تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو مريض } ومعلوم أنها ركعتان ( على ) مسلم مكلف كما علم ذلك من كتاب الصلاة ( حر ذكر بلا عذر ترك الجماعة مقيم بمحل جمعة ) تأسيا به صلى الله عليه وسلم وبالخلفاء بعده ( أو بمستو بلغه فيه ) حالة كونه

هامش إذ ذاك ويقاس عليهم غيرهم ممن يأتي . ا ه . ع ش على م ر ( قوله : ومعلوم أنها ركعتان ) جواب عن سؤال تقديره : الحكم على الشيء فرع عن تصوره وحكمه على الجمعة بأنها فرض حكم على مجهول ، والحكم عليه باطل فأشار إلى جواب ذلك بأن هذا الأمر فيه الحكم على معلوم لا على مجهول ؛ لأن الأمر المعلوم لا يتوقف الأمر فيه على ذكره . ا ه برماوي . ولعل حكمة تخفيف عددها ما يسبقها من مشقة الاجتماع المشروط لصحتها ، وتحتم الحضور ، وسماع الخطبتين على أنه قيل إنهما نائبتان مناب الركعتين الأخيرتين . ا ه . حج ( قوله : بلا عذر ترك الجماعة ) ومنه الاحتياج إلى كشف العورة بحضرة من يحرم نظره بخلافه في خروج الوقت فيكشف عورته للاستنجاء حينئذ وعلى الحاضرين غض أبصارهم لأن لها بدلا دونه ومنه الاشتغال بتجهيز الميت ، ومنه إجارة العين لمن لزم عليه فساد عمله بغيبته وعبارة م ر بعد قول المتن حر أي : وإن كان أجير عين ما لم يخش فساد العمل بغيبته قال : ع ش ومعلوم أن الإجارة متى أطلقت انصرفت للصحيحة وأما ما جرت به العادة من إحضار الخبز لمن يخبزه ويعطي ما جرت به العادة من الأجرة فليس اشتغاله بالخبز عذرا بل يجب الحضور إلى الجمعة وإن أدى إلى تلفه ما لم يكرهه صاحب الخبز على عدم الحضور فلا يعصي ، وينبغي أنه إذا تعدى ووضع يده عليه وكان لو تركه وذهب إلى الجمعة تلف كان ذلك عذرا وإن أثم بأصل اشتغاله به على وجه يؤدي إلى تلفه لو ذهب إلى الجمعة ، ومثله في ذلك بقية العملة كالنجار ، والبناء ، ونحوهما ، وظاهر إطلاقهم كحج أنه حيث لم يفسد عمله يجب عليه الحضور وإن زاد زمنه على زمن صلاته بمحل عمله ولو طال ، وعبارة حج على الإيعاب والمعتمد أن الإجارة ليست عذرا في الجمعة فيستثنى زمنها بخلاف جماعة غيرها إن طال زمنها على زمن الانفراد ويفرق بين الجمعة ، والجماعة بأن الجماعة صفة تابعة وتتكرر فاشترط لاغتفارها أن لا يطول زمنها رعاية لحق المستأجر واكتفى بتفريع الذمة بالصلاة فرادى بخلاف الجمعة فلم تسقط ولو طال زمنها . ا ه ملخصا . ومنه مرض يشق مشقة لا تحتمل عادة ، ومنه الأعمى بلا قائد نعم لو اجتمع من هؤلاء في محلهم جمع تصح به الجمعة لزمتهم فيه كما اعتمده شيخنا ، ومن العذر إبرار قسم من حلف على شخص أنه لا يخرج من بيته مثلا لخوف عليه ، ومنه

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٤٨٦