والصلاة على نبينا كما جرى عليه السلف والخلف كالحمد لله ، أو أحمد الله ، أو نحمد الله ، أو اللهم صل على محمد ، أو أصلي على محمد ، أو نصلي على محمد أو النبي أو أحمد أو العاقب ، أو نحوه مما روي فخرج الحمد للرحمن والشكر لله ونحوهما ورحم الله محمدا أو صلى الله عليه وصلى الله على جبريل ونحوها ( و ) ثالثها : ( وصية بتقوى ) للاتباع رواه مسلم ولو بغير لفظها لأن غرضها الوعظ وهو حاصل بغير لفظها فيكفي ' أطيعوا الله ' والثلاثة أركان ( في كل ) من الخطبتين لاتباع السلف والخلف ( و ) رابعها : ( قراءة آية مفهمة ) لا ك ﴿ ثم نظر ﴾ للاتباع رواه الشيخان ولو في إحداهما لأن الثابت القراءة في الخطبة من غير تعيين ( و ) لكنها ( في أولى أولى ) كما قاله في المجموع وقولي مفهمة إلى آخره من
هامش في الثاني . ( قوله : كما جرى عليه السلف والخلف ) وسئل الفقيه إسماعيل الحضرمي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه ؟ فقال نعم أي : كان يقول صلى الله على محمد ويحتمل أنه كأنه يأتي بالضمير كأن يقول اللهم صل علي كما في شرح م ر و ع ش عليه . ( قوله : كالحمد لله ) أو لله الحمد أو الله أحمد ، أو أنا حامد الله فإن عجز عن الحمد أتى بدله بالذكر ، والدعاء فإن عجز قام بقدره . ا ه . ح ل . ( قوله : أو النبي ، أو أحمد ) فإن قلت : لم تعين لفظ الجلالة في صيغة الحمد في الخطبة دون اسم النبي صلى الله عليه وسلم في صيغة الصلاة بل كفى نحو الماحي والحاشر مع أنه لم يرد . ويجاب بأن للفظ الجلالة بالنسبة لبقية أسمائه تعالى وصفاته مزية تامة فإن له الاختصاص التام به تعالى ويفهم عند ذكره سائر صفات الكمال كما نص عليه العلماء بخلاف بقية أسمائه تعالى ، وصفاته ولا كذلك نحو محمد من أسمائه . عليه الصلاة والسلام . ا ه . سم ( قوله : مما روي ) كالرسول ، والماحي ، والحاشر ، والبشير ، والنذير وانظر هل من النحو الكنية قال : ع ش الظاهر نعم . ا ه برماوي ( قوله : ونحوهما ) كالحمد للرحيم ، والثناء والجلال ، والعظمة ، ورحم الله محمدا ( قوله : وصلى الله عليه ) أي : ولو مع تقدم ذكره على المعتمد كما صرح به في الأنوار ، وجعله أصلا مقيسا عليه واعتمده البرماوي وغيره خلافا لمن وهم فيه . ع ش ( قوله : ووصية بتقوى ) وهي امتثال أوامر الله ، واجتناب نواهيه فلا يكفي التحذير من الدنيا ، وغرورها من غير حث على الطاعة قاله شيخنا م ر ق ل على الجلال ( قوله : ولو بغير لفظها ) أي : لفظ الوصية بالتقوى وهذا هو الصحيح ومقابله يتعين لفظ الوصية بالتقوى فالغاية للرد على الضعيف . ( قوله : لأن غرضها الوعظ ) قد يقال : الغرض من الحمد الثناء وهو حاصل بغير لفظه ، والغرض من الصلاة الدعاء وهو حاصل بغير لفظها فما الفرق ؟ ويمكن أن يقال : الحمد ، والصلاة تعبد بلفظهما فتعينا ولا كذلك الوصية بالتقوى وهو ظاهر شوبري وبرماوي و ق ل ( قوله : وقراءة آية ) هذا على الصحيح خلافا لمن قال : إنها لا تجب في واحدة منهما بل تسن وقوله : ولو في إحداهما رد على من قال : إنها تتعين في كل منهما وعلى من قال : إنها تتعين في الأولى فالأقوال الضعيفة ثلاثة شرح م ر ، والمراد قراءة آية كاملة وكذا بعض آية بقدر آية طويلة بل هو أولى من آية قصيرة ، ويجري فيها ما في الفاتحة من اللحن ، والعجز عنها كما في ق ل على الجلال ( قوله : مفهمة إلخ ) أي : وعدا أو وعيدا ، أو حكما ، أو قصة ولو منسوخة الحكم فالمراد بكونها مفهمة كونها مفهمة لمعنى يقصد به نحو الوعظ فلا يقال : إن ' ثم نظر ' مفهمة لاشتمالها على الفعل والفاعل وهو الضمير الراجع للوليد بن المغيرة المشار إليه بقوله تعالى ﴿ ذرني ومن خلقت وحيدا ﴾ الآية . ع ش . ( قوله : ولو في إحداهما ) وتجزئ قبلهما وبعدهما وبينهما ع ب ( قوله : ولكنها في أولى أولى ) أي : بعد