تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ماء متيقن الطهارة مع تقصيره بترك إعدامه ، وكذا الحكم فيما لو اجتهد في الماءين فتحير وللأعمى في هذه التقليد دون البصير قال في المجموع : فإن لم يجد من يقلده أو وجده فتحير تيمم . وتعبيري بالتلف أعم من تعبيره بالخلط . ( ولا ) إن اشتبه عليه ( ماء ، وماء ورد ) فلا يجتهد لما مر في البول ( بل يتوضأ بكل ) من الماء وماء

هامش شيء أي : وإن لم يدركه الطرف ، ومحل العفو فيما تقدم إن لم يكن بفعله . ا ه فإن قلت : يحتمل أنه صب من الطاهر في النجس فيكون معه ماء طاهر قلت كما يحتمل هذا يحتمل العكس ، وليس أحد الاحتمالين أولى من الآخر فليس معه طاهر بيقين . ح ف ( قوله فإن تيمم قبله ) أي : والحال أنه نسي أن عنده ماء مشتبها ببول ، وإلا فلو تيمم مع العلم بذلك لا تصح صلاته ؛ لأن تيممه غير صحيح فلا يحسن قوله أعاد ما صلاه لأنه يقتضي أن ما صلاه صحيح مع أنه حينئذ باطل شيخنا فلو قال : لم يصح تيممه لكان أولى لأن التلف شرط لصحة التيمم . ( قوله مع تقصيره إلخ ) أي : فلا يرد التيمم بحضرة متيقن الطهارة ، وقد منع منه نحو سبع ح ل ( قوله وكذا الحكم ) أي : يتيمم بعد التلف وقوله فيما لو اجتهد أي : الأحد الصادق بالأعمى . ( قوله وللأعمى في هذه ) أي : مسألة التحير التقليد أي : يجب عليه ، ولو لأعمى أقوى إدراكا منه ولو بأجرة لا تزيد على ماء الطهارة وقدر عليها ، ويجب على من قصده الاجتهاد ولو بأجرة ، وتجب له الأجرة إن لم يرض مجانا قال شيخنا وانظر هل له أخذ الأجرة وإن تحير راجعه برماوي ( قوله فإن لم يجد من يقلده ) أي : في حد القرب وقيل : في محل يلزمه السعي إليه في الجمعة لو أقيمت فيه ح ل ( قوله فتحير تيمم ) أي : بعد التلف المذكور أي : ما لم يجد غير الذي تحيره ، وإلا قلده ، وهكذا إلى أن يضيق الوقت ح ل وعبارة ع ش : فتحير تيمم ظاهره ، وإن لم يضق الوقت وهو الظاهر ، وفي شرح شيخنا للإرشاد قال ابن الرفعة وإنما يقلد فيما إذا تحير إذا ضاق الوقت وإلا صبر وأعاد الاجتهاد وفيه من المشقة ما لا يخفى بل قولهم الآتي في التيمم : لو تيقن الماء آخر الوقت فانتظاره أفضل يرده لأنهم ثم نظروا إلى الحالة الراهنة دون ما يأتي فلينظر هنا إلى ذلك بالأولى لأنه وإن صبر واجتهد ليس على يقين من إدراك العلامة . ا ه ع ش ( قوله ولا ماء وماء ورد فلا يجتهد ) أي : للطهارة أما بالنسبة للشرب فيجوز له التطهير بالآخر للحكم عليه بأنه ماء ، والفرق بينه وبين الطهر أنه يستدعي الطهورية وهما مختلفان ، والشرب يستدعي الطاهرية ، وهما طاهران ، وإفتاء الشاشي بأن الشرب لا يحتاج للتحري رد بأنه وإن لم يحتج إليه فيه لكن شرب ماء الورد في ظنه يحتاج إليه وحينئذ فاستنتاج الماوردي جواز الطهر حينئذ صحيح ؛ لأن استعمال الآخر في الطهر وقع تبعا ، وقد عهد امتناع الاجتهاد للشيء مقصودا ، ويستفيده تبعا كما في امتناع الاجتهاد للوطء ويملكه تبعا فيما لو اشتبهت أمته بأمة غيره ، واجتهد فيهما للملك فإنه يطؤها بعده لحل تصرفه فيها ، ولكونه يغتفر في التابع ولا يغتفر في المتبوع من شرح م ر . وعبارة البرماوي ولو اشتبه أمتا شخصين ،

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٤٥