الفراغ لم أكن أسلمت حقيقة أو أسلمت ثم ارتددت لم تجب الإعادة لأنه كافر بذلك فلا يقبل خبره ( لا ) إن بان ( ذا حدث ) ولو حدثا أكبر ( و ) ذا ( نجاسة خفية ) في ثوبه أو بدنه فلا تجب الإعادة على المقتدي لانتفاء التقصير منه في ذلك بخلاف النجاسة الظاهرة وهي ما تكون بحيث لو تأملها المقتدي رآها ، والخفية بخلافها وحمل في المجموع إطلاق من أطلق وجوب الإعادة في النجاسة على الظاهرة لكنه صحح في التحقيق عدم وجوب الإعادة مطلقا ومحل عدم وجوبها فيما ذكر في غير الجمعة وكذا فيها إن زاد الإمام على أربعين نعم إن علم المأموم الحدث أو النجس ثم نسيه ولم يحتمل التطهر وجبت
هامش منهج ا ه . ع ش على م ر ومثل الحدث ما لو بان تاركا للنية بخلاف ما لو بان تاركا لتكبيرة الإحرام أو للسلام أو للاستقبال فإنها كالنجاسة الظاهرة لأنها مما يطلع عليها ومثل تبين حدثه أيضا ما لو بان تاركا للفاتحة في السرية أو للتشهد مطلقا لأن هذا مما يخفى ولو أحرم المأموم بإحرام الإمام ثم كبر الإمام ثانيا بنية ثانية سرا بحيث لم يسمع المأموم لم يضر في صحة الاقتداء وإن بطلت صلاة الإمام أولا لأن هذا مما يخفى ولا أمارة عليه كما في شرح م ر وقوله : لم يضر في صحة الاقتداء أي ولو في الجمعة حيث كان زائدا على الأربعين كما لو بان إمامها محدثا وأما الإمام فإن لم ينو قطع الأولى مثلا بين التكبيرتين فصلاته باطلة لخروجه بالثانية وإلا فصلاته صحيحة فرادى لعدم تجديد نية الاقتداء به من القوم فلو حضر بعد نيته من اقتدى به ونوى الإمامة حصلت له الجماعة وعليه فلو كان في الجمعة لا تنعقد له لفوات الجماعة فيها ا ه . ع ش عليه ( قوله : وذا نجاسة خفية ) أي حكمية ، والتخرق في ساتر العورة كالنجاسة في تفصيلها فيما يظهر ( قوله : لانتفاء التقصير ) أي ولانتفاء نقص الإمام أيضا فلا تكفي العلة الأولى لأنه في حالة الإعادة علل بهما ففي عدمها يتعين انتفاؤهما ا ه . برماوي . ( قوله : بخلاف النجاسة الظاهرة إلخ ) التحقيق أن الظاهرة هي العينية في أي موضع كانت ، والخفية هي الحكمية في أي موضع كانت ا ه . شوبري . وحاصل المعتمد أن الظاهرة هي العينية ، والخفية هي الحكمية ولا فرق بين القريب ، والبعيد ولا بين القائم ، والقاعد ولا بين الأعمى ، والبصير ولا بين باطن الثوب وظاهره كما في ع ش على م ر وتعريف الشارح لكل من الظاهرة ، والخفية لا يأبى هذا المعنى بل هو متبادر منه . ( فائدة ) يجب على الإمام إذا كانت النجاسة ظاهرة إخبار المأموم بذلك ليعيد صلاته أخذا من قولهم لو رأى على ثوب مصل نجاسة وجب إخباره وإن لم يكن آثما ا ه . ع ش على م ر ( قوله : لو تأملها المقتدي رآها ) أي أدركها بإحدى الحواس ولو بالشم ليشمل الأعمى وإن حال بينهما حائل وقوله : مطلقا ضعيف ( قوله : ومحل وجوبها فيما ذكر ) أي فيما إذا بان إمامه ذا حدث وذا نجاسة خفية ( قوله : نعم إن علم المأموم إلخ ) استدراك على قوله لا ذا حدث وعبارة شرح م ر لعدم الأمارة على ذلك فلا تقصير ولهذا لو علم بذلك ثم اقتدى به ناسيا ولم يحتمل تطهيره لزمته الإعادة ا ه . ( قوله : ولم يحتمل التطهير ) أي عند المأموم بأن لم يفترقا كما عبر به الأصل ا ه . ع ش ، وفي ق ل على الجلال قوله : ولم يفترقا قيد لا بد منه يخرج به ما لو تفرقا زمنا يمكن فيه طهر الإمام فلا إعادة نظرا للظاهر من حاله