قوله : تابعه ) أي ندبا فلو اقتدى بحنفي كبر ثلاثا أو مالكي كبر ستا تابعه ولم يزد عليه مع أنها سنة ليس في الإتيان بها مخالفة فاحشة بخلاف تكبيرات الانتقالات وجلسة الاستراحة فإنه يأتي بها وعللوه بما ذكرناه من عدم المخالفة الفاحشة ، ولعل الفرق أن تكبيرات الانتقال مجمع عليها فكانت آكد م ر ( قوله : في المقضية ) سواء قضاها في يوم العيد أو في غيره م ر ( قوله : لأن القضاء ) يؤخذ منه أنه يجهر في القضاء أيضا وهو كذلك وإن فعلت وقت السر قاله ز ي وتسن الخطبة لها إذا فعلها جماعة م ر ( قوله : العجلي ) بفتحتين نسبة إلى عمل العجل التي تجرها الدواب وبالكسر والسكون إلى عجل بن بكر بن وائل والأول أشهر لما قيل إنه كان يأكل من عمل يده ا ه لب اللباب ع ش على م ر ( قوله : ويهلل ويكبر إلخ ) عبارة شرح م ر ثم سبع تكبيرات يقف بين كل تكبيرتين منها كآية معتدلة أي لا طويلة ، ولا قصيرة وضبطه أبو علي في شرح التلخيص بقدر سورة الإخلاص ؛ ولأن سائر التكبيرات المشروعة في الصلاة يعقبها ذكر مسنون فكذلك هذه التكبيرات ( قوله : بتسبيح ) أشار به إلى أن عطف ويمجد عام على خاص ( قوله : بين كل ثنتين ) أي مسنونتين فلا يستحب أن يأتي بما ذكر بين تكبيرة الإحرام والتي بعدها ، ولا بعد التكبيرة السابعة في الأولى ولا بعد الخامسة في الثانية ز ي والظاهر أنه لا حاجة لقوله مسنونتين ؛ لأن مراده ثنتين من السبع أو الخمس ، وقول المحشي فلا يستحب إلخ خرج بقوله مسنونتين وما بعده خرج بقوله بين فتأمل ( قوله : ويحسن ) أي يستحب فيه أي في البين من قوله بين كل ثنتين أي يستحب ذلك من حيث كونه مرتبا كما ذكر وإلا فما قبله مشتمل عليه ، وكان الأظهر أن يقول والأفضل لأن الحسن يشمل المباح وغيره من المأذون فيه وليس مرادا بل المراد الندب فقط . قال في جمع الجوامع الحسن المأذون فيه واجبا أو مندوبا أو مباحا شيخنا قال ز ي يؤخذ منه أنه يجوز توالي التكبيرات وحينئذ فلا تبطل صلاته بتوالي الرفع فقول حج لو اقتدى بحنفي والى التكبيرات والرفع لزمه مفارقته ممنوع ا ه بخلاف ما إذا ترك الإمام التكبير فأتى به المأموم ووالى الرفع فإن صلاته تبطل لأنه أتى بمنهي عنه لأن المطلوب في حقه جاء التكبير حينئذ أفاده شيخنا ح ف وقوله : ز ي فلا تبطل صلاته بتوالي الرفع أي ولو كان التوالي المذكور من شافعي خلف حنفي والى التكبير والرفع فلا يفارقه قياسا على التصفيق المحتاج إليه إذا كثر وتوالى . ويوجه بإطلاق الأصحاب باستحباب الفصل بين التكبيرات المستلزم لجواز التوالي ، ويأتي المسبوق في ثانيته بالخمس أيضا ( قوله : وهي الباقيات الصالحات ) ولو زاد عليها ذكرا آخر بحيث لا يطول به الفصل