صحت لأن الخطأ لم يقع في الشخص لعدم تأتيه فيه بل في الظن ولا عبرة بالظن البين خطؤه . ( ونية إمامة ) أو جماعة من إمام مع تحرم ( شرط في جمعة ) ولو كان زائدا على الأربعين لعدم استقلاله فيها ( سنة في غيرها ) ليحوز فضيلة الجماعة وإنما لم تشترط هنا لاستقلاله وتصح نيته لها مع تحرمه وإن لم يكن إماما في الحال لأنه سيصير إماما وإذا نوى في أثناء الصلاة حاز الفضيلة من حينئذ والتفصيل بين
هامش عليها سم قوله : أو بمن ليس في صلاة إلخ الموافق لإدخال هذا تحت المتن أن يزيد بعد قوله السابق فبان عمرا قوله : أو بان أنه غير مصل أو مأموما ا ه . بحروفه ( قوله : بإشارة إليه ) أي وقد أحضر الشخص في ذهنه وهذا القيد غير قول الشارح معتقد أنه زيد كما لا يخفى فمفهوم كلام المتن يحتاج لتقييد وعبارة شرح م ر ولو قال بزيد الحاضر أو بزيد هذا وقد أحضر الشخص في ذهنه فكذلك وإلا فتبطل إذ الحاضر صفة لزيد الذي ظنه وأخطأ فيه ويلزم من الخطأ في الموصوف الخطأ في الصفة وأيضا فاسم الإشارة وقع عطف بيان لزيد وزيد لم يوجد ، والقائل بالصحة فيه معربا له بدلا إذ المبدل منه في نية الطرح فكأنه قال : أصلي خلف هذا وهو صحيح يرد عليه بأن كونه في نية الطرح مناف لاعتبار كونه من جملة ما قصده المتكلم ا ه . ( قوله : صحت لأن الخطأ إلخ ) عبارة شرح م ر إذ لا أثر للظن مع الربط بالشخص ، والفرق بين ذلك وما قبله أنه ثم تصور في ذهنه شخصا معينا اسمه زيد وظن أنه الحاضر فاقتدى به فتبين أنه غيره فلم تصح لعدم جزمه بإمامة من هو مقتد به وهنا جزم بإمامة الحاضر وقصده بعينه لكن أخطأ في اسمه فلم يؤثر إذ لا أثر للظن مع الربط بالشخص فلم يقع خطأ في الشخص أصلا ا ه . ( قوله : لعدم تأتيه فيه ) أي مع الإشارة لأنه مشار إليه حينئذ بخلاف ما إذا لم يشر كما في الصورة الأولى فإنه يتأتى الخطأ فيه ا ه . وقال الإطفيحي قوله : لعدم تأتيه فيه أي لأنه تصور ، والخطأ لا يقع فيه لأن الشخص الذي أشار إليه وقصده لم يتغير ، والخطأ إنما يقع في التصديق ا ه . بزيادة ( قوله : ولو كان زائدا إلخ ) وإن لم تلزمه لكنه نواها فإن نوى غيرها لم تلزمه نية الإمامة ا ه . سبط ط ب ( قوله : لعدم استقلاله ) أي لعدم صحة استقلاله بخلاف غيرها فإنه يصح استقلاله فيه بأن يصلي منفردا ( قوله : سنة في غيرها ) أي ولو من إمام راتب كما في ع ش فإذا لم ينو كان منفردا وتحصل الفضيلة لمن خلفه ا ه . شيخنا قال شيخنا ح ف : وإذا لم ينو الإمام الإمامة استحق الجعل المشروط له لأنه لم يشرط عليه نية الإمامة وإنما شرط ربط صلاة المأمومين بصلاته وتحصل لهم فضيلة الجماعة ويتحمل السهو وقراءة الفاتحة في حق المسبوق على المعتمد وصرح به سم خلافا لع ش على م ر وفي ع ش على م ر أن الإمام إذا لم يراع الخلاف لا يستحق المعلوم لأن الواقف لم يقصد تحصيل الجماعة لبعض المصلين دون بعض بل قصد تحصيلها لجميع المقتدين به وهو إنما يحصل برعاية الخلاف المانعة من عدم صحة صلاة البعض أو الجماعة دون البعض وهذا ظاهر حيث كان إمام المسجد واحدا بخلاف ما إذا شرط الواقف أئمة مختلفين فينبغي أنه لا يتوقف استحقاق المعلوم على مراعاة الخلاف بل وينبغي أن مثل ذلك ما لو شرط كون الإمام حنفيا مثلا فلا يتوقف استحقاقه المعلوم على مراعاة غير مذهبه أو جرت عادة الأئمة في تلك المحلة بتقليد بعض المذاهب وعلم الواقف بذلك فيحمل وقفه على ما جرت به العادة في زمنه فيراعيه دون غيره نعم لو تعذرت مراعاة الخلاف كأن اقتضى بعض المذاهب بطلان الصلاة بشيء وبعضها وجوبه أو بعضها استحباب شيء وبعضها كراهته فينبغي أن يراعي الإمام مذهب مقلده ويستحق مع ذلك المعلوم ا ه . ( قوله : سيصير إماما ) قد يقتضي الفرض فيمن يرجو جماعة يحرمون خلفه أما غيره فالظاهر البطلان فليحرر كاتبه قال الزركشي : بل ينبغي نية الإمامة وإن لم يكن خلفه أحد إذا وثق بالجماعة وأقره في الإيعاب ا ه . شوبري وإذا نوى الإمامة ، والحالة هذه ولم يأت خلفه أحد فصلاته صحيحة ا ه . سم ( قوله : حاز الفضيلة من حينئذ ) فإن قلت مر أن من أدرك الجماعة في التشهد الأخير حصل له