الآتي ولأن تقديم غيره بحضرته لا يليق ببذل الطاعة ( فإمام راتب ) من زيادتي . وصرح به في الروضة وأصلها نعم إن ولاه الإمام الأعظم فهو مقدم على الوالي كما قاله الأذرعي وغيره . ( و ) قدم ( ساكن )
هامش الصلوات لأنه مأمور بمراعاة المصالح وليس منها أن يوقع الناس في صلاة مكروهة ويؤخذ منه حرمة نصب كل من يكره الاقتداء به وناظر المسجد كالواقف في تحريم ذلك كما لا يخفى ا ه . شرح م ر ، والظاهر أنه حيث حرمت التولية لم تصح لأن الحرمة فيه من حيث التولية ا ه . حج . ويحرم على أهل الصلاح ، والخير الصلاة خلف الفاسق ، والمبتدع ونحوهما لأنه يحمل الناس على تحسين الظن بهم كما في البرماوي ومحل تقديم الوالي في غير إمامة صلاة الجنازة أما فيها فالقريب أولى منه وعبارة أصله مع شرح م ر في كتاب الجنائز ، والجديد أن الولي أي القريب الذكر ولو غير وارث أولى بإمامتها أي الصلاة على الميت ولو امرأة من الوالي ، والقديم تقديم الوالي ثم إمام المسجد ثم الولي كسائر الصلوات وهو مذهب الأئمة الثلاثة وفرق الجديد بأن المقصود من الصلاة على الجنازة الدعاء للميت ودعاء القريب أقرب إلى الإجابة لتألمه وانكسار قلبه ومحل الخلاف عند أمن الفتنة وإلا قدم الوالي على الولي قطعا فافهم ذلك كله فإنه نفيس ا ه . ( قوله : الأعلى فالأعلى ) ومن ذلك الباشا مع قاضي العسكر فيقدم الأول على الثاني ا ه . ع ش ( قوله : فإمام راتب ) ولو فاسقا ، والإمام الراتب من ولاه الناظر أو كان بشرط الواقف ا ه . شرح م ر واعلم أن الإمام الأعظم ، والواقف ، والناظر يحرم عليهم تولية الفاسق ولا تصح توليته ولا يستحق المعلوم ( قوله : فهو مقدم على الوالي ) أي ، والي البلد وقاضيه كما قاله الأذرعي وغيره بل الأوجه تقديمه على من سوى الإمام الأعظم من الولاة كما في شرح م ر أما الإمام الأعظم فهو مقدم عليه أي على الإمام الراتب وإن ولاه ا ه . ز ي قال في القوت : ويشبه أن يكون الكلام في ، وال وقاض تضمنت ولايته الصلاة أما ولاية الحرب ، والشرطة ونحوهما من الأمور الخاصة فلا وهذا في مسجد غير مطروق بأن لا يصلي فيه كل وقت إلا جماعة واحدة ثم يقفل وإلا فالراتب كغيره ولو بحضرته فلا تكره جماعة غيره لا معه ولا قبله ا ه . برماوي ( قوله : وقدم ساكن بحق ) أي ولو فاسقا ا ه . س ل قال م ر في شرحه : ولا بد من إذن الشريكين لغيرهما في تقديمه ومن أذن أحدهما لصاحبه فإن حضرا أو أحدهما ، والمستعير من الآخر لم يتقدم غيرهما إلا بإذنهما ولا أحدهما إلا بإذن الآخر ، والحاضر منهما أحق من غيره حيث يجوز له الانتفاع بالجميع كأن أذن له شريكه في السكنى ، والمستعيران من الشريكين كالشريكين فإن حضر الأربعة كفى إذن الشريكين ولا يشترط ضم إذن المستعيرين إليه ا ه . وقوله : ومن أذن أحدهما لصاحبه فلو لم يأذن كل منهما لصاحبه صلى كل منفردا ولا دخل للقرعة هنا إذ لا تأثير لها في ملك الغير وكالمشتركين في المنفعة المشتركان في