الجمعة وغيرها من زيادتي ، والأصل أطلق السنية ( فلا يضر فيه ) أي في غير الجمعة ( خطؤه في تعيين تابعه ) لأن خطأه في النية لا يزيد على تركها ، أما في الجمعة فيضر ما لم يشر إليه لأن ما يجب التعرض له يضر الخطأ فيه وقولي فيه من زيادتي . و ) خامسها ( توافق نظم صلاتيهما ) في الأفعال الظاهرة ( فلا يصح ) الاقتداء ( مع اختلافه كمكتوبة وكسوف أو جنازة ) لتعذر المتابعة ( ويصح ) الاقتداء ( لمؤد بقاض ومفترض بمتنفل وفي طويلة
هامش فضلها كلها فما الفرق ؟ قلت انعطاف النية على ما بعدها هو المعهود بخلاف عكسه ا ه . حج في شرح العباب شوبري . ويرد عليه الصوم فإن النية فيه تنعطف على ما قبلها ويمكن الفرق بأن الصلاة يمكن فيها التجزؤ أي يقع بعضها جماعة وبعضها فرادى بخلاف الصوم ويخالف المأموم الإمام فيما ذكر إذ ليس له أن ينوي الجماعة في أثناء الصلاة بل يكره له ذلك ولا يحصل له ثواب الجماعة ، والفرق أن الاقتداء بالغير مظنة مخالفة نظم الصلاة لكونه يتبع الإمام في نظم صلاته وإن خالف نظم صلاة نفسه ولا كذلك الإمام لأنه مستقل لا يكون تابعا لغيره كما نقله سم عن م ر ( قوله : لأن ما يجب التعرض له ) وهو نية الإمامة في الجمعة فإنه يجب التعرض لها فيضر الخطأ فيها بأن ينوي الإمامة بجماعة معينين فتبين خلافهم بخلاف نية الإمامة في غير الجمعة لما لم يجب التعرض لها لم يضر الخطأ فيها ( . ( قوله : وتوافق صلاتيهما ) المراد بالنظم الصورة ، والهيئة الخارجية أي توافق هيئة صلاتيهما ومن التوافق صلاة التسابيح فيصح الاقتداء بمصليها على المعتمد وينتظره المأموم في السجود الأول ، والثاني إذا طول الاعتدال ، والجلوس بين السجدتين ، وفي القيام إذا طول جلسة الاستراحة كما في شرح م ر ( قوله : في الأفعال الظاهرة ) خرج بالأفعال الأقوال فلا يشترط التوافق فيها كالعاجز عن الفاتحة الآتي ببدلها إذا اقتدى بمن يحسنها وبالظاهرة الباطنة كالنية ا ه . ع ش على م ر ، والمتن أشار لمحترز الثاني بقوله ويصح لمؤد بقاض وقد صرح به الشارح بقوله ولا يضر اختلاف إلخ . ( قوله : فلا يصح مع اختلافه ) أي عدم الصحة من ابتداء الصلاة أي لا تنعقد النية لا أن عدم الصحة إنما هو عند الركوع ولا فرق في عدم الصحة بين أن يعلم نية الإمام لها أو يجهلها وإن بان له ذلك قبل التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة خلافا للروياني ومن تبعه حيث قال : إن بان له أن الإمام يصلي على الجنازة قبل التكبيرة الثانية صح اقتداؤه وينوي المفارقة حينئذ فلا يصح فرض أو نفل خلف جنازة ولا جنازة خلف فرض أو نفل أو كسوف ولا هو خلف فرض أو نفل أو جنازة وسجود التلاوة ، والشكر كصلاة الجنازة ، والكسوف فإذا اعتبرتهما مع ما مر بلغت الصور نحو العشرين قاله في الإيعاب ونقله الشوبري نعم يظهر صحة الاقتداء في سجدة الشكر بالتلاوة وعكسه كما في شرح م ر . ( قوله : مع اختلافه ) ومنه اقتداء من في سجود السهو بمن في سجود التلاوة لأن فيه اقتداء من في صلاة بمن ليس في صلاة ا ه . ح ل ( قوله : كمكتوبة وكسوف أو جنازة ) هذا على الصحيح ومقابله أنه يصح لإمكان المتابعة في البعض وعليه رعاية ترتيب نفسه ولا يتابعه في التكبيرات ، وفي الكسوف يتابعه في الركوع الأول ثم يرفع ويفارقه أو ينتظره راكعا إلى أن يركع الثانية فيعتدل ويسجد معه ولا ينتظره بعد الرفع لما فيه من تطويل الركن القصير . ا ه . م ر ( قوله : وكسوف ) أي على الكيفية المشهورة ما لم يكن الاقتداء في الركوع الثاني من الركعة الثانية وإلا صح . ا ه . ق ل ومثله ما لو كان الاقتداء في القيام الثاني من الركعة الثانية ، والأوجه استمرار المنع في الجنازة وسجدتي التلاوة ، والشكر إلى تمام السلام إذ موضوع الأولى على المخالفة إلى الفراغ منها بدليل أن سلامها من قيام ولا كذلك غيرها وأما في الأخيرتين ؛ فلأنهما ملحقان بالصلاة وليستا منها مع وجود المخالفة . ولا يقال ينبغي صحة القدوة بمصلي الكسوف ونحوه لأن الاقتداء به في القيام ولا مخالفة فيه ثم إذا انتهى إلى الأفعال المخالفة فإن فارقه استمرت الصحة وإلا بطلت كمن صلى في ثوب ترى عورته منه عند