عنه ( أو ) لم يكن محتضرا لكن ( يأنس به ) أي بالحاضر لما مر في الأولى بخلاف مريض له متعهد ولم يكن نحو قريب أو كان ولم يكن محتضرا أو لا يأنس بالحاضر ولو كان المتعهد مشغولا بشراء الأدوية مثلا عن الخدمة فكما لو لم يكن له متعهد وقد ذكرت في شرح الروض زيادة على الأعذار المذكورة مع فوائد ونحو من زيادتي . وكذا التقييد بقريب في الإيناس .
| ( فصل : في صفات الأئمة )
( لا يصح اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته كشافعي ) اقتدى ( بحنفي مس فرجه ) فإنه لا يصح ( لا إن افتصد ) فإنه يصح اعتبارا باعتقاد المقتدي أن المس ينقض دون الفصد فمدار عدم صحة الاقتداء
هامش بعضهم ويصح أن يكون راجعا للقريب الغير المحتضر وهذا هو الذي صمم عليه بعضهم لأن المتصف بالضرر وعدمه إنما هو هو لا المحتضر فإنه لا يعلم أنه يتضرر أو لا ع ن لعدم تمييزه في تلك الحالة وقد يمنع بأنه ما دامت الروح باقية كان له شعور وإن لم يتمكن من النطق بما يريد ا ه . ع ش على م ر ( قوله : أو كان ولم يكن محتضرا إلخ ) هذا محترز الترديد في قوله محتضرا أو يأنس به ( قوله : زيادة على الأعذار المذكورة ) كالسمن المفرط وليالي زفاف بالنسبة للمغرب ، والعشاء ا ه . ز ي .
| ( فصل : في صفات الأئمة )
بالهمز وتركه جمع صفة ، والمراد بها هنا الصفة المعنوية لتشمل الشرط فالمراد الصفات المعتبرة في الأئمة على جهة الاشتراط أو جهة الاستصحاب وقد بدأ بالأول في قوله لا يصح إلخ وذكر الثاني بقوله وعدل أولى من فاسق إلى آخر الفصل فإن قلت هو لم يبدأ بالصفات التي بمعنى الشروط بل بدأ بمن لا يصح الاقتداء خلفه ولم يذكر الصفات المشترطة قلت هي مذكورة باللازم وبالمفهوم فكأنه قال : شرط الإمام أن تكون صلاته صحيحة في اعتقاد المأموم وأن يكون غير مقتدر وأن لا تلزمه إعادة وأن لا يكون أميا إذا كان المأموم قارئا وأن لا يكون أنقص من المأموم ولو احتمالا كما قرره شيخنا فهذه شروط خمسة لصحة الاقتداء تضم للسبعة الآتية في الفصل الآتي فيكون مجموع الشروط اثني عشر شرطا لكن ما ذكر هنا مطلوب في الإمام وما سيأتي مطلوب في المأموم ا ه . وقد يتعين أن يكون الإنسان إماما ولا يجوز أن يكون مأموما كالأصم الأعمى الذي لا يمكنه العلم بانتقالات غيره فإنه يصح أن يكون مأموما كما في ع ش على م ر وبرماوي . ( قوله : بمن يعتقد بطلان صلاته ) كان عليه الإبراز لجريانها على غير من هي له مع وجود اللبس كما قرره شيخنا قال ح ل : وأراد بالاعتقاد الظن الغالب بدليل تمثيله بالمجتهدين لا ما اصطلح عليه الأصوليون من أنه الحكم الجازم القابل للتغير ا ه . وقال ع ش : الأولى أن نقول أراد بالاعتقاد ما يشمل العلم ، والظن الغالب ا ه . ( قوله : كشافعي بحنفي إلخ ) فإن قيل فكيف صح اقتداء الشافعي المتم بالحنفي القاصر في محل لا يجوز للشافعي القصر فيه وذلك فيما لو كانا مسافرين أي الشافعي ، والحنفي ونويا إقامة أربعة أيام بموضع يصلح للإقامة وقصر الحنفي مع أن الشافعي يرى بطلان صلاة الحنفي أيضا . أجيب بأن الشافعي يجوز القصر في الجملة أي بخلاف الحدث فإنه لا يجوز الصلاة معه أصلا ، ويرد على هذا فاقد الطهورين . ا ه . ح ل . ويجاب بأن هذه حالة ضرورة ( قوله : لا إن افتصد ) صور المسألة صاحب الخواطر السريعة بما