صفحة فارغة .
هامش والعلم بانتقالات الإمام واجتماعهما بمكان واحد ونية الاقتداء أو الجماعة وتوافق نظم صلاتيهما ، والموافقة في سنن تفحش المخالفة فيها فعلا وتركا ، والتبعية بأن يتأخر تحرمه عن تحرم الإمام وقد نظمها شيخ الإسلام ابن عبد السلام فقال : وسبعة شروط الاقتداء نية قدوة بلا امتراء كذا اجتماع لهما في الموقف مع المساواة أو التخلف وعلم مأموم بالانتقال توافق النظمين في الأفعال توافق الإمام في السنة إن كان بخلفه تفاحش يبن تتابع الإمام فيما فعلا تأخر الإحرام عنه أولا وقد نظمها بعضهم بقوله وافقن النظم وتابع واعلمن أفعال متبوع مكان يجمعن واحذر لخلف فاحش تأخرا في موقف مع نية فحررا . ( قوله : عدم تقديمه ) أي يقينا فلا يضر الشك في التقدم فالمشترط نفيه هنا التقدم المتيقن أما المشكوك فيه فلا يشترط نفيه كما سيذكره بقوله ولو شك في تقدمه إلخ وقوله : فيضر إلخ بيان للمفهوم وقوله : ولا تضر مساواته إلخ هذا داخل في المنطوق فهو من صوره إذ عدم التقدم يصدق بالمساواة ومحل هذا الشرط في غير شدة الخوف ، والجماعة فيها أفضل وإن تقدم بعضهم على بعض على المعتمد كما في شرح م ر وخالف الجمهور فقالوا إن الانفراد أفضل قال الشوبري : وبحث بعضهم أن الجاهل يغتفر له التقدم لأنه عذر بأعظم من هذا وإنما يتجه في جاهل معذور لبعد محله عن العلماء أو قرب إسلامه وعليه فالناسي مثله ا ه . إيعاب إلا أن يقال الناسي ينسب للتقصير لغفلته بإهماله حتى نسي الحكم ا ه . ع ش على م ر . ( قوله : بأن لا يتقدم ) الباء بمعنى الكاف كما في ع ش ومثل القائم الراكع قال م ر بعد ذكر هذه العبارة بتمامها : سواء في كل ما ذكر اتحدا قياما مثلا أو لا ومحل ما تقرر في العقب وما بعده إن اعتمد عليه فإن اعتمد على غيره وحده كأصابع القائم وركبة الجالس اعتبر ما اعتمد عليه فيما يظهر حتى لو صلى قائما معتمدا على خشبتين تحت إبطيه فصارت رجلاه معلقتين في الهواء أو مماستين للأرض من غير اعتماد اعتبر الخشبتان على الأوجه إن لم يمكنه غير هذه الهيئة أما إذا تمكن على غير هذا الوجه فصلاته غير صحيحة ولو تعلق مقتد بحبل وتعين طريقا أيضا كأن كان مصلوبا اعتبر منكبه فيما يظهر وبحث بعض أهل العصر أن العبرة في الساجد بأصابع قدميه أي إن اعتمد عليها ولا بعد فيه غير أن إطلاقهم يخالفه ا ه . شرح م ر بتصرف أي فيكون المعتبر عنده العقب بأن يكون بحيث لو وضع العقب على الأرض لم يتقدم على عقب الإمام وإن كان مرتفعا بالفعل وعليه فيمكن دخوله في كلامهم بأن يراد بالعقب في حق القائم حقيقة أو حكما ا ه . إطفيحي . واعتمد ع ش ما بحثه بعض أهل العصر كما قرره ح ف وقيل المعتبر في حق الساجد الركبتان وقول م ر وإن اعتمد عليها أي وإلا فآخر ما اعتمد عليه كما في ع ش عليه ولو قدم إحدى رجليه دون الأخرى واعتمد عليهما لم تبطل صلاته إلا بالتقدم بهما قياسا على الاعتكاف فيما لو خرج من المسجد بإحدى رجليه واعتمد عليهما فإنه لا ينقطع اعتكافه ، والأيمان فيما لو حلف لا يدخل