نقصهم ) لعدم سماعهم له وتعبيري بنقصهم أولى من تعبيره بانفضاضهم ( فإن عادوا قريبا ) عرفا ( جاز بناء ) على ما مضى منها ( وإلا ) بأن عادوا بعد طول الفصل ( وجب استئناف ) لها لانتفاء الموالاة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده فيجب اتباعهم فيها ( كنقصهم بينهما ) أي : بين الخطبة والصلاة فإنهم إن عادوا قريبا جاز البناء وإلا وجب الاستئناف لذلك . ولو أحرم أربعون قبل انفضاض الأولين تمت لهم الجمعة وإن لم يكونوا سمعوا الخطبة وإن أحرموا عقب انفضاض الأولين قال : في الوسيط تستمر الجمعة بشرط أن يكونوا سمعوا الخطبة ذكر ذلك في الروضة كأصلها . ( وتصح ) الجمعة ( خلف عبد وصبي ومسافر ومن بان محدثا ) ولو حدثا أكبر كغيرها هذا ( إن تم العدد بغيرهم ) بخلاف ما إذا لم يتم إلا بهم .
هامش يتأخر عن ركوعه بأن أدركوا الركوع مع الفاتحة فإن تمت قراءتهم قبل رفع الإمام رأسه عن أقل الركوع صحت جمعتهم وإلا فلا . ( قوله : أو في خطبة إلخ ) ذكر الدماميني في شرح البخاري : أن انفضاض الصحابة كان في الخطبة ، وأنها كانت في صدر الإسلام بعد الصلاة ، وأنها من ذلك اليوم حولت إلى قبل الصلاة . ا ه برماوي ( قوله : أولى من تعبيره بانفضاضهم ) وذلك لأنه لا يشمل النقص بغير انفضاض لأن الانفضاض هو الذهاب من مكان الصلاة لكن المراد به في قوله ولو أحرم أربعون إلى آخره الخروج من الصلاة ، ولو مع البقاء في محلها وأيضا الانفضاض ظاهر في الكل بخلاف النقص كما قرر شيخنا . ( قوله : فإن عادوا قريبا ) أي : عرفا وضبطه الرافعي بما بين صلاتي الجمع وهو دون ركعتين بأخف ممكن ثم قال : م ر بعد ذلك وما قررناه من الضبط بالعرف هو الأوجه وإن ضبطه جمع بما يزيد على ما بين الإيجاب ، والقبول في البيع إذ هو بعيد جدا . م ر وق ل وتجب إعادة ما فعل من أركانها حالة غيبتهم . ق ل ( قوله : بعد طول الفصل ) ضبطه حج بما يسع ركعتين بأقل مجزئ وقرره ح ف ( قوله : إن عادوا قريبا ) أي : قبل إحرام الإمام أخذا من قوله : جاز البناء أي : من الإمام ح ل ( قوله : ولو أحرم أربعون ) أي : أو تسعة وثلاثون لأن الإمام منهم وهو باق على إحرامه إلا إن كان ممن لا تنعقد به . ا ه برماوي ( قوله : وإن لم يكونوا سمعوا الخطبة ) أي : وإن لم يكونوا أدركوا الفاتحة مع الإمام إن أدركها الأولون معه وإلا فلا بد من إدراكهم إياها معه كما نقله س ل عن حج . ( قوله : عقب انفضاض الأولين ) أي : وبعد إحرامهم م ر فإحرامهم عقب انفضاض الأولين بالشرط المذكور صيرهم كأنهم أحرموا معه ولم يحصل انفضاض ، وهذا عام في الأولى ، والثانية فإن لم يكن إحرامهم عقب انفضاض الأولين فإن كان في الأولى ، وأدركوا الفاتحة والركوع مع الإمام صح كالمتباطئين وإن كان في الثانية بطلت لخلو صلاة الإمام عن العدد في جزء منها . ح ل ( قوله : بشرط أن يكونوا سمعوا الخطبة ) وأن يكون إحرامهم قبل ركوع الإمام ، وأن يدركوا الفاتحة شوبري ( قوله : وتصح خلف عبد وصبي ) أي : وإن نووا غير الجمعة كالظهر مثلا وفي الانتظار ما هو معلوم من محله كذا في ق ل وبرماوي وما ذكره من الصحة خلف من ذكر من الأربعة على الأظهر وقيل : لا تصح خلف واحد منهم ولو تم العدد بغيرهم ويجري القولان فيما لو كان الإمام يصلي نفلا وكان زائدا على الأربعين ، والراجح الصحة . ا ه . م ر قال شيخنا ومراد المصنف بهذا دفع ما يتوهم من الشروط السابقة من كون الإمام لا بد أن يكون من الأربعين بالصفات السابقة . ( قوله : ومن بان محدثا ) ومثل الحدث النجاسة الخفية ، وكل ما لا تلزم الإعادة معه وخرج بذلك ما لو