تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جهة القبلة أو فيها وثم ساتر ( أن تقف فرقة في وجهه ) تحرس ( ويصلي الثنائية بفرقة ركعة ثم عند قيامه ) للثانية منتصبا أو عقب رفعه من السجود ( تفارق ) بالنية حتما ندبا في الأولى وجوازا في الثاني ، وهو من زيادتي ( وتتم ) بقية صلاتها ( وتقف في وجهه ) أي العدو ( وتجيء تلك ) والإمام منتظر لها ( فيصلي بها ثانيته ثم تتم ) هي ثانيتها وهو منتظر لها في تشهده ( وتلحقه ويسلم ) هو ( بها ) لتحوز فضيلة التحلل معه كما حازت الأولى فضيلة التحرم معه . ( ويقرأ ) في انتظاره قائما ( ويتشهد في انتظاره ) جالسا وشمل ذلك الجمعة وشرط صحتها أن يكون في كل ركعة أربعون سمعوا الخطبة لكن لا يضر النقص في الركعة الثانية وصلاتها كصلاة عسفان أولى بالجواز ( و ) يصلي ( الثلاثية بفرقة ركعتين وبالثانية ركعة وهو أفضل من عكسه ) لسلامته من التطويل في عكسه بزيادة تشهد في أولى الثانية ( وينتظر ) فراغ

هامش ح ل . ( ( قوله : أن تقف إلخ ) في جعله خبرا مسامحة ، وعبارة م ر والنوع الثالث الصلاة بالكيفية المذكورة في قوله أن تقف إلخ ، ويجاب بأن كلامه على حذف مضاف أي ذات أن تقف إلخ ( قوله حتما ) متعلق بالنية وقوله : ندبا إلخ متعلق بتفارق فلا تناف ، وقوله في الأول أي قوله منتصبا والثاني عقب رفعه من السجود أي ووجوبا عند إرادتهم الركوع ولم لا يقال الأفضل أن لا يفارقوه إلا عند إرادتهم الركوع ليحصلوا الفضيلة فيما قبل الركوع ؟ فليتأمل ، وقد يقال لو فعلوا ذلك لرغب عن الثانية لمزية الفرقة الأولى عليها بالجماعة في غالبها فليتأمل شوبري ( قوله : فيصلي بها ثانيته ) أي ولا يحتاج لنية الإمامة في هذه الحالة كما هو معلوم لأن الجماعة حصلت بنيته الأولى وهي منسحبة على بقية أجزاء الصلاة وهذا كما لو اقتدى بالإمام قوم في الأمن وبطلت صلاتهم وجاء آخرون واقتدوا به في الركعة الثانية كما في ع ش على م ر ( قوله : ثم تتم هي ثانيتها ) عبارة أصله مع شرح م ر فإذا جلس الإمام للتشهد قاموا فورا فأتموا ثانيتهم ، قال ع ش فإن جلسوا مع الإمام على نية القيام بعد فالظاهر بطلان صلاتهم لإحداثهم جلوسا غير مطلوب منهم ، بخلاف ما لو جلسوا على نية أن يقوموا بعد سلام الإمام فإنه لا يضر ؛ لأن غاية أمرهم أنهم مسبوقون ( قوله : ويقرأ في انتظاره قائما ) عبارة شرح م ر ويقرأ الإمام ندبا في قيامه للركعة الثانية الفاتحة وسورة بعدها في زمن انتظاره الفرقة الثانية قبل لحوقها له فإذا لحقته قرأ من السورة قدر فاتحة وسورة قصيرة ويركع بهم وهذه ركعة ثانية يستحب تطويلها على الأولى ( قوله : وشمل ذلك ) أي ما ذكر من صلاة ذات الرقاع وعبارة ز ي وشمل ذلك الجمعة إذا وقع الخوف في الحضر وفعلت في خطة الأبنية ( قوله : أن يكون في كل ركعة ) المعتمد أنه لا يشترط سماع أربعين في الركعة الثانية ولا يضر نقص الفرقة الثانية في حال التحريم لأنها تابعة لجمعة صحيحة ع ش على م ر ( قوله : لكن لا يضر النقص ) أي ولو انتهى النقص إلى واحد أي بأن يبقى في الفرقة الثانية واحد ع ش على م ر ( قوله : في الركعة الثانية ) أي من صلاة الإمام و ر ع ش وهي أولى الفرقة الثانية والحاصل أن النقص في الفرقة الأولى يضر مطلقا أي سواء كان في أولاها أو في ثانيتها ، والنقص في الثانية لا يضر مطلقا أي سواء كان في أولاها أو في ثانيتها قرره الشبشيري ع ش واغتفر ذلك ؛ لأنه يتوسع في الخوف ما لا يتوسع في غير فلا ينافي ما تقدم من أن المسبوق في غيره يشترط في إدراكه الجمعة بقاء العدد والجماعة إلى تمام الركعة الأولى ( قوله : أولى بالجواز ) أي لما في صلاة ذات الرقاع من التعدد الصوري وخلو صلاة عسفان عنه وأما صلاة بطن نخل فتمتنع لما فيها من التعدد الحقيقي من غير حاجة قاله ح ل وعبارة ز ي إذ لا تقام جمعة بعد أخرى . ( قوله والثلاثية بفرقة ركعتين ) أي وتفارقه بالتشهد معه لأنه موضع تشهدهم م ر ( قوله : وبالثانية ركعة ) وهل قيامها عقب السجود من الركعة واجب أو مندوب أو مخير فيه حرر ذلك شوبري ( قوله : وهو أفضل من عكسه ) بل العكس مكروه ، وقيل

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٥٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٥٣٧