تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( فصل ) في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما

. ( تنقطع قدوة بخروج إمامه من صلاته ) بحدث أو غيره لزوال الرابطة ( وله ) أي المأموم ( قطعها ) بنية المفارقة وإن كانت الجماعة فرض كفاية ؛ لأنه لا يلزم بالشروع إلا في الجهاد ، وصلاة الجنازة ، والحج ،

هامش

| ( فصل : في قطع القدوة )

أي : في بيان حكم قطعها جوازا وكراهة وذكره بقوله وله قطعها إلخ وقدم في الترجمة قطع القدوة على ما تنقطع به لأنه الأهم للخلاف فيه ولكونه من فعل المقتدي وقدم في المتن ما تنقطع به للاتفاق عليه وكونه حاصلا بلا اختيار منه ولقلة الكلام عليه ع ش ( قوله : وما يتبعهما ) يتبع قطع القدوة أي : يتعلق به أربعة أحكام ذكر الأول بقوله ولو نواها منفرد إلخ ، وذكر الثاني بقوله وما أدركه مسبوق إلخ ، وذكر الثالث بقوله وإن أدركه في ركوع محسوب إلخ ، وذكر الرابع بقوله ولو أدركه في اعتداله إلخ ويتبع ما تنقطع به حكم واحد ذكره بقوله وإذا سلم إمامه إلخ وقوله : ذكر الأول بقوله ولو نواها إلخ كذا قيل وهو مشكل لأن قوله ولو نواها إلخ فيه إيجادها لا قطعها وكذا ما بعده يناسب إيجادها ومن ثم قال م ر فصل : في قطع القدوة وإيجادها نعم بين قطع القدوة وإيجادها تناسب في الذكر لأن الضد أقرب خطورا بالبال عند ذكر ضده فلعل مراد الشارح التبعية في الذكر ( قوله : تنقطع قدوة بخروج إمامه ) وإذا انقطعت القدوة بما ذكر لا يكون الإمام باقيا فيها حكما فللمأموم أن يقتدي بغيره ولغيره أن يقتدي به وإذا حصل منه سهو بعد انقطاعها سجد له وهل يسجد لسهو نفسه الحاصل قبل خروج الإمام أم لا ؟ فيه نظر والظاهر الثاني لتحمل الإمام له قبل الخروج . وبقي ما لو أخرج الإمام نفسه من الإمامة فهل يحمل السهو الحاصل من المأمومين بعد خروجه نظرا لوجود القدوة الصورية أم لا ؟ فيه نظر . والأقرب الأول قياسا على ما لو لم ينو الإمامة ابتداء كما تقدم ذلك عن سم في المقيس عليه نظرا للقدوة الصورية لكن تقدم أن الأقرب عدم التحمل فيكون هنا فيما لو أخرج نفسه كذلك وهذا يتعين فرضه في غير الجمعة أما فيها فإن كان في الركعة الأولى ، أو لم ينو الإمامة ابتداء لم تنعقد صلاته فلم يتحمل سهوهم قياسا على ما لو كان محدثا لعدم القدوة الصورية وإن كان في الركعة الثانية ، أو الأولى وكان زائدا على الأربعين ونوى غيرها لم تبطل ويحمل سهوهم لوجود القدوة الصورية . ا ه . ع ش ( قوله : بحدث ، أو غيره ) كموت ومع ذلك يجب على المأمومين نية المفارقة إزالة للقدوة الصورية أي : في غير الموت وعبارة ز ي ومن العذر ما يوجب المفارقة أي : بالنية لوجود المتابعة الصورية كمن وقع على ثوب إمامه نجس لا يعفى عنه ، أو انقضت مدة الخف والمقتدي يعلم ذلك ا ه ويؤخذ من قوله لوجود المتابعة الصورية أن محل وجوب نية المفارقة حيث بقي الإمام على صورة المصلين أما لو ترك الصلاة وانصرف ، أو جلس على غير هيئة المصلين ، أو مات لم يحتج لنية المفارقة . ا ه . ع ش على م ر ( قوله : لزوال الرابطة ) هذا تعليل لقوله تنقطع قدوة إلخ ولا يقال هذا فيه تعليل الشيء بنفسه لأن القدوة هي ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام فالرابطة هي القدوة فكأنه قال تزول القدوة لزوالها لأنا نقول مراده بقوله تنقطع قدوة أي : أحكامها من نحو تحمل سهو ولحوقه ونحو ذلك ومراده بقوله لزوال الرابطة ارتباط صلاته بصلاة إمامه فالمعلل انقطاع الأحكام وقيل المعنى لزوال محل الرابطة وهو الصلاة فكلامه على حذف مضاف . إما في الأول ، أو في الثاني ( قوله : وله قطعها ) أي : على الجديد وفي قول قديم لا يجوز قطعها بغير عذر فتبطل الصلاة بقطعها

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٤٤٦