وعكسه ) حيث أمكن وقوفهما على مستو ( إلا لحاجة ) كتعليم الإمام المأمومين صفة الصلاة وكتبليغ المأموم تكبير الإمام ( فيسن ) ارتفاعهما لذلك ( كقيام غير مقيم ) من مريد الصلاة ( بعد فراغ إقامة ) لأنه وقت الدخول في الصلاة سواء أقام المؤذن أم غيره وتعبير الأصل بفراغ المؤذن من الإقامة جرى على الغالب وخرج بزيادتي غير مقيم المقيم فيقوم قبل الإقامة ليقيم قائما ( وكره ابتداء نفل بعد شروعه ) أي المقيم ( فيها ) أي في الإقامة لخبر مسلم ﴿ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ﴾ ( فإن كان فيه ) أي في النفل ( أتمه إن لم يخش ) بإتمامه ( فوت جماعة ) بسلام الإمام
هامش الصفوف فهل يراعى الأول أو الثاني ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني لأن في الارتفاع من حيث هو ما هو على صورة التعاظم ، والتفاخر بخلاف عدم تسوية الصفوف فإن الكراهة فيه من حيث الجماعة لا غير ( قوله : إلا لحاجة ) أي تتعلق بالصلاة فإن لم تتعلق بها كأن لم يجد إلا موضعا عاليا أبيح له ولو لم يمكن إلا ارتفاع أحدهما فليكن الإمام كما في الكفاية عن القاضي شرح م ر ( قوله : كتعليم الإمام ) لف ونشر مشوش وقوله : وكتبليغ المأموم تكبير الإمام عبارة شرح م ر كتبليغ يتوقف عليه إسماع المأمومين ا ه . قال ع ش : عليه يؤخذ منه أن ما يفعله المبلغون من ارتفاعهم على الدكة في غالب المساجد وقت الصلاة مكروه مفوت لفضيلة الجماعة لأن تبليغهم لا يتوقف على ذلك إلا في بعض المساجد في يوم الجمعة خاصة وهو ظاهر ا ه . ( قوله : لذلك ) متعلق بارتفاع على أن اللام للتعليل ، والإشارة المفردة مؤولة بالمذكور فيصدق بالأمرين التعليم ، والتبليغ ( قوله : كقيام غير مقيم ) المراد بالقيام كما في الكفاية التوجه ليشمل المصلي قاعدا فيقعد أو مضطجعا فيضطجع أو نحو ذلك ا ه . شرح م ر قال حج ولو كان بطيء النهضة بحيث لو أخر القيام إلى فراغها فاتته فضيلة التحرم مع الإمام قام في وقت يعلم به إدراك التحرم ا ه . ومثل ذلك ما لو كان الإمام بعيدا وأراد الصلاة في الصف الأول مثلا وكان لو أخر قيامه إلى فراغ الإقامة وذهب إلى الموضع الذي يصلي فيه فاتته فضيلة التحرم ا ه . ع ش على م ر وشمل قوله : غير مقيم الإمام كما قاله ع ش وبرماوي فقول م ر بعد قول المتن ولا يقوم أي من أراد الاقتداء جرى على الغالب لأن المأمومين هم الذين يبادرون للقيام عند الشروع في الإقامة ا ه . إطفيحي . ( قوله : وتعبير الأصل بفراغ المؤذن إلخ ) قال الشوبري : المراد به المعلم فلا اعتراض . ( قوله : وكره ابتداء نفل إلخ ) محل الكراهة في غير الجمعة أما فيها فيحرم إن فوت له ركوعها الثاني مع الإمام ويجب قطعه حينئذ وخرج بالنفل الفرض فإن كان حاضرة كره وإن كان فائتة فخلاف الأولى لما تقدم أن الترتيب سنة ، والجماعة فرض كفاية فتقديم السنة على فرض الكفاية خلاف الأولى ففي المفهوم تفصيل ، والنفل في كلامه شامل لجميع أنواعه حتى للراتبة وتحية المسجد كما قرره شيخنا ، وفي ق ل على الجلال وخرج بالنفل الفرض فلا يجوز قطع المقضى منه إلا لجماعة تندب فيه بأن تكون من نوعه وليس فوريا ولا المؤدى منه إن ضاق الوقت وكذا إن اتسع إلا إن كان لأجل جماعة تندب فيه بعد قلبه نفلا ويندب إتمام الركعتين منه بعد قلبه نفلا ويسلم منهما إن لم يخف فوت الجماعة ، وفي شرح شيخنا ما يفيد أن له أن يسلم من ركعة بعد قلبه نفلا فراجعه ( قوله : بعد شروعه ) أي أو قرب شروعه ا ه . ح ل ( قوله : أتمه ) أي استحبابا وخرج بالنفل الفرض المؤدى فإن كان في الثالثة فكذلك أي يتمه استحبابا وإن كان