قعد لكن الذي في الروضة فيما إذا لم يعرف نظمها أن أرجح القولين دليلا عدم الجواز . وفي المجموع أنه أقيسهما مع نقله فيهما الجواز عن أبي علي السنجي . ( ومن تخلف لعذر ) في جمعة أو غيرها كزحمة أونسيان ( عن سجوده ) على أرض أو نحوها مع الإمام في ركعة أولى ( فأمكنه ) السجود بتنكيس وطمأنينة ( على شيء ) من إنسان أو غيره ( لزمه ) أي السجود لتمكنه منه وقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه وتعبيري بعذر وبشيء أعم من تعبير الأصل بالزحمة والنسيان وعلى إنسان ( وإلا ) أي وإن لم يمكنه السجود المذكور على شيء مع الإمام ( فلينتظر ) تمكنه منه ندبا ولو في جمعة ووجوبا في أولاها على ما بحثه الإمام وأقره عليه الشيخان وهو قوي معنى ولا يومئ به لقدرته عليه . ويسن للإمام إطالة القراءة ليدركه المعذور ( فإن تمكن ) منه ( قبل ركوع إمامه ) في الثانية ( سجد فإن وجده ) بعد سجوده ( قائما أو راكعا فكمسبوق ) فليقرأ في الأولى قراءة مسبوق إلا
هامش في الرباعية ففيها قعودان فإذا لم يهموا بقيام وقعد يتشهد ثم قام فإن قاموا معه علم أنها ثانيتهم ح ل وقوله بعد الركعة أي التي وقع فيها الاستخلاف ( قوله : عدم الجواز ) ضعيف وقوله الجواز معتمد . ( قوله : ومن تخلف إلخ ) إنما ذكر مسألة الزحمة في باب الجمعة وإن كانت تجري في غير الجمعة لأن الغالب حصولها فيها ولأن تفاصيلها في الجمعة أكثر ح ف ( قوله : أو نسيان ) أي للسجود أو كونه في الصلاة شرح م ر ( قوله : في ركعة أولى ) أما المزحوم في الركعة الثانية من الجمعة فيسجد متى تمكن قبل السلام أو بعده نعم لو كان مسبوقا لحقه في الثانية فإن تمكن قبل سلام الإمام وسجد السجدتين أدرك الجمعة وإلا فلا شرح م ر ( قوله : فأمكنه السجود ) ؛ لكون الساجد على مرتفع والمسجود عليه في وهدة شرح م ر ( قوله : بتنكيس ) أما إذا لم يمكنه التنكيس فإنه لا يجوز عند الجمهور إيعاب شوبري ( قوله : من إنسان ) أو غيره كبهيمة ( قوله : لزمه ) وإن لم يأذن الإنسان ولا صاحب البهيمة للحاجة مع أن الأمر فيه يسير قاله في المطلب شوبري ولا ضمان ؛ لأنه لم يستول على ما سجد عليه بخلاف ما إذا جر رقيقا من الصف وتلف فإنه يضمنه لوجود الاستيلاء وعبارة ع ش على م ر وإذا تلف شيء بالسجود عليه ضمنه الساجد ولا يدخل بذلك تحت يده ، فلو كان المسجود عليه صيدا وضاع لا يضمنه المصلي لأنه لم يدخل تحت يده ا ه وقرره ح ف ( قوله : قال إذا اشتد الزحام ) ولا يوجد له مخالف فهو من قبيل الإجماع السكوتي حج ( قوله : فلينتظر ) أي في الاعتدال ويغتفر تطويله للضرورة فإن لم يعلم الزحمة حتى وصل الأرض انتظر في الحالة التي هو عليها ويغتفر هذا القعود للضرورة ، وفي ع ش على م ر قال حج ويجب أن يكون الانتظار في الاعتدال ولا يضر تطويله لعذره وقضيته أنه لو أمكنه الانتظار جالسا بعد الاعتدال لم يجز له وعليه لم يفرق بينهما بأن الاعتدال محسوب له فلزمه البقاء فيه بخلاف ذلك الجلوس فكان كالأجنبي عما هو فيه نعم إن لم تكن طرأت الزحمة إلا بعد أن جلس فينبغي انتظاره حينئذ فيه لأنه أقل حركة من عوده للاعتدال انتهى وظاهر قوله لأنه أقل حركة إلخ جواز العود ولو قيل بعدم جوازه لم يكن بعيدا لأن عوده لمحل الاعتدال فعل أجنبي لا حاجة إليه ( قوله : ولو في جمعة ) أي في ثانيتها بدليل قوله ووجوبا في أولاها ا ه شيخنا ( قوله : ولا يومئ به ) عطف على قوله فلينتظر وتجوز نية المفارقة في غير الجمعة وفي ثانيتها فقط وقوله فإن تمكن إلخ مرتب على قوله فينتظر أي فإذا انتظر يكون له حالتان ، إما أن يتمكن منه قبل ركوع الإمام أو فيه وفي الأولى أربعة أحوال مرتبة على قوله سجد أي ثم بعد السجود إما أن يجده قائما أو راكعا أو فرغ من ركوعه وقبل السلام أو يجده سلم وكلها موجودة في كلامه شيخنا . ( قوله : قبل ركوع إمامه ) أي قبل شروعه في ركوع الركعة الثانية . ( قوله : فكمسبوق ) فيدرك الركعة