التي ينتهي بها الطهر ، وعلى المنع المترتب على ذلك ، والمراد هنا الثاني ، وتعبير الأصل بأسباب الحدث يقتضي تفسير الحدث بغير الثاني إلا أن تجعل الإضافة بيانية ( هي ) أربعة أحدها : ( خروج غير منيه ) أي المتوضئ الحي عينا أو ريحا طاهرا أو نجسا جافا أو رطبا معتادا كبول أو نادرا كدم انفصل أولا ( من فرج ) دبرا
هامش الثاني ) أي : بقرينة قوله هي خروج إلخ لأنه إنما ذكر الأسباب قال البرماوي : والحدث ظاهر في الأمر الاعتباري ، والمنع لأنه حقيقة فيهما ، وأما إطلاقه على الأسباب قال سم : ظاهر لأنه حقيقي ويحتمل أنه مجازي قال شيخنا ع ش : إنه صار في الأسباب حقيقة عرفية وقال شيخنا إنه حقيقة في الثلاثة ا ه وهو ظاهر كلام الشارح واعترض كلامه بأن التعاريف المذكورة تصدق بالحدث الأكبر فيكون التعريف غير مانع . وأجيب بأن المراد بالأعضاء أعضاء الوضوء ، وبالأسباب أسباب مخصوصة فلا يشمل الأكبر . ( قوله بيانية ) أي : باب أسباب هي الحدث بناء على أن المراد بالبيانية أن يكون الثاني مبينا للمراد من الأول ، والأكثر تسمية هذه بإضافة الأعم للأخص ع ش أو للبيان لأن البيانية أن يكون بين المضاف والمضاف إليه عموم وخصوص وجهي كخاتم حديد وهو مفقود هنا ، وأل في الحدث للجنس ليطابق البيان المبين . ( قوله هي أربعة ) وعلة النقض بها غير معقولة فلا يقاس عليها . م ر وعبارة حج والحصر فيها تعبدي ، وإن كان منها معقول المعنى فمن ثم لم يقس عليها نوع آخر وإن قيس على جزئياتها . ا ه ( قوله خروج غير منيه ) أي : تيقن خروج إلخ وكذا يقدر في الجميع كما يعلم من قوله فيما يأتي : ولا يرتفع يقين طهر أو حدث بظن ضده ، فإن شك في شيء مما يأتي لم يضر . ( قوله غير منيه ) أي : الموجب للغسل كما سيأتي ح ل بأن يكون غير مني أو مني غيره أو منيه الغير الموجب للغسل . ( قوله أي : المتوضئ ) أي : المعلوم من المقام وإلا فالمتوضئ لم يتقدم له ذكر ، فهو كقوله تعالى : ﴿ حتى توارت بالحجاب ﴾ برماوي ولو قال : أي : الشخص لكان أولى ليشمل الحدث الذي لا يكون عقب وضوء كالمولود لأنه يولد محدثا مع أنه لم يسبقه طهر ، ولعله أراد النقض بالفعل . ا ه ق ل مع زيادة قال ع ش : ومفهومه أنه لو وجد منه أحداث مترتبة كأن مس ثم لمس ثم بال لم يسم غير الأول حدثا ، وسيأتي فيما لو نوى بعض أحداثه الصادرة منه أنه يصح سواء أوجدت معا أم مرتبا ؟ وسواء نوى الأول أو ما بعده ؟ وهو مناف لما هنا وقد يقال : إن الكلام هنا في الأحداث الناقضة أي : بالفعل وما يأتي في مطلق الأحداث . ا ه والمعتمد أن الولادة بلا بلل ، وإلقاء نحو العلقة كخروج المني لا تنقض بخلاف خروج عضو منفصل فإنه ينقض ، ولا يوجب الغسل ، أما المتصل فلا ينقض قال الشيخ وإذا قلنا بعدم النقض بخروج بعض الولد مع استتار باقيه فهل تصح الصلاة حينئذ لأنا لم نعلم اتصال المستتر منه بنجاسة أم لا كما في مسألة الخيط ؟ . فيه نظر ا ه ومال شيخنا إلى الأول وهو متجه . ا ه . ( قوله الحي ) لم يقل : الواضح لئلا يتوهم أنه قيد في الدبر أيضا . س ل ( قوله انفصل أو لا ) أي : في