تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كمرض وتطويل إمام ) القراءة لمن لا يصبر لضعف أو شغل ( وتركه سنة مقصودة ) كتشهد أول وقنوت فيفارقه ليأتي بها ( ولو نواها ) أي : القدوة ( منفرد في أثناء صلاته جاز ) كما يجوز أن يقتدي جمع

هامش مقصودة وهذان ملحقان بعذر الجماعة في جواز القطع عن غير كراهة كما قال م ر ويلحق به أي : بالعذر الذي يرخص في ترك الجماعة ما ذكره المصنف بقوله وتطويل إمام وتركه سنة مقصودة إلخ وقضيته أن ما ألحق هنا بالعذر كالتطويل وترك السنة المقصودة لا يرخص في الترك ابتداء قال م ر وهو الظاهر فيدخل في الجماعة ثم إذا حصل ذلك فارق إن أراد . ا ه . سم ا ط ف وعبارة م ر وتطويل إمام أي : وإن كان خفيفا بأن يذهب خشوعه فيما يظهر وظاهر كلامهم عدم الفرق بين محصورين رضوا بالتطويل ولو في مسجد غير مطروق وغيرهم وهو ظاهر عند وجود المشقة المذكورة ( قوله : كمرض ) مثال للعذر الذي يرخص في تركها ابتداء وقوله : وتطويل إمام وتركه إلخ مثالان للعذر الذي لا يرخص في تركها ابتداء كما يعلم من م ر وعبارة الإطفيحي قوله : كمرض وهو مرخص ابتداء ودواما . ا ه . ( قوله : القراءة . ) أي : أو غيرها من ركوع ، أو سجود وهذا شامل لما إذا علم منه التطويل ابتداء فاقتدى به على نية المفارقة إذا حصل الطول وشامل لما إذا لم يعلم منه ذلك . ا ه . ا ط ف ( قوله : لضعف ) أي : من غير مرض كنحافة بدن ليغاير المرض وقوله : أو شغل بفتح الشين ؛ لأنه قياس مصدر الفعل المعدى ( قوله : كتشهد أول وقنوت ) ظاهره أنه يعتبر في السنة المقصودة أن تكون مما يجبر بسجود السهو وليس كذلك بل مثل ما ذكر ترك السورة والتسبيحات قال : حج إن الذي يظهر في ضبط السنة المقصودة أنها ما جبر بسجود السهو ، أو قوي الخلاف في وجوبها ، أو وردت الأدلة بعظم فضلها كالسورة انتهى ومما قوي الخلاف في وجوبه التسبيحات وليس مثلها تكبيرات الانتقالات ولا جلسة الاستراحة ولا رفع اليدين من قيام التشهد الأول لعدم التفويت فيه على المأموم لأنه يمكنه الإتيان به وإن تركه إمامه فالمدار على التمكن من الإتيان به وعدمه أخذا من قول الشارح فيفارقه . ا ه . شيخنا ع ش . ا ه . ا ط ف وقوله : التسبيحات فإن الإمام أحمد يقول : بوجوبها في محالها فإذا تركها بطلت صلاته . ا ه . شيخنا ح ف ( قوله : فيفارقه ليأتي بها ) أي : بتلك السنة وفيه إشعار بأن مفارقته أفضل وهو كذلك أخذا من قوله ليأتي بها ولأنها ليست مفوتة لفضيلة الجماعة . ( قوله : ولو نواها أي : القدوة منفرد ) شمل ما لو أحرم منفردا وما لو أحرم في جماعة وخرج منها ثم دخل في جماعة أخرى فهو أعم من قول أصله ولو أحرم ثم نوى القدوة ولم ينبه في الشرح على الأعمية تأمل كاتبه شوبري والأولى ذكر هذا أي : قوله ولو نواها إلخ وما بعده في باب القدوة وعلم من جواز القدوة في خلال الصلاة أنه لا فرق بين أن يقتدي به قبل قراءة الفاتحة أو بعدها في أي ركعة كانت وعليه فلو نوى القدوة بمن في الركوع قبل قراءة الفاتحة سقطت عنه لكن هذا ظاهر إذا اقتدى بمن في الركوع عقب إحرامه منفردا أما لو مضى بعد إحرامه منفردا ما يسع الفاتحة ، أو بعضها من غير قراءة فهل تسقط عنه ، أو يجب عليه قراءتها في الأول ، وبعضها في الثاني . وهل هو في الأول كالموافق وفي الثاني كالمسبوق ؟ قال : سم فيه نظر والأقرب أنه كالمسبوق في الصورتين أي : فيتحمل عنه الإمام الفاتحة ، أو بعضها في الصورتين لصدق ضابطه عليه وهو من لم يدرك مع الإمام بعد إحرامه زمنا يسع الفاتحة ولا عبرة بسكوته بعد إحرامه منفردا لأنه لا ارتباط له بالإمام قبل اقتدائه . ا ه . ا ط ف . ( قوله : جاز ) أي : مع الكراهة ولا يحصل بها فضل الجماعة حتى فيما أدركه مع الإمام ا ه شرح م ر وهذا بخلاف ما لو نوى الإمامة في الأثناء لا كراهة فيه ولا فوات فضيلة فيها والفرق أن الاقتداء بالغير مظنة مخالفة نظم الصلاة لكونه يتبع الإمام في نظم صلاته وإن خالف نظم صلاة المأموم ولا كذلك الإمام لأنه مستقل لا يكون تابعا لغيره . ا ه . سم على المنهج وقول م ر مع الكراهة والمستحب قلبها نفلا إن كان صلى منها ركعتين إذا اتسع الوقت وإلا حرم ويجوز قلبها نفلا إن كان صلى منها ركعة ، أو ثلاثا كما تقدم

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٤٤٨