تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عدم إدراكه وإن كان الأصل أيضا بقاء الإمام فيه ورجح الأول بأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع به رخصة فلا يصار إليه إلا بيقين . ( ويكبر ) أي : مسبوق أدرك الإمام في ركوع ( لتحرم ثم لركوع ) كغيره ( فلو كبر واحدة فإن نوى بها التحرم فقط ) وأتمها قبل هويه ( انعقدت ) صلاته ولا يضر ترك تكبيرة الركوع لأنها سنة ( وإلا ) بأن نواهما بها أو الركوع فقط أو أحدهما مبهما أو لم ينو شيئا ( فلا ) تنعقد

هامش بل ، أو غلب على ظنه إدراك ذلك وإن بعد عن الإمام ولم يره فمراده بالشك مطلق التردد ح ل و ز ي ( قوله : فلا يدرك الركعة ) أي : بل يأتي بدلها بركعة بعد سلام إمامه ويسجد للسهو آخر صلاته لأنه شاك بعد سلام الإمام في عدد ركعاته فلم يتحمله عنه . ا ه . ع ش على م ر ( قوله : لأن الأصل عدم إدراكه ) أي : الحد المعتبر ( قوله : ورجح الأول ) أي : الأصل الأول وهو قوله : لأن الأصل إلخ ( قوله : فلا يصار إليه إلا بيقين ) فلو كان ممن أدرك ما قبل الركوع من القيام وقراءة الفاتحة كأن أحرم منفردا ثم بعد إتمامه الفاتحة اقتدى في الركوع فلا يشترط في إدراكه الركعة أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع . ا ه . ح ل ( قوله : إلا بيقين ) قد يؤخذ من هذا أن غلبة الظن غير كافية ونظر فيه الزركشي ونقل عن الفارقي أنه إذا كان المأموم لا يرى الإمام فالمعتبر أن يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام في القدر المجزئ ا ه عميرة . ( قوله : ويكبر لتحرم ) ويشترط أن يقع جميع التكبيرة في محل تجزئ فيه القراءة وإلا لم تنعقد فرضا قطعا ولا نفلا على الأصح كما في ق ل على الجلال قال ع ش على م ر ولا يضر الإطلاق حينئذ لصرف الأولى للتحرم مع عدم المعارض والثانية للركوع وهو ظاهر وفي فتاوى الشارح ما يوافقه وبهذا سقط ما نظر به سم على حج في هذه الصورة ونص الفتاوى سئل عما لو وجد الإمام راكعا فكبر وأطلق ثم كبر أخرى بقصد الانتقال فهل تصح صلاته ؟ ؟ فأجاب تصح صلاته خلافا لبعضهم انتهى ( قوله : ثم لركوع ) قال حج وحينئذ لا يحتاج لنية إحرام بالأولى إذ لا تعارض ويظهر أن محله إن عزم عند التحرم على أنه يكبر للركوع أيضا أما لو كبر للتحريم غافلا عن ذلك ثم طرأ له التكبير للركوع فكبر له فلا تفيده هذه التكبيرة الثانية شيئا بل يأتي في الأولى التفصيل الآتي . ا ه . س ل . ( قوله : كغيره ) وهو الموافق . ا ه . ح ل وعبارته في شرح الروض كالموافق وهي تفيد أن المراد غير المسبوق وهو الموافق لا غير الركوع من بقية الأركان كما توهم ا ه شوبري ( قوله : وأتمها قبل هويه ) أي : أتمها وهو إلى القيام أقرب منه إلى أقل الركوع إن كان واجبه القيام كما تقدم فإن أتمها ، أو بعضها وهو إلى الركوع أقرب أو إليهما على حد سواء لم تنعقد لا فرضا ولا نفلا وظاهر كلامهم ولو جاهلا وهو مما تعم به البلوى ويقع كثيرا للعوام وفي شرح الإرشاد وتنعقد نفلا للجاهل ا ه ح ل ( قوله : بأن نواهما بها ) الصورة الأولى من الأربع مفهوم قوله فقط والثانية والثالثة مفهوم قوله التحرم والرابعة مفهوم قوله نوى وعبارة أصله مع شرح م ر فإن نواهما بتكبيرة واحدة لم تنعقد على الصحيح ، وقيل تنعقد نفلا مطلقا ا ه قال ع ش عليه وقوله : لم تنعقد إلخ أي : لا فرضا ولا نفلا كذا في نسخة وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل لكنه قال في صفة الصلاة قبيل الركن الثاني ما نصه ، أو ركع مسبوق قبل تمام التكبير جاهلا انعقدت نفلا لعذره إذ لا يلزم من بطلان الخصوص وهو الفرضية بطلان العموم وهو الصلاة . ا ه وعبارة الشيخ قوله : ويكبر للإحرام إلخ لو وقع بعض التكبير راكعا لم تنعقد فرضا قطعا ولا نفلا على الصحيح . ا ه أقول : والأقرب انعقادها نفلا من الجاهل لما علل به الشارح من أنه لا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم وأيضا

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٤٥٢