تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرائحة الكريهة حالة الاجتماع ( ومن المسنون أغسال حج ) وعمرة تأتي في كتابهما ( وغسل عيد وكسوف ) بقسميهما ( واستسقاء ) لاجتماع الناس لها كالجمعة وللزينة في العيد فلا يختص بسن الغسل له مريده ( و ) غسل ( لغاسل ميت ) مسلما كان أو كافرا لخبر ﴿ من غسل ميتا فليغتسل ﴾ رواه

هامش أي الخصلة جملة مستأنفة والمخصوص بالمدح محذوف تقديره الوضوء وحذف لأنه تقدم ما يشعر به وهو قوله من توضأ قال في الخلاصة وإن يقدم مشعر إلخ والخصلة مأخوذة من قوله من توضأ وقوله والغسل معها أي مع الخصلة وأما الغسل بدونها فلا يكون أفضل لا يقال لا يمكن انفراد الغسل عن الوضوء لأنه مندرج فيه وإن نفاه لأنا نقول محل الاندراج في الغسل الواجب وما هنا غسل مندوب فلا يندرج فيه لما يلزم عليه من اندراج الواجب في المندوب وبه يحصل الفرق فتأمل وبه تعلم ما في قول ح ل إنه لا يتصور انفراد الغسل عن الوضوء ( قوله أي بما جوزته ) لعل الحكمة في تأويل الشارح للحديث بما ذكر الإشارة إلى أن الوضوء ليس مطلوبا بدلا عن الغسل أصلا بل هو مطلوب لرفع الحدث لأن صدر الحديث يوهم أن المطلوب في حق من أراد الحضور أما الغسل أو الوضوء بدلا عنه فينافي مدعى المتن من قوله سن غسل فبدله ع ش ا ط ف . ( قوله والغسل معها أفضل ) دفع به ما يرد من تفضيل المندوب على الواجب وهو الوضوء ويندب لصائم خشي مفطرا ترك الغسل . برماوي وهل ينتقل للتيمم بعد أن يغسل من بدنه ما لا يخاف منه الفطر أو يسقط التيمم من أصله ؟ قال شيخنا ع ش الأقرب السقوط . ( قوله بعد فجر ) وقيل وقته من نصف الليل ويفوت غسل الجمعة باليأس من فعلها ولا يبطله طرو حدث ولو أكبر ولا تسن إعادته عند طرو ما ذكر كما تصرح به عبارة المجموع خلافا لما في ع ب كالتجريد شوبري واعتمد ع ش سن إعادته ( قوله ذهابه ) بفتح الذال شوبري . قال تعالى ﴿ وإنا على ذهاب به لقادرون ﴾ ( قوله لأنه أفضى إلى الغرض ) هذا التعليل خاص بالغسل فيقتضي أن التيمم لا يسن قربه من ذهابه إلا أن يقال إنه مقيس على الغسل ( قوله أغسال حج وعمرة ) كالإحرام والطواف ودخول الحرم ومكة والوقوف بعرفة أو بالمشعر الحرام ورمي الجمار الثلاث ودخول المدينة وحرمها لا المبيت بمزدلفة برماوي ( قوله وغسل عيد ) أي ولو لحائض ونفساء ويدخل وقته بنصف الليل ويخرج بالغروب وفعله بعد الفجر أفضل برماوي ولم يقل وعيد لئلا يتوهم أن له أغسالا ( قوله وكسوف واستسقاء ) أي ولو لمن يفعل الثلاثة منفردا وإن كان التعليل قد يدل لخلافه ويشكل على ما ذكر الغسل للتراويح حيث لا يطلب إلا لمن يفعلها جماعة على المعتمد شوبري ويدخل وقته بأول الكسوف وفي الاستسقاء بإرادة الاجتماع قاله حج وهو ظاهر فيمن يصلي جماعة أما من يصلي منفردا فبإرادة الصلاة كما هو ظاهر . ( قوله لاجتماع الناس ) راجع لقوله وغسل عيد إلى آخر الخمسة ومقتضاه أنه في غير العيد يختص بمريد الحضور وليس كذلك فلعل التعليل بحسب الشأن وقال ح ل قوله لاجتماع الناس أي الغرض الأصلي منها ذلك وقوله وللزينة في العيد الأصلي في العيد شيئان اجتماع الناس والزينة وحينئذ تعلم أن الغسل يستحب للمنفرد في جميع ما ذكر إلا لجمعة ح ل ع ش ( قوله فلا يختص ) مفرع على قوله وللزينة ( قوله وغسل لغاسل ميت ) انظر لو عصى بالغسل كأن غسل شهيدا أو امرأة أجنبية وقد يقال إن

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٥١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٥١٤