تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان أو قبلا ( أو ) من ( ثقب ) بفتح المثلثة وضمها ( تحت معدة ) بفتح الميم وكسر العين على الأفصح ، ( والفرج منسد ) ؛ لقوله تعالى : ﴿ أو جاء أحد منكم من الغائط ﴾ الآية ولقيام الثقب المذكور

هامش غير بعض ولد لم ينفصل فلا نقض به لاحتمال انفصال جميعه فيكون واجبها الغسل لا الوضوء شيخنا ( قوله من فرج ) شامل بالنسبة للأنثى لمدخل الذكر ومخرج البول سم ولو كان له فرجان أصليان يبول من أحدهما ، ويمني من الآخر كان البول ناقضا فلو كان له أصلي زائد واشتبه أو سامت نقض الخارج من كل منهما . ( قوله أو من ثقب ) أو مانعة جمع لا مانعة خلو شوبري ( قوله بفتح المثلثة وضمها ) عبارة المختار الثقب بالفتح واحد والثقوب والثقب بالضم جمع ثقبة كالثقب بفتح القاف . ا ه بحروفه ( قوله تحت معدة ) أي : مما يقرب منها فلا عبرة بانفتاحه في الساق والقدم وإن كان إطلاق المصنف يشمل ذلك فليراجع . ع ش على م ر ( قوله على الأفصح ) وبفتح أو كسر فسكون فيض شوبري وبكسرتين ففيه أربع لغات ككل ما كانت عينه حرف حلق اسما كان أو فعلا كفخذ وشهد ( قوله منسد ) أي : صار لا يخرج منه شيء ، وإن لم يلتحم كما قاله الفزاري ع ش ويدل عليه قوله بعد ولا بإيلاج فيه لأنه لو كان المراد بالانسداد الالتحام لم يتأت الإيلاج فيه قال ز ي : وهل المراد انسداد القبل والدبر معا حتى إذا بقي أحدهما منفتحا كان الحكم له أو يكفي انسداد أحدهما ؟ . ظاهر كلام الجمهور الثاني معتمد . وقال ابن النقيب : إنه أقرب إذا كان الخارج من الثقبة يناسب المنسد كأن انسد القبل فخرج منها أي : الثقبة بول أو الدبر فخرج منها غائط من غير اطلاع منه على نقل قال : لكن يشكل إذا كان الخارج ليس معتادا لواحد منهما . ا ه ، وظاهر كلام الجمهور النقض به أيضا كما عرف ، واشتراط الصيمري انسدادهما معا خلاف كلام الجمهور . ا ه إسعاد ا ه وحينئذ يعطى الثقب ثلاثة أحكام : النقض بالخروج منه ، وجواز وطء الزوجة فيه ، وعدم النقض بنومه ممكنا له ح ل و ح ف ، ولا يصير جنبا بالوطء فيه بل إذا أنزل ، وجميع الأحكام ثابتة للأصلي ع ش قال العلامة البرماوي ولو انفتح الأصلي هل ترجع له الأحكام وتلغو أحكام المنفتح ؟ انظر ما حكمها ؟ . ثم قرر شيخنا ز ي أن الأحكام ترجع للأصلي من الآن ، وتلغو أحكام المنفتح ، ولم ينازعه أحد من الدرس . قوله لقوله تعالى ﴿ أو جاء أحد منكم من الغائط ﴾ هذا يدل على بعض المدعى ، وهو خروج الغائط والمدعى خروج غير منيه قال ح ل : واعترض بأن نظم الآية يقتضي أن كلا من المرض والسفر حدث ولا قائل به ، وأجاب الأزهري بأن أو في قوله ( أو جاء أحد منكم ) بمعنى الواو وهي للحال ، والتقدير : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم إلخ وإن كنتم مرضى أو على سفر ، والحال أنه جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ، ونقل القاضي أبو الطيب عن إمامنا الشافعي أنه نقل عن زيد بن أسلم وكان من العالمين بالقرآن أن في الآية تقديما وتأخيرا أي : وحذفا والتقدير : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٥٦