اقتدى ) ولو لحظة ( به ) أي : بأحدهما ( أو بمن ظنه مسافرا فبان مقيما فقط أو ) مقيما ( ثم محدثا ) وهذا من زيادتي ( أتم ) لزوما وإن بان في الأولى مسافرا قاصرا لتقصيره فيها وفي الثالثة بقسميها لظهور شعار المسافر والمقيم والأصل الإتمام ؛ ولأن ذلك هو السنة في الثانية كما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس ، أما لو بان محدثا ثم مقيما أو بانا معا فلا يلزمه الإتمام إذ لا قدوة في الحقيقة وفي الظاهر ظنه مسافرا ( ولو استخلف قاصرا ) لخبث أو غيره هذا أعم وأولى من قوله ولو رعف الإمام المسافر
هامش متم وقد جهل المأموم حال الإمام فنوى القصر صحت قدوته ولغت نية القصر وأتم لعدم تلاعبه مع كونهما من أهل القصر فتأمل . شيخنا ح ف ( قوله : ولو في صبح ) أي : ولو كان الاقتداء في صبح ولعل الأولى تأخيره بعد قوله أتم ( قوله : فبان مقيما ) لو قال : فبان متما لكان أعم ليشمل المسافر المتم . ا ه . شيخنا ح ف ( قوله : أو مقيما ثم محدثا ) وفي معنى المحدث من كان ذا نجاسة خفية ( قوله : وإن بان في الأولى ) هي قوله : بمن جهل سفره ، والثانية : هي قوله : أو بمتم ، والثالثة : هي قوله : أو بمن ظنه مسافرا فبان مقيما فقط ، أو ثم إلخ . ( قوله : لظهور شعار ) علة للعلة ( قوله : هو السنة ) أي : الطريقة ( قوله : كما رواه الإمام أحمد ) أي : لزوم الإتمام بالاقتداء بمتم حيث قيل له أي : ابن عباس : ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم ؟ فقال : تلك السنة أي : الطريقة ( قوله : أو بانا معا ) بأن قال : له شخص غير مصل إمامك مقيم ورآه يمس امرأة مثلا . ا ه . ع ش أي : رأى المأموم الإمام مع الإخبار بالإقامة . هذا التصوير غير ظاهر لأن الحدث إذا كان في أثناء الصلاة يجب على المأموم الإتمام لاقتدائه بمتم في جزء من صلاته فالتصوير الصحيح أن يتبين أن حدث الإمام كان قبل دخوله في الصلاة كما يدل عليه قول الشارح إذ لا قدوة في الحقيقة لأن الحدث إذا طرأ في الأثناء تكون القدوة حقيقية فالتصوير الصحيح كأن يقول له واحد إمامك مقيم وآخر إمامك كان محدثا مع الإخبار الأول . ( قوله : فلا يلزمه الإتمام ) استشكل ذلك بأن الصلاة خلف مجهول الحدث جماعة على الصحيح فمقتضاه لزوم الإتمام وهو إشكال قوي بدليل صحة الجمعة خلف الإمام المحدث إذا زاد على الأربعين وجهل حدثه . وأجيب بأنا اكتفينا في الجماعة بالقدوة الصورية نظرا لعدم القدوة على ما في نفس الأمر ا ه برماوي . قال شيخنا ح ف : ويفرق بين هذا وبين قوله أو مقيما ثم محدثا حيث يلزمه الإتمام هناك مع أنه لا قدوة في الحقيقة لتقدم موجب الإتمام على الحدث هناك فقول الشارح إذ لا قدوة في الحقيقة أي : مع عدم تقدم موجب الإتمام وهو الإقامة ( قوله : وفي الظاهر ظنه مسافرا ) احتاج إلى هذا لأجل إخراج الصورة السابقة في الغاية أعني قوله أو بان حدث إمامه فإنه يتم مع أنه لا قدوة في الحقيقة لكونه لم يظنه مسافرا فالفارق بين ما هنا وبين ما سبق هو الجزء الثاني من العلة وأما الجزء الأول فمشترك ا ه شيخنا ( قوله ولو استخلف قاصر إلخ ) والحاصل أن الإمام إما أن يستخلف قاصرا ، أو متما ، أو لا يستخلف وعلى كل إما أن يكون الإمام قاصرا ، أو متما وإذا استخلف فإما أن يكون الخليفة من المقتدين ، أو من غيرهم ، وأن القوم إما أن يستخلفوا متما ، أو قاصرا ، أو لا يستخلفوا أحدا ، أو يستخلف بعضهم متما ، وبعضهم قاصرا ، أو يستخلف بعضهم متما ، أو قاصرا ولا يستخلف البعض الآخر أحدا فهذه ستة أحوال في القوم وحكمها ظاهر وإن اقتصر المصنف على حال واحد ا ه شوبري . ( قوله : هذا أعم وأولى من قوله إلخ ) وجه