بالثانية مع التقييد فيهما من زيادتي ، وبالتقييد صرح الشيخان في الأولى وابن الرفعة وغيره في الثانية أخذا من كلام الإمام .
| ( باب الأحداث )
جمع حدث والمراد به عند الإطلاق كما هنا الأصغر غالبا وهو لغة : الشيء الحادث . وشرعا : يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص ، وعلى الأسباب
هامش كان من ذهب وموه بفضة ، فإن حصل من ذلك شيء بالعرض على النار حل ، وإلا فلا وإن كان من فضة وموه بذهب فإن حصل منه شيء بالعرض على النار حرم ، وإلا فلا قرره شبشيري ع ش ولو شك هل يحصل منه شيء أو لا فالذي يتجه الحرمة ، ولا يشكل بالضبة عند الشك لأن هذا أضيق بدليل حرمة الفعل مطلقا ، ويحتمل الحل ، ومحل هذا الثاني في الأولى أما الثانية فينبغي الجزم فيها بالحرمة نظرا للأصل ، وهو الحرمة حرره شوبري ( قوله بالثانية ) هي قوله ولا عكسه والأولى هي قوله نحو نحاس .
| ( باب الأحداث )
قال الزمخشري : وإنما بوبت الكتب لأن القارئ إذا قرأ بابا وشرع في آخر كان أنشط وأبعث كالمسافر إذا قطع مسافة ، وشرع في أخرى ولذلك جعل القرآن سورا ، وقال السيد الصفوي : لأنه أسهل في وجدان المسائل والرجوع لها وأدعى لحسن الترتيب والنظم وإلا لربما تذكر منتشرة فتعسر مراجعتها برماوي قال ابن حجر : ولتقدم السبب طبعا المناسب له تقديمه وضعا كان تقديمها هنا على الوضوء أظهر من عكسه الذي في الروضة وإن وجه بأنه لما ولد محدثا أي : له حكم المحدث احتاج إلى أن يعرف أولا الوضوء ، ثم نواقضه ولذا لما لم يولد جنبا اتفقوا على تقديم موجب الغسل عليه . ا ه ( قوله والمراد به ) أي : في عبارة الفقهاء لا في نية الناوي وقوله كما هنا أي : كالتعبير الذي في الترجمة ، فإطلاقه على الأكبر مجاز ؛ لأن التبادر من علامات الحقيقة . ح ل ( قوله غالبا ) فلا يرد أنه ينصرف إلى الأكبر في نية غسل الجنب لقرينة حاله ق ل والأولى أن يراد بغير الغالب ما تقدم في تعريف الطهارة من قوله رفع حدث إلخ فإن المراد به ما يشمل الأكبر والأصغر ( قوله اعتباري ) أي : اعتبر الشارع وجوده لا أنه من الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها في الخارج لما قيل : إن أهل البصائر تشاهده ظلمة على الأعضاء ، والمراد بالأعضاء أعضاء الوضوء على المرجح ، وقيل : يقوم بأعضاء البدن ، ويرتفع بغسل الأعضاء المذكورة ق ل وعبارة البرماوي : يقوم بالأعضاء المراد بها ما يغسل وجوبا من أعضاء الوضوء وهو في الرأس جزء مبهم ، ويتعين بوقوع المسح عليه ودخول المندوب فيه من حيث شمول اسم الوضوء له ، وقيل : بجميعها فيدخل المندوب فيها انتهت . ( قوله يمنع صحة الصلاة ) أي : وغيرها ، وخصها لأنها المعظم . ( قوله ينتهي بها الطهر ) أي : لو كان أو شأنها ذلك فيشمل الحدث الثاني مثلا ( قوله وعلى المنع المترتب على ذلك ) أي : الأسباب بواسطة الأمر الاعتباري أو المراد الأمر الاعتباري وقد يتوقف في جعله مترتبا عليه مع جعله جزءا من تعريفه شوبري أي : حيث قال : يمنع صحة الصلاة وقد يقال : إن هذا ليس جزءا من التعريف بل هو حكم من أحكامه ، وعبارة ق ل أما ترتب المنع على الأسباب فواضح ، وأما على الأمر الاعتباري ففيه نظر لأنهما متقارنان إلا أن يراد بالترتب توقفه عليه . ا ه وفيه أن المتوقف متأخر عما يتوقف عليه كالترتب ، ولعل المراد بالترتب والتوقف عدم الانفراد لوجود التلازم بين الأمر الاعتباري والمنع . ا ه ح ف . ولم يقل : حيث لا مرخص بعد قوله وعلى المنع المترتب على ذلك اكتفاء بما سبق والمرخص فقد الطهورين . ( قوله والمراد هنا