تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ويراعي المسبوق ) الخليفة ( نظم ) صلاة ( الإمام ) فيقنت لهم في الصبح ويتشهد جالسا ( فإذا تشهد أشار ) إليهم بما يفهمهم فراغ صلاتهم ( وانتظارهم ) له ليسلموا معه ( أفضل ) من مفارقتهم له وإن جازت بلا كراهة ، وذكر الأفضلية من زيادتي وصرح بها في المجموع واستخلاف المسبوق جائز وإن لم يعرف نظم صلاة الإمام كما صححه في التحقيق ونقله ابن المنذر كما في المجموع عن نص الشافعي قال في المهمات : وهو الصحيح وعليه فيراقب القوم بعد الركعة فإن هموا بالقيام قام وإلا

هامش بالاقتداء بالإمام ، ولذلك لا يحتاجون معه إلى تجديد نية ومقتضاه أن غيره لا يراعي إلا نظم صلاة نفسه ق ل على الجلال . قال الشوبري ربما يقتضي أن الإمام لو قرأ الفاتحة وخرج من الصلاة واستخلف أن الخليفة يركع بالقوم ولا يقرأ الفاتحة ويأتي بعد سلام إمامه بركعة وليس كذلك فإن الذي دل عليه كلامهم أنه يقرأ الفاتحة وتحسب له إلى آخر ما أطال به حج في الفتاوى . وقوله إنه يقرأ الفاتحة وهو مع ذلك موافق لنظم صلاة إمامه لأن المراد بنظمها أن لا يخالفه فيما يؤدي إلى خلل في صلاة القوم كما في ع ش على م ر ( قوله : الخليفة ) بدل أو عطف بيان ( قوله : نظم صلاة الإمام إلخ ) أي وإن خالف نظم صلاة نفسه ( قوله : فيقنت لهم في الصبح ) وإن كان يصلي الظهر مثلا ويترك القنوت في الظهر مثلا وإن كان يصلي الصبح وحينئذ يحتمل أن لا يسجد للسهو لأنه مأمور بتركه فكيف يؤمر بجبره ، ويحتمل أن يسجد للسهو لأنه تركه لعذر وهو لا يمنع جبره كما لو صلى الصبح خلف حنفي ولم يتمكن منه وكتب أيضا فإن ترك القنوت لم يسجد للسهو و ح ل وبه جزم سم على حج وعلله ع ش بقوله لعدم خلل في صلاته ( قوله ويتشهد جالسا ) ويسجد بهم لسهو الإمام الحاصل قبل اقتدائه وبعده كما في شرح م ر ولا يقال من لازم التشهد الجلوس ، فلا حاجة لذكر الجلوس حينئذ ؛ لأنا نقول مراده أن التشهد منه مطلوب حال جلوسه لا أنه يجلس من غير أن يأتي بالتشهد ويكتفي في مراعاة النظم بالجلوس أي ويتشهد في حال جلوسه شوبري . قلت : وإذا كان مراد الشارح ما ذكر فهلا قال ويجلس متشهدا ؟ وما المحوج لهذا التعبير المشوب بالإيهام ؟ وقد يقال عبر بقوله بتشهد لأجل قوله فيقنت فتأمل . وعبارة ع ش على م ر ويتشهد جالسا أي يجلس للتشهد الأخير لهم وجوبا أي بقدر ما يسع أقل التشهد والصلاة كما هو ظاهر ( قوله أشار إليهم ) أي عند قيامه ، والمراد أشار إليهم ندبا كما في شرح م ر وحج ( قوله : بما يفهمهم إلخ ) فيه أنهم يعلمون فراغها . وأجيب بأنهم ربما يسهون عن ذلك أو يعتقدون أن متابعته واجبة ( قوله : وانتظارهم أفضل ) أي حيث أمنوا خروج الوقت ، فإن خافوا فوته وجبت المفارقة ح ل ( قوله وهو الصحيح ) معتمد ع ش ( قوله : وعليه فيراقب القوم بعد الركعة ) قال شيخنا وليس في هذا تقليد في عدد الركعات كما لا يخفى أي لأنه عالم بصلاة نفسه وقصده بالمراقبة معرفة نظم صلاتهم قال سم ما ذكر واضح في الجمعة أما

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٥٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٥٣١