( مؤاده أو فائتة سفر قصر في سفر ) بشروطه الآتية فلا تقصر صبح ، ومغرب ، ومنذورة ، ونافلة ولا فائتة حضر لأنه قد تعين فعلها أربعا فلم يجز نقصها كما في الحضر ولا مشكوك في أنها فائتة سفر أو حضر احتياطا ؛ ولأن الأصل الإتمام ولا فائتة سفر غير قصر ولو في سفر آخر ولا فائتة سفر قصر في حضر أو سفر غير قصر لأنه ليس محل قصر . ( وأوله ) أي : السفر لساكن أبنية ( مجاوزة سور ) وإن تعدد بقيد زدته بقولي . مختص بما سافر منه ) كبلد وقرية وإن كان داخله أماكن خربة ومزارع لأن جميع ما هو
هامش ا ه ( قوله : مؤداة ) دخل فيها ما لو سافر وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة فإنه يقصرها سواء شرع فيها في الوقت وهو ظاهر لكونها مؤداة أم صلاها بعد خروج الوقت لأنها فائتة سفر كما أشار إليه م ر وصرح به ز ي ا ه إطفيحي وعبارة البرماوي قوله : مؤداة أي : يقينا ولو أداء مجازيا بأن شرع فيها بعد شروعه في السفر وأدرك منها ركعة في الوقت وهذا هو المعتمد . ( قوله : أو فائتة سفر قصر ) أي : يقينا فهذا القيد ملاحظ في المتن بدليل قول الشارح ولا مشكوك في أنها إلخ وقوله : في سفر فيه أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى فيقتضي التركيب أن السفر الثاني سفر غير قصر فلا يصح الإخراج الذي ذكره الشارح بقوله ولا فائتة سفر قصر في سفر غير قصر فلذلك احتاج إلى قوله بشروطه الآتية وفي بعض نسخ المتن في سفره بالإضافة إلى الضمير وهي واضحة في إخراج ما ذكره الشارح وعليها فلا يحتاج لقول الشارح بشروطه الآتية كما قرره شيخنا وقال ع ش قوله : في سفر أي : سفر قصر قال شيخنا العزيزي ففيه اكتفاء بالقرائن فالمراد بقرينة ما يأتي سفر القصر وقولهم إن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى خرج مخرج الغالب ا ه ( قوله : ونافلة ) انظر أي نافلة قابلة للقصر احترز عنها ا ه شوبري . أقول لا وجه لهذا التردد فإن سنة العصر مثلا أربع ركعات ولو أراد صلاة ركعتين نوى قصر الأربع إليهما لم يكف بل إن أحرم بركعتين سنة العصر من غير تعرض لقصر ولا جمع صحتا وكانتا بعض ما طلب للعصر وإن أحرم على أنهما قصر للأربع بحيث إنهما يجزئان عن الأربع ويسقط عنه طلب ما زاد لم يعتد بنيته بل الكلام في صحة النية حيث نوى ما لا يعتد به شرعا . ا ه . ع ش ( قوله : ولا مشكوك في أنها فائتة سفر ) لعله خرج بقول فائتة سفر لأنها في حال الشك غير محكوم عليها بأنها فائتة سفر تأمل كاتبه شوبري وقيل إنها مفهوم قيد ملاحظ في كلامه أي : أو فائتة سفر يقينا . ( قوله : مجاوزة سور ) بالواو بلا همز أي : مجاوزته وإن تعدد وإن كان منهدما حيث بقيت له بقية ولم يهجر بأن جعل سور داخله . ا ه . ح ل وقال ز ي مجاوزة سور وإن كان ظهره ملتصقا به وإن تعدد فالعبرة بالأخير إن لم يندرس وإلا اعتبر ما قبله . ا ه . ح ف والمراد سور كامل ، أو في صوب سفره بدليل قوله بعد ، أو في صوب سفره قال حج وألحق الأذرعي به قرية نشأت بجانب جبل فيشترط فيمن سافر في صوبه قطع ارتفاعه إن اعتدل وإلا فما نسب إليها منه عرفا ويلحق بالسور أيضا تحويط أهل القرى عليه بالتراب ، أو نحوه فلا بد من مجاوزته حيث وجد وإن كان هناك خندق وقنطرة فإن لم يوجد السور ووجد أحدهما فلا بد من مجاوزته وإن وجدا فلا بد من مجاوزتهما . ا ه . س ل والقنطرة عبارة عن بناء يوضع فوق حائطي البوابة ويخرج عنها ويجعل فوقهما بناء يوصل أحدهما بالآخر ( قوله : بما سافر منه ) أي : جانب بلده الذي سافر منه بقرينة قوله ، أو في صوب مقصده ا ه شوبري لكن قول الشارح كبلد إلخ يقتضي تفسير ما بالبلد مثلا إلا أن يقال قول الشوبري جانب إشارة إلى تقدير مضاف قبل ما . ( قوله : كبلد وقرية ) في عطف القرية على البلد إشارة إلى تغايرهما ؛ لأن القرية الأبنية المجتمعة القليلة عرفا والبلدة الأبنية المجتمعة الكثيرة عرفا والأولى ما ذكروه في الجمعة أن المصر ما كان فيها حاكم شرعي وشرطي وسوق والبلد ما خلت عن بعض ذلك والقرية ما خلت عن الجميع ثم الظاهر أنه