تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( معتدل سمع صوت عال عادة في هدو ) أي : سكون للأصوات والرياح ( من طرف محلها الذي يليه أو مسافر له ) أي : للمستوي ( من محلها ) أو مسافر لمعصية كما علم من الباب قبله لخبر أبي داود { الجمعة

هامش أيضا من حلف أنه لا يصلي خلف زيد فولي زيد إماما في الجمعة وقيل في هذه يصلي خلفه ، ولا يحنث لأنه مكره شرعا كمن حلف ليطأن زوجته الليلة فإذا هي حائض ، وكما لو حلف أنه لا ينزع ثوبه فأجنب واحتاج إلى نزعه لتعذر غسله فيه والفرق بأن للجمعة بدلا فيه نظر . ا ه . ق ل على الجلال أي : لأن للغسل بدلا أيضا وهو التيمم ، وقوله : يصلي خلفه ولا يحنث قاله : ع ش وضعفه ح ف قال الشوبري : وهل الأعذار مسقطات للوجوب ، أو موجبات للترك أي : أسباب له خلاف . وقضية كلام القمولي ترجيح الأول . ا ه إيعاب أي : بمعنى أن الأعذار مانعة من تعلق الوجوب بالمعذور . ا ه وينبني على ذلك الأيمان ، والتعاليق . ( قوله : مقيم ) إطلاق هذا مع تقييد ما بعده ببلوغ الصوت يفيد أنه لا يعتبر هنا بلوغ الصوت قال في شرح الروض : بخلاف من لم يبلغه في البلد يلزمه الحضور . ا ه . سم . ا ه . ع ش . قال العلامة الإطفيحي : نقلا عن ع ش وكان الأولى تقديمه على قوله بلا عذر ترك إلخ لأنه إذا كان مقيما وقام به عذر جوز له الترك إلا أن يقال : أخره لطول الكلام عليه لأنه إما أن يكون مقيما بمحل جمعة ، أو لم يكن بمحلها لكن كان بمستو إلخ ( قوله : تأسيا به صلى الله عليه وسلم ) أي : لأنهم لم يفعلوها إلا في محل الإقامة ، وهذا دليل لقوله مقيم ، وما قبله تقديم دليله . ا ه . ع ش ا ط ف ( قوله : أو بمستو ) ولو تقديرا كما يأتي . وقوله : بلغه أي : المقيم بالمستوي . وقوله : فيه متعلق ببلغ ، وفاعله صوت ، ومعتدل حال من ضمير المقيم ، وقوله : في هدو متعلق أيضا ببلغ ، وقوله : يليه أي : يلي المستوي وقوله : أو مسافر معطوف على المقيم بقسميه . والحاصل أنها تجب على المقيم بقسميه وعلى المسافر بقسميه أعني المسافر للمستوي من محلها أي : خرج من محلها إلى ذلك المستوي ، والمسافر للمعصية كما قرره شيخنا . ( قوله : بلغه فيه ) أي : بحيث يبلغه ذلك فالمدار على البلوغ بالقوة . ا ه . ح ل وبرماوي والمراد بلغه ذلك وهو واقف طرف بلده الذي يلي المؤذن بأن يكون في محل لا تقصر فيه الصلاة حرر وفي ع ش على م ر أن العبرة بموضع إقامته ( قوله : صوت ) وإن لم يميز بين الألفاظ حيث علم أنه نداء للجمعة . ا ه . ح ف ( قوله : في هدو ) وإنما اعتبر سكون الأصوات لأنها تمنع من الوصول ، وإنما اعتبر سكون الأرياح لأنها تارة تعين عليه وتارة تمنع منه . ا ه ( قوله : من طرف محلها الذي يليه ) واعتبر ذلك لأن البلد قد يكبر بحيث لا يبلغ أطرافها النداء الذي بوسطها فاحتيط للعبادة قال الشوبري : ولعل ضابطه ما تصح الجمعة فيه أي : بأن لا تقصر فيه الصلاة أي : لمن سافر منه قال ابن الرفعة : وسكتوا عن الموضع الذي يقف فيه المستمع . والظاهر أنه موضع إقامته فمن سمع من موضع إقامته وجبت عليه وإلا فلا . ا ه . سم . ا ه . ع ش على م ر ويلزم عليه أن بعضهم تجب عليه وبعضهم لا تجب عليه . ( قوله : أو مسافر له من محلها ) أي : وسمع النداء من ذلك المحل فيجب أن يعود إليه لا إن سمعه من محل آخر هكذا قاله ح ل وقوله : فيجب أن يعود إليه ليس بلازم بل له أن يفعلها في أي محل كان فلو قال فيجب عليه حضورها لكان أولى . ( قوله : أي للمستوي ) يؤخذ من ذلك عدم الوجوب على الحصادين إذا خرجوا قبل الفجر إلى مكان لا يسمعون منه نداء محلهم الذي خرجوا منه ، وإن سمعوه من محل آخر لأن السفر هنا يشمل القصير أيضا ، وكذا إن سمعوا لكن خافوا على أنفسهم أو مالهم ، وكذا إن خرجوا بعد الفجر سمعوا ، أو لم يسمعوا إن خافوا على ما ذكر . ا ه برماوي وفي السقوط حينئذ نظر إن نشأ الفوات من خروجهم . ا ط ف ( قوله : أو مسافر لمعصية ) عطف على قوله ، أو مسافر له . ( قوله : كما علم من الباب قبله ) أي : في قوله فلا قصر كغيره من سائر الرخص لعاص به .

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٤٨٧