الخالقين } . رواه الترمذي ، وصححه إلا ' وصوره ' فالبيهقي ، وإلا ' فتبارك الله ' إلى آخره فهو ، والحاكم . ، ويسن أن يقول أيضا : ﴿ اللهم اكتب لي بها عندك أجرا ، واجعلها لي عندك ذخرا ، وضع عني بها وزرا ، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود ﴾ . رواه الترمذي ، وغيره بإسناد حسن . ( وتتكرر ) أي : السجدة ممن ذكر ( بتكرير الآية ) ، ولو بمجلس واحد ، أو ركعة لوجود مقتضيها ، نعم إن لم يسجد حتى كرر الآية كفاه سجدة . ( ، وسجدة الشكر لا تدخل صلاة ) فلو فعلها فيها عامدا عالما بالتحريم بطلت ( وتسن لهجوم نعمة ) كحدوث ولد ، أو مال للاتباع رواه أبو داود ، وغيره بخلاف النعم المستمرة كالعافية ، والإسلام لأن ذلك يؤدي إلى استغراق العمر ( أو اندفاع نقمة ) كنجاة من هدم ، أو غرق للاتباع رواه ابن حبان ، وقيد في المجموع نقلا عن الشافعي ، والأصحاب النعمة ، والنقمة بكونهما ظاهرتين ليخرج الباطنتين
هامش عبارته فيما مر ' تبارك ' بلا فاء ولعلهما روايتان . ا ه . ح ل . ( قوله : ويسن إلخ ) أي سواء في سجدة التلاوة وسجدة ص وقوله : كما قبلتها أي السجدة ، لا بقيد كونها سجدة تلاوة كما في ع ش أو المعنى ، كما قبلت نوعها ، وإلا فالتي قبلها من داود هي خصوص سجدة الشكر ، تدبر . ( قوله : ذخرا ) هو بالذال المعجمة بالنسبة لأمور الآخرة ، وأما في أمور الدنيا فهو بالمهملة . ( قوله : ممن ذكر ) أي القارئ والسامع ، ا ه . ح ل . ( قوله : ولو بمجلس ) أي مجلس القراءة والسجود ، ا ه . ز ي والغاية للرد . ( قوله : كفاه سجدة ) أشعر أن الأولى تكرير السجود بعدد الآيات ع ش وعبارة ز ي وله أن يكرر السجود بعدد الآيات إن لم يطل الفصل بين القراءة والسجود وعبارة حج وقضية تعبيرهم بكفاه أنه يجوز تعددها ، وهو نظير ما يأتي فيمن طاف أسابيع ، ثم كرر صلواتها إلا أن يفرق بأن سنة الطواف لما اغتفر فيها التأخير الكثير ، سومح فيها بما لم يسامح به هنا . . ( قوله : وسجدة الشكر ) ولو سجدة ص ، فليس مكررا مع قوله تسن أي سجدة ص في غير صلاة ؛ لأن ذلك خاص وهذا عام لسجدة ص وغيرها ، تدبر . ( قوله : نعمة ) أي : له أو لنحو ولده ، أو لعموم المسلمين كالمطر عند القحط سواء كان يتوقعها قبل ذلك أم لا ، وإن كان له نظيرها ؛ لأن حذف المتعلق يؤذن بالعموم م ر وز ي ، وعبارة حج لهجوم نعمة ، ظاهرة من حيث لا يحتسب ، أي لا يدري وإن توقعها كولد وليس الهجوم مغنيا عن القيدين بعده ، ولا تمثيلهم بالولد منافيا للأخير خلافا لزاعميهما ؛ لأن المراد بهجوم الشيء مفاجأة وقوعه الصادق بالظاهر وبما لا ينسب عادة لتسببه ، وضدهما وبالظهور أن يكون له وقع عرفا وبالأخير أن لا ينسب وقوعه في العادة لتسببه والولد وإن تسبب فيه لكنه لا ينسب حصوله في العادة لتسببه وخرج بقولنا : من حيث لا يحتسب ما لو تسبب فيهما تسببا تقضي العادة بحصولهما عنده فلا سجود ، كربح متعارف لتاجر يحصل عادة عقب أسبابه وعلم مما تقرر عدم اعتبار تسببه في حصول الولد بالوطء والعافية بالدواء ؛ لأن ذلك لا ينسب في العادة إلى فعله ا ه شرح م ر وعبارة ق ل على التحرير قوله : هجوم نعمة ، أي حصولها في وقت لم يعلم وقوعها فيه ، وإن كان يترقبها ، ا ه . فلا منافاة بين الهجوم والترقب ؛ لأن الترقب في أي زمان كان . ( قوله : كحدوث ولد ) ولو ميتا أي إذا نفخت فيه الروح ؛ لأنه ينفعه في الآخرة شوبري . ( قوله : أو مال ) أي : حلال م ر ع ش . ( قوله : بخلاف النعم المستمرة ) هذا خرج بقوله : هجوم وقد يقال : إن قبول توبة سيدنا داود نعمة مستمرة فلعل السجود لها مستثنى وفيه نظر ؛ لأن القبول وجد بعد أن لم يكن ، أي فكان تذكر التوبة بقراءة الآية حدوثا للنعمة يتجدد كل وقت ، فلا استثناء سم بالمعنى . ( قوله : أو اندفاع نقمة ) معطوف على قوله : نعمة أي أو هجوم اندفاع نقمة ، ا ه . حج وعبارة ز ي قوله : أو اندفاع نقمة أي عنه أو عن ولده أو عن عموم المسلمين سواء كان يتوقعها أم لا ؛ لأن حذف المتعلق يؤذن بالعموم . ( قوله : ليخرج الباطنتين ) ضعيف والمعتمد أن النعم الباطنة كالظاهرة أي بشرط أن يكون لها وقع م ر . ( قوله :