تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يفعله الإمام وقولي وفي عكس ذلك إلى آخره أولى مما عبر به ( ويقنت ) فيه ( إن أمكنه ) القنوت بأن وقف الإمام يسيرا ( وإلا تركه ) ولا شيء عليه ( وله فراقه ) بالنية ( ليقنت ) تحصيلا للسنة . ( و ) سادسها ( موافقة في سنن تفحش مخالفة فيها ) فعلا وتركا كسجدة تلاوة وتشهد أول على تفصيل فيه بخلاف ما لا تفحش فيه المخالفة كجلسة الاستراحة وتقدم حكم الأولين في بابي سجود السهو والتلاوة والتصريح بهذا الشرط من زيادتي . وبه صرح في الروضة كأصلها . ( و ) سابعها ( تبعية ) لإمامه ( بأن يتأخر تحرمه ) عن تحرم إمامه فإن خالفه لم تنعقد صلاته لخبر

هامش جلوسا لم يفعله الإمام لأن المحذور إحداثه بعد نية الاقتداء لا دوامه ا ه . س ل و ز ي قوله : ويقنت فيه ) أي ندبا إن أدركه في السجدة الأولى وجوازا إن لم يسبقه بركنين فعليين وإلا فتبطل صلاته وإن لم ينو مفارقته قبل تمامها كما قاله ق ل على الجلال . ( قوله : بأن وقف الإمام يسيرا ) بحيث يدركه في السجدة الأولى ولا يخفى أن هذا قيد للاستحباب وأما البطلان فلا تبطل إلا إذا تخلف بتمام ركنين فعليين ولو طويلا وقصيرا بأن يهوي الإمام للسجود الثاني ا ه . ح ل ( قوله : ولا شيء عليه ) أي لا يجبر بالسجود وعبارة شرح م ر ولا يسجد للسهو لتحمل الإمام عنه كما هو القياس خلافا للإسنوي حيث زعم أن القياس سجوده ا ه . ( قوله : وله فراقه ليقنت ) قد يشعر بأن المتابعة أولى وعبارة م ر ولا كراهة في المفارقة كما مر لعذره وعبارة سم قال السبكي وترك الفراق أفضل كقطع القدوة بالعذر ع ش ( قوله : فعلا ) معمول لقوله موافقة على أنه تمييز ( قوله : كسجدة تلاوة وتشهد أول ) أي كأن سجد المأموم للتلاوة أو قعد للتشهد الأول بعد ترك الإمام لهما فإن فعل المأموم ذلك عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا وقوله : وتركا كأن ترك المأموم التشهد الأول بعد قعود الإمام له فإن تركه عامدا سن له العود وإن تركه ناسيا وجب عليه العود فقول الشارح على تفصيل فيه راجع للتشهد فقط بهذا الاعتبار لأن ما ذكر هو المتقدم في سجود السهو أما إذا ترك المأموم سجود التلاوة مع الإمام فحكمه ما تقدم من أنه إذا تركه عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته أو ناسيا فلا ا ه . إطفيحي وعبارته هناك فإن سجد إمامه وتخلف هو عنه أو سجد دون إمامه بطلت صلاته للمخالفة الفاحشة وقيل الضمير في قول الشارح على تفصيل فيه راجع للمذكور من سجود التلاوة ، والتشهد ( قوله : وتشهد أول ) أي أصل التشهد الأول وأما إتمامه فلا يضر التخلف له وعبارة شرح م ر في الكلام على التبعية وقول جماعة إن تخلفه لإتمام التشهد مطلوب فيكون كالموافق هو الأوجه وما ذهب إليه جمع من أنه كالمسبوق ممنوع ( قوله : والتصريح بهذا الشرط إلخ ) إنما قال : والتصريح ؛ لأنه يستفاد من كلام المنهاج إجمالا ا ه . ع ش ( قوله : وتبعية ) تعبيره بالتبعية أولى من تعبير أصله بالمتابعة لأنها مفاعلة من الجانبين وليس كذلك ا ه . ز ي و ع ش ( قوله : بأن يتأخر تحرمه ) أي يقينا ، والمراد أن يتأخر ابتداء تحرمه عن انتهاء تحرم الإمام أي بأن يتأخر جميع تحرمه عن جميع تحرم الإمام فإن قارنه في حرف من التكبير لم تنعقد كما قرره شيخنا ومحل هذا الشرط فيما إذا نوى المأموم الاقتداء مع تحرمه أما لو نواه في أثناء صلاته فلا يشترط تأخر تحرمه بل يصح تقدمه على تحرم الإمام الذي اقتدى به في الأثناء وكذا لو كبر عقب تكبير إمامه ثم كبر إمامه ثانيا خيفة لشكه في تكبيره مثلا ولم يعلم به المأموم ولم يضر على أصح الوجهين وهو المعتمد كما في ق ل على الجلال و ح ل وشرح م ر وجملة ما ذكره المصنف لصور التبعية ثلاثة ( قوله : فإن خالفه ) أي التبعية وذكر الضمير باعتبار تأويلها بالحكم أو الضمير راجع للتأخر المفهوم من قوله يتأخر وهذا أعني قوله فإن خالفه مأخوذ من قول المتن الآتي فإن خالف بطلت صلاته فهو راجع للصور الثلاث وإن قصره الشارح على الأخيرتين فمراد المتن بالبطلان ما يشمل عدم الانعقاد ،

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٤٣٧