بقصيرة ) كظهر بصبح ( وبالعكوس ) أي لقاض بمؤد ومتنفل بمفترض وفي قصيرة بطويلة ولا يضر اختلاف نية الإمام ، والمأموم ، وتعبيري بطويلة إلى آخره أعم مما عبر به . ( والمقتدي في نحو ظهر بصبح أو مغرب كمسبوق ) فيتم صلاته بعد سلام إمامه ونحو من زيادتي . ( والأفضل متابعته في قنوت )
هامش ركوعه ؛ لأنا نقول لما تعذر الربط مع تخالف النظم منع انعقادها لربط صلاته بصلاة مخالفة لها في الماهية فكان هذا القصد ضارا وليس كمسألة من ترى عورته إذا ركع لأنه يمكنه الاستمرار بوضع شيء يستر عورته فافترقا ا ه شرح م ر ، والإشكال أقوى ( قوله : أو جنازة ) لو عبر بالواو لأفادت مسائل في المذكورات وهي مكتوبة خلف كسوف أو عكسه أو مكتوبة خلف جنازة أو عكسه أو جنازة خلف كسوف أو عكسه ا ه . برماوي . ، والحاصل أن الصور التي لا يصح فيها الاقتداء ستة وعشرون وهي مكتوبة ونافلة جنازة وكسوف وتلاوة وشكر وبالعكس أي الأربعة خلفهما فهذه ستة عشر ، والجنازة خلف الكسوف وسجدتي التلاوة ، والشكر وبالعكس فهذه ستة ، والكسوف خلف سجدتي التلاوة ، والشكر وبالعكس فهذه أربعة فتمت الصور بما ذكر . ( قوله : لتعذر المتابعة ) لأنه لا ركوع فيها ولا سجود فلا يصح الاقتداء بمصل لجنازة ولو بعد التكبيرة الرابعة ولا بمن يسجد للتلاوة أو الشكر ولو بعد رفعه من سجوده ولو كان بعد أن فرغ من تشهده الأخير ولم يبق إلا سلامه ح ل وشرح م ر ( قوله : ويصح الاقتداء لمؤد إلخ ) أي ويحصل له فضل الجماعة في جميع هذه الصور على ما اعتمده م ر لكنه مشكل لأن الجماعة في هذه الصور غير سنة كما مر في صلاة الجماعة في قوله ولا تسن في مقضية خلف مؤداة وبالعكس بل مكروهة وما لا يطلب لا ثواب فيه . فإن أجيب باختلاف الجهة قلنا أين الاختلاف ومن ثم قال بعضهم لا يحصل فضل الجماعة وعبارة ز ي ، والانفراد هنا أفضل وعبر بعضهم بأولى خروجا من الخلاف وقضيته أنه لا فضل للجماعة ورد بقولهم الانتظار أفضل إذ لو كانت الجماعة مكروهة لم يقولوا ذلك ا ه . ( قوله : ومفترض بمتنفل ) ، وفي حج أن الانفراد أولى من الجماعة ومع ذلك لا تفوت فضيلة الجماعة لأن الخلاف في عدم صحة الاقتداء ضعيف جدا قاله س ل ( قوله : وفي طويلة بقصيرة ) عطفه على قوله لمؤد بقاض من عطف الخاص على العام لأجل قوله بعد ، والمقتدي في نحو ظهر إلخ أو أن قوله لمؤد بقاض محمول على المتفقتين في العدد حتى لا يتكرر مع قوله ، وفي طويلة بقصيرة ا ه . ز ي ويمكن اقتداء مصلي الطويلة بمصلي القصيرة مع كونهما مؤداتين كما إذا جمع المغرب مع العشاء جمع تأخير وصلى واحد خلفه العشاء مع صلاته المغرب أو جمع العشاء جمع تقديم فصلاها خلف مصلي المغرب فعلى هذا يكون عطفه على قوله لمؤد بقاض عطف عام على خاص ، والباء داخلة على الإمام أو صلاته ( قوله : وبالعكوس ) إنما عبر بالعكوس ولم يعبر بالعكس لئلا يتوهم رجوعه للأخيرة فقط وهي قوله : وفي طويلة بقصيرة وسبب ذلك التوهم اختلاف العامل ومجيء المصدر على الأصل وهو الإفراد فارتكب المصنف خلاف الأصل دفعا لذلك التوهم كما نقل عن تقرير الشرنبلالي . ( قوله : ولا يضر اختلاف نية الإمام ، والمأموم ) أي لعدم فحش المخالفة فيهما وهذا محترز قوله الظاهرة لأن الاختلاف هنا في النية وهي فعل قلبي كما في الشوبري وحينئذ فكان المناسب التفريع قوله : والمقتدي في نحو ظهر إلخ ) بأن كان الإمام يصلي الصبح أو المغرب ، والمأموم يصلي الظهر أو نحوه بدليل قوله كمسبوق إلخ ( قوله : والأفضل متابعته ) وإن لزم على ذلك تطويل الاعتدال بالقنوت وجلسة الاستراحة بالتشهد لأنه لأجل المتابعة فاغتفر قاله س ل وعبارة ع ش على م ر وما استشكل به جواز متابعة الإمام في القنوت مع أنه غير مشروع للمقتدي فكيف يجوز له تطويل الركن القصير به رد بأنهم اغتفروا ذلك للمتابعة ولا يشكل على ذلك ما مر من أنه لو اقتدى بمن يرى تطويل الاعتدال ليس له متابعته بل يسجد وينتظره أو يفارقه فهلا كان هنا كذلك لأن تطويل الاعتدال هنا يراه المأموم في الجملة