تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واستخلف ( متما ) من المقتدين أو غيرهم ( أتم المقتدون ) به وإن لم ينووا الاقتداء به لأنهم مقتدون به حكما بدليل لحوقهم سهوه ( كالإمام إن عاد واقتدى به ) فإنه يلزمه الإتمام كاقتدائه بمتم وسواء فيما ذكر من لزوم الإتمام للمقتدي أفسدت صلاة أحدهما أم لا لأنه التزم الإتمام بالاقتداء وما ذكر لا يدفعه . ( ولو ظنه ) أو علمه المفهوم بالأولى ( مسافرا وشك في نيته ) القصر ( قصر ) جوازا ( إن قصر ) وإن علق نيته بنيته كأن قال إن قصر قصرت وإلا أتممت ؛ لأن الظاهر من حال المسافر القصر ولا يضر التعليق

هامش الأعمية أن قوله : ولو استخلف يدخل فيه الاستخلاف بالحدث ، وكشف العورة ، وغير ذلك ووجه الأولوية أن قوله ولو رعف الإمام المسافر لا يلزم من كونه مسافرا كونه قاصرا ( قوله : ولو رعف الإمام ) أي : وإن قل الرعاف لأن دم المنافذ غير معفو عنه عند شيخنا م ر مطلقا وخالفه حج في القليل لأن اختلاطه بالأجنبي ضروري كما في ق ل على الجلال ورعف بفتح العين المهملة وضمها وحكي كسرها لكن الفتح أفصح ثم الضم قال : في المختار الرعاف : دم يخرج من الأنف وقد رعف يرعف كنصر ينصر ويرعف أيضا كيقطع ورعف بضم العين لغة ضعيفة ا ه . ومما جرب للرعاف أن يكتب بدمه اسم صاحبه على جبهته فإنه يبرأ كذا نقله البرماوي ، وانظر هل يكتب الاسم به وإن كان اسما معظما كمحمد أو لا ؟ حرره . ( قوله : متما ) احترز بقوله متما عما لو استخلف قاصرا ، أو استخلفوه ، أو لم يستخلفوا أحدا فإنهم يقصرون . ولو استخلف المتمون متما والقاصرون قاصرا فلكل حكمه . ا ه . شرح م ر ( قوله : وإن لم ينووا الاقتداء به ) أي : حيث لا تجب النية بأن كان الخليفة من المقتدين ، وكان موافقا لنظم صلاة الإمام ، واستخلف عن قرب بأن لم يمض قدر ركن فلو كان من غير المأمومين ، أو تقدم في الثانية ، أو الرابعة ، أو ثالثة المغرب ، أو استخلف لا عن قرب بأن مضى قدر زمن ركن وجبت النية كما سيأتي في باب الجمعة فإن لم ينووا الاقتداء به فلا يلزمهم الإتمام ا ه شوبري مع زيادة . ح ف ( قوله : بدليل لحوقهم ) مضاف لمفعوله وسهوه فاعل فلو نووا المفارقة قبل استخلافه قصروا . فلو وقعت نية المفارقة مع نية الاستخلاف قال الأذرعي : فيه نظر وقد يتجه القصر لأنه لم يوجد اقتداء ولا نية ا ه سم ( قوله : كالإمام ) هذا وإن كان معلوما من قوله السابق ولو اقتدى بمتم إلخ لأنه شامل له نبه عليه ردا على من قال بوجوب الإتمام عليه بمجرد الاستخلاف ، أو دفعا لتوهم أنه لما كان في الأصل متبوعا لا يصير تابعا لخليفته فلا يسري عليه حكمه كما في ح ل و ع ش على م ر . ( قوله : أفسدت صلاة أحدهما ) أي : الخليفة والمقتدين وقوله : وما ذكر أي : وهو فساد صلاة الخليفة ، أو المقتدين لا يدفعه أي : لا يدفع لزوم الإتمام من المقتدين فالمقتدي يلزمه الإتمام وإن فسدت صلاة الخليفة ، ويلزمه الإتمام أيضا إن فسدت صلاته هو فيلزمه إتمامها في الإعادة أي : يلزمه أن يعيدها تامة لأنها ترتبت في ذمته كذلك . هذا والأولى أن يكون الضمير راجعا للمقتدي من حيث هو ، والإمام من حيث هو ، ويكون قوله : وسواء فيما ذكر إلخ راجعا لجميع مسائل المبحث من قوله فلو اقتدى به إلخ . وعبارة أصله ولو لزم الإتمام مقتديا ففسدت صلاته ، أو صلاة إمامه ، ، أو بان إمامه محدثا أتم . ا ه ( قوله : ولو ظنه مسافرا ) تفريع على منطوق الشرط ، وما قبله تفريع على مفهومه ففرع على المفهوم ثلاث مسائل وعلى المنطوق واحدة ا ه شيخنا ( قوله : المفهوم بالأولى ) انظر هذا صفة لماذا ؟ وهل هو مرفوع ، أو منصوب ؟ ا ه شوبري . ويمكن أن يكون منصوبا على أنه مفعول لفعل محذوف ، أو مرفوعا على أنه خبر لمبتدإ محذوف ، ولا يصح أن يكون صفة لما قبله ؛ لأنه فعل ( قوله : وإن علق ) هي غاية للرد وأشار بها إلى أن الخلاف إنما هو في التعليق ، وأما القصر فلا بد من الجزم به وإلا وجب

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٤٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٤٧١