تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البحث في ذلك ولنقص الإمام نعم لو لم يبن كفره إلا بقوله وقد أسلم قبل الاقتداء به فقال بعد

هامش أي ولو بإخباره م ر بأن أخبر عن استمرار كفره الأصلي فلا ينافي ما يأتي من قوله نعم إلخ لأن قصده إبطال ما سبق وهو الإسلام فلا يقبل وذكر السيوطي أن بان من أخوات كان فإمامه اسمها وكافرا خبرها هكذا قرره شيخنا ، والأولى نصبه على التمييز المحول عن الفاعل أي لو بان كفر إمامه لعدم ثبوت ما ذكره كما في ع ش على م ر ويصح جعله حالا وقوله : كافرا أي أو خنثى أو مجنونا أو أميا أو تاركا الفاتحة في الجهرية أو تجب عليه الإعادة أو ساجدا على كمه الذي يتحرك بحركته أو تاركا تكبيرات الإحرام أو قادرا على القيام أو السترة وكان يصلي من قعود أو عاريا فتجب الإعادة في جميع ذلك لأن من شأنها أن لا تخفى وفارق تبين كونه قادرا على القيام في الخطبة وكان قد خطب من قعود حيث لا تجب عليه الإعادة بأن القيام في الخطبة شرط ، وفي الصلاة ركن ، والشرط يغتفر فيه ما لا يغتفر في الركن . فإن قلت يرد على هذا الفرق السترة فإنها شرط في الصلاة فما الفرق بينهما وبين قيام الخطبة . أجيب بأن السترة شرط للصلاة ، والقيام المذكور شرط لما هو منزل منزلة الصلاة وهو الخطبة فاغتفر فيه كما أفاده شيخنا ح ف ( قوله : بعد الاقتداء به ) أخذه من قوله بان ومن قوله وجبت الإعادة ، والمراد بان بعد عقد القدوة به سواء كان التبين بعد انقطاعها بالسلام مثلا أو كان في أثناء القدوة ، وفي هذه الحالة لا تنفعه نية المفارقة بل يتبين بطلان الصلاة ويجب استئنافها فقوله : وجبت الإعادة شامل لوجوب استئنافها ( قوله : ولو مخفيا ) هي للرد على الرافعي وقوله : وجبت إعادة ولا تنقلب نفلا مطلقا كما في الشوبري . ( قوله : لتقصيره ) أي فيما إذا كان مظهرا وقوله : ولنقص الإمام أي فيما إذا كان مخفيا كفره وعبارة ح ل قوله : لتقصيره بترك البحث أي وإن كان الظاهر من حال المصلي أن يكون مسلما لأن علامات الكفر لا تخفى ثم رأيت في ق ل ما نصه قوله : لتقصيره إلخ في هذا التعليل نظر مع ما مر من أنه لا يجب البحث عن حال الإمام إلا أن يقال : الأمور التي قل أن تخفى على أحد ينسب تاركها إلى التقصير في عدم البحث عنها أو يقال هذا تعليل من يوجب البحث جرى على لسان غيره وليس مقصودا عنده ا ه . ( قوله : ولنقص الإمام ) عموم نقص الإمام يشمل ما لو بان الإمام ممن تلزمه الإعادة أو مأموما أو أميا أو أنثى أو خنثى ، والمأموم رجلا أو بان محدثا أو ذا نجاسة خفية مع أنه لا إعادة فيهما ، وفيه أن هذا التعليل لا يعول عليه بدليل اقتصاره فيما يأتي على غيره هكذا قال ح ل وأجاب شيخنا ح ف بأنه جزء علة فالمعول عليه العلة الأولى ولهذا اقتصر عليها في المقابل وأما الثانية فهي موجودة فيهما ا ه . ( قوله : وقد أسلم ) أي ، والحال أنه قد أسلم أي تجدد إسلامه قبل الاقتداء به وقوله : فقال بعد الفراغ : تفصيل لقوله : ولو لم يبن كفره إلا بقوله وقوله : فلا يقبل خبره فيه نظر لأن الكافر يقبل خبره في فعل نفسه وأجيب بأن محل قبول خبره إذا كان كافرا أصليا أو أخبر بغير ما ذكر فكان الأظهر أن يعلل بالتقصير ويحكم بردته بقوله المذكور . ( قاعدة ) كل ما يوجب الإعادة إذا طرأ في الأثناء أو ظهر أوجب الاستئناف ولا يجوز الاستمرار مع نية المفارقة وكل ما لا يوجب الإعادة مما يمنع صحة الاقتداء ابتداء عند العلم إذا طرأ في الأثناء أو ظهر لا يوجب الاستئناف فيجوز الاستمرار مع نية المفارقة ا ه . ع ش على م ر ملخصا وبعضه في ح ل ( قوله : لا إن بان ذا حدث ) ظاهره وإن كان عالما بحدث نفسه عند الصلاة وليس ببعيد ا ه . سم على

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٤٠٥