تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يدرك قراءة الفاتحة فيتمها ويركع في الثانية لأنه لم يدرك محل القراءة ( وإلا ) بأن وجده فرغ من ركوعه ( وافقه ) فيما هو فيه ( ثم صلى ركعة بعده ) لفواتها كمسبوق ( فإن وجده ) قد ( سلم فاتته الجمعة ) فيتمها ظهرا ( أو تمكن فيه ) أي في ركوع إمامه في الثانية ( فليركع معه ويحسب ) له ( ركوعه الأول ) لأنه أتى به وقت الاعتدال بالركوع والثاني أتى به للمتابعة ( فركعته ملفقة ) من ركوع الأولى وسجود الثانية ( فإن ) لم يركع معه بل ( سجد على ترتيب ) صلاة ( نفسه عامدا عالما ) بأن واجبه الركوع ( بطلت صلاته ) فيلزمه التحرم بالجمعة إن أمكنه إدراك الإمام في الركوع كذا في الروضة كأصلها . والموافق لما مر ما لم يسلم الإمام ( وإلا ) بأن سجد على ترتيب نفسه ناسيا لذلك أو جاهلا به ( فلا ) تبطل لعذره ( و ) لكن ( لا يحسب سجوده ) المذكور لمخالفته به الإمام ( فإن سجد ثانيا ) ولو منفردا ( حسب ) هذا السجود وكملت

هامش إن اطمأن يقينا قبل رفع الإمام عن أقل الركوع وتمت جمعته مع الإمام ولا يأتي بركعة بعد سلام الإمام ق ل ( قوله : فيقرأ في الأولى قراءة مسبوق ) فإذا ركع إمامه قبل أن يتم الفاتحة ركع معه وقوله إلا أن يدرك قراءة الفاتحة أي زمنا يسع قراءتها فيتمها . وقوله : ويركع في الثاني وحينئذ يدرك الركعة إن اطمأن يقينا قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع خلافا لابن العماد حيث قال : ظاهر كلامهم أنه يدرك الركعة الثانية بهذا الركوع ، وإن لم يطمئن مع الإمام في الركوع بخلاف المسبوق فإنها متابعة في حال القدوة فلا يضر سبق الإمام المأموم بالطمأنينة ح ل ( قوله : وإلا بأن وجده ) أي بعد سجوده وقوله وافقه فيما هو فيه كالاعتدال ( قوله : فإن وجده ) أي بعد سجوده وقبل رفع رأسه منه قد سلم وعبارة شرح م ر وإن كان الإمام سلم قبل تمام سجوده فاتته الجمعة لأنه لم يدرك معه ركعة بخلاف ما لو رفع رأسه من السجود فسلم الإمام فإنه يتمها جمعة ا ه بحروفه . وهو يفيد أن السجود لا يتم إلا برفع رأسه منه ( قوله : قد سلم ) أي أتم سلامه فلا تضر المعية ( قوله أو تمكن فيه ) معطوف على قوله فإن تمكن قبل ركوع إمامه والتمكن في الركوع ليس قيدا بل مثله ما إذا لم يتمكن أصلا حتى ركع الإمام فيركع معه لأنه لو لم يركع معه يصير متخلفا بأكثر من ثلاثة أركان طويلة شيخنا وعبارة الروض وإن ركع الإمام في الثانية قبل سجوده فلا يسجد بل يركع معه ا ه فلم يقيد فيها بالتمكن في ركوع الإمام . ( قوله : أتى به للمتابعة ) فلو تبين بطلان الأول قام هذا الثاني مقامه ح ل وسم ( قوله : من ركوع الأولى ) أي وقيامها وقراءتها واعتدالها ، وقوله وسجود الثانية أي والجلوس بين السجدتين والسجود مفرد مضاف فيعم السجودين ، ح ف ( قوله : بطلت صلاته ) أي بمجرد هويه للسجود لأنه شروع في المبطل برماوي ( قوله : والموافق لما مر ) أي من أن اليأس في حق غير المعذور لا يحصل إلا بالسلام . ا ه . ح ل ( قوله : ما لم يسلم ) أي بأن يقول في الروضة بدل قوله إن أمكنه إدراك الإمام في الركوع ما لم يسلم ح ل أي بأن يقول فيلزمه التحرم ما لم يسلم فقوله ما لم يسلم معمول لخبر قوله الموافق وهو القول المقدر وبعضهم قدر خبر الموافق لزوم التحرم ما لم يسلم ( قوله : أو جاهلا به ) أي ولو كان عاميا مخالطا للعلماء لأنه مما يخفى ولو تذكر والإمام يتشهد سجد سجدتيه وتشهد معه وهل يقال في هذه الحالة إنه منفرد أو تابع ؟ الظاهر الثاني ، ولو اتفق أن سجوده وافق سجود الإمام هل يكتفى به ؟ وهل يقال إنه منفرد أو تابع ؟ الظاهر الثاني ح ل ( قوله : فإذا سجد ثانيا ) أي بأن قام وقرأ وركع واعتدل وسجد السجدتين وليس المراد أنه أتى بالسجدتين من غير قيام وركوع إلا إذا وجد الإمام في السجود فيسجد معه كما أشار إليه أي إلى ما قبل الاستثناء بقوله ولو منفردا ز ي ويمكن تصوير الانفراد بما إذا سجد والإمام في التشهد كما يؤخذ من قوله قبل سلام الإمام فلا حاجة إلى تصوير ز ي . وقوله بأن قام إلخ أي وهو على نسيانه أو جهله فهو منفرد حسا وإلا فهو مقتد حكما ح ل و م ر فلو زال جهله أو نسيانه قبل سجوده ثانيا وجب عليه أن يتابع الإمام فيما هو فيه فإن أدرك معه السجود تمت ركعته شرح م ر ( قوله : ولو منفردا ) أي عن

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٥٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٥٣٣