والعمرة ؛ ولأن الفرقة الأولى فارقت النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع كما سيأتي . ( وكره ) من زيادتي : أي : قطعها لمفارقته الجماعة المطلوبة وجوبا أوندبا مؤكدا ( إلا لعذر ) سواء أرخص في ترك الجماعة أو لا
هامش بدون العذر ( قوله : أيضا وله قطعها ) أي : لا يحرم بدليل قوله وكره وهلا قال وكره قطعها إلا لعذر مع أنه أخصر ، وأجيب بأنه قال وله قطعها للرد صريحا على المخالف القائل بأنه لا يجوز قطعها وقوله : وإن كانت الجماعة فرض كفاية أي : وإن بنينا على هذا القول . ومحل جواز القطع ما لم يترتب عليه تعطيل الجماعة وإلا امتنع عليه قطعها لأن فرض الكفاية إذا انحصر تعين وقد تجب نية المفارقة كأن رأى بإمامه نجاسة خفية تحت ثوبه وقد كشفها الريح وهذا يفيد أن النجاسة الخفية ليست الحكمية . ا ه . ح ل وهو مبني على ما قدمه ح ل في الفرق بين النجاسة الظاهرة والخفية . وأما ما قدمه م ر عن الأنوار من أن الخفية هي الحكمية والظاهرة العينية فلا يجوز له المفارقة في الصورة المذكورة بل يجب عليه استئناف الصلاة لأن ما ذكره من النجاسة الظاهرة على كلام الأنوار وتقدم أن رؤيتها في أثناء الصلاة مبطلة لها كما قرره الشمس ح ف ومحل جواز القطع في غير الركعة الأولى من الجمعة في حق الأربعين لأن الجماعة فيها شرط وفي غير ما يحصل به الشعار وهذا يؤخذ من قوله وإن كانت الجماعة فرض كفاية ( قوله بنية المفارقة ) أي : بقلبه فقط . ا ه . ع ش ( قوله : إلا في الجهاد ) أي : بعد دخوله في صف القتال . ( قوله : وصلاة الجنازة ) ولو على غائب أي : وإن تأدى الفرض بغيره كأن صلى عليه من سقط الفرض به ثم صلى عليه غيره فيحرم عليه قطعها . ا ه . ع ش على م ر ومثلها جميع ما يتعلق بالميت من غسل وتكفين ودفن ونحو ذلك حيث عد تهاونا وإعراضا عنه لأنه ازدراء به بخلاف التناوب في حفر قبره وحمله لاستراحة ، أو تبرك ولا يحرم قطع العلم ونحوه لمن شرع فيه لاستقلال مسائله . ا ه برماوي ( قوله : والحج ) أي : غير حجة الإسلام ؛ لأنها فرض عين ( قوله : ولأن الفرقة إلخ ) فيه دلالة على أصل القطع لا على جوازه سواء كان لعذر ، أو لا ومن ثم قدم عليه قوله لأنه لا يلزم إلخ . لا يقال هذا محل عذر فلا يحسن الاستدلال به على الجواز مطلقا لأنا نقول كان من الجائز أن يصلي بهم صلاة بطن نخل فلم تتعين تلك الكيفية . . ا ه . ح ل وقيل إنه استدلال على جواز قطعها لعذر وقوله : لأنه لا يلزم إلخ دليل لجواز قطعها مطلقا سواء كان لعذر أم لا فلهذا قدمه . وتنقطع أيضا بتأخر الإمام عن المأموم في المكان . ( قوله : لمفارقته الجماعة ) تعليل لكراهة القطع وقوله : وجوبا أي : كفائيا على القول بكون الجماعة فرض كفاية وقوله : أو ندبا مؤكدا أي : على القول بأنه سنة مؤكدة أي : فهو مفرع على قولي الوجوب والندب في صلاة الجماعة كما هو صريح عبارة المحلي وهو أولى من رجوع وجوبا للصلوات الخمس وندبا لنحو العيد . ا ه شوبري ا ط ف وقيل : وجوبا إن توقف عليه الشعار وندبا إن لم يتوقف عليه ( قوله : سواء أرخص في ترك الجماعة ) أي : ابتداء ودواما كما يؤخذ من تمثيله بالمرض . ( قوله : أم لا ) كتطويل الإمام وتركه سنة