زدته بقولي ( بشروطه ) السابقة ( غير ) الشرط ( الأخير ) في الجمع بالسفر للاتباع رواه الشيخان وغيرهما وتعبيري بنحو مطر أعم مما ذكره . ( و ) بشرط ( أن يصلي جماعة بمصلى ) هو أعم من قوله بمسجد ( بعيد ) عن باب داره عرفا بحيث ( يتأذى بذلك في طريقه ) إليه بخلاف من يصلي في ببيته منفردا أو
هامش المرض حالة الإحرام بهما وعند سلامه من الأولى وبينهما كما في المطر . ا ه . ( قوله : كثلج وبرد ذائبين وشفان ) ظاهر هذه الكاف أنه بقي شيء آخر من نحو المطر يجوز الجمع ، ولم أر من ذكر غير هذه الثلاثة ، ولم يعبر بالكاف في الروض بل ظاهر تعبيره أن نحو المطر محصور في هذه الثلاثة ، وعبارته والشفان كالمطر وكذا ثلج وبرد ذائبان انتهت وعلى هذا فتكون الكاف استقصائية تأمل . ( قوله : ذائبين ) أو كبرت قطعهما . ا ه . زي ( قوله : وشفان ) بفتح الشين لا بكسرها ولا بضمها كما في شرح الروض وتشديد الفاء وهو اسم لريح بارد يصحبه مطر قليل ولا بد أن يبل الثوب كما هو ظاهر . ا ه . ح ل وهو مصروف لأنه اسم جنس ( قوله : غير الأخير ) وهو دوام سفره إلى عقد ثانية ، وشمل ثلاثة شروط ، وتقدم شرطان آخران : بقاء وقت الأولى يقينا إلى تمام الثانية ، وظن صحة الأولى فهذه خمسة وسيأتي خمسة فالمجموع عشرة شروط . . ( قوله : وبشرط أن يصلي جماعة ) أي : يصلي الصلاة الثانية جماعة فيصح الجمع وإن صلى الأولى فرادى لأنها في وقتها في كل حال ويكفي وجود الجماعة عند الإحرام بالثانية ولو تباطأ المأموم عن الإمام اعتبر في صحة صلاتهم إحرامهم في زمن يسع الفاتحة قبل ركوعه وإلا بطلت صلاتهم وصلاته بخلاف ما إذا تباطأ المأمومون عن الإمام في الجمعة فإنه لا بد من إدراكهم زمنا يسع الفاتحة قبل رفع الإمام من الركوع وإلا لم تصح صلاتهم ولا صلاته كما قاله م ر في باب الجمعة ويشكل الفرق بينهما مع أن الجماعة شرط في الركعة الأولى ، وفي المجموع بالمطر شرط في جزء منها فقط ، وإذا تباطأ المأموم عن الإمام في المعادة زمنا بحيث يعد فيه منفردا لم تصح صلاته ، ولا صلاتهم والفرض أن كلا منهما معيد ، والفرق بينها وبين ما قبلها أن الشارع اعتنى بالجماعة فيها حيث شرطها فيها من أولها إلى آخرها . ا ه شوبري مع زيادة من تقرير شيخنا ح ف لكن نقل ع ش على م ر عن سم على حج أنه سوى بين الجمعة ، والمجموعة بالمطر في أنه يعتبر في صحة الصلاة إحرامهم في زمن يسع الفاتحة قبل ركوعه لكن لا يشترط هنا بقاؤهم معه إلى الركوع . ا ه . وقد يقال : أي داع لاعتبار إدراك زمن يسع الفاتحة مع عدم اشتراط بقاء القدوة إلى الركوع ، والاكتفاء بجزء في الجماعة . ا ه . ع ش وكتب ح ل أيضا على قوله جماعة وإن كرهت له ولم يحصل له فضلها لأنه يكفي وجود صورتها في دفع الإثم ، والمقاتلة فيكتفي بالجماعة عند انعقاد الثانية وإن انفردوا قبل تمام ركعتها الأولى ولا بد من نية الإمام الجماعة ، أو الإمامة وإلا لم تنعقد صلاته . ا ه أي : ولا صلاتهم إن علموا ذلك انتهى . شوبري وهذا أعنى قوله وأن يصلي جماعة عطف على شروطه على تقدير مضاف وهو ما قدره الشارح بقوله وبشرط أن يصلي جماعة وعليه فالإضافة بيانية أي : وبشرط هو أن يصلي إلخ . فإن قلت ما المانع من عطفه على الضمير في بشروطه على رأي ابن مالك من عدم اشتراط إعادة الخافض . قلت ينافيه تقدير شرط بالإفراد ، والمتقدم جمع وتقدير الجمع غير ظاهر تأمل أي : لأن المذكور شرطان فقط فلا يصح تقدير شروط وقد يقال : يصح تقديره ويراد بالجمع ما فوق الواحد . ا ه . ح ف وقد يقال : الموجود شروط لا شرطان كما يفهم بالتأمل . ( قوله : بحيث يتأذى بذلك ) أي : تأذيا لا يحتمل عادة وهل المراد التأذي للشخص بانفراده ، أو أن يكون يتأذى بذلك باعتبار غالب الناس ، ويختلف الحال كما لا يخفى ولعله الوجه فليحرر . ا ه شوبري قال : بعضهم ومقتضى هذا الصنيع أن قول المتن يتأذى بذلك إلخ بيان لضابط البعد وبه صرح ق ل على