( وسجود ، وسلام ) بعد جلوسه بلا تشهد ( وسن ) له مع ما مر ( رفع يديه في ) تكبير ( تحرم ) ، وما ذكرته هو مراد الأصل بما ذكره قال ابن الرفعة : ولا يجب على المصلي نيتها اتفاقا لأن نية الصلاة تنسحب عليها ، وبهذا يفرق بينها ، وبين سجود السهو . ( ، وشرطها ) أي السجدة ( كصلاة ) أي : كشرطها من نحو الطهر ، والستر ، والتوجه ، ودخول ، وقتها ، وهو بالفراغ من قراءة آياتها ( وأن لا يطول فصل ) عرفا بينها ، وبين قراءة الآية كمحدث تطهر بعد قراءتها عن قرب فيسجد ( وهي كسجدتيها ) أي الصلاة في الفروض ، والسنن ، ومنها : { سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن
هامش النية ركنا وكذا الجلوس قبل السلام ، كما مر في صفة الصلاة . والوجه أنه لا تكفي نية السجود بل لا بد من نية سجود التلاوة ، وأنه في سجدة ص لا يكفي سجود التلاوة ؛ لأنها سجدة شكر وهل يتعرض لكونه شكرا لقبول توبة داود عليه السلام أو يكفي نية الشكر ؟ ارتضى الثاني م ر وطب وانظر هل معنى وجوب نية السجود للتلاوة نية السجود لخصوص الآية كأن ينوي السجود لتلاوة الآية المخصوصة ، أو معناه نية التلاوة من غير تعرض لخصوص الآية ؟ قياس وجوب التعيين في النفل ذي الوقت ، والسبب ذلك وهو قريب ثم رأيت شيخنا البرهان العلقمي أفتى به وخالف في ذلك شيخنا م ر فقال : ظاهر عباراتهم عدم وجوب نية الخصوص ، وأجاب عن تشبيهه بالنفل بأن المشبه لا يعطى حكم المشبه به من كل وجه شوبري . ( قوله : بعد جلوسه ) أي : أو اضطجاعه ، إن سجدها من اضطجاع ح ف وعبارة الشوبري قوله : بعد جلوسه ، ظاهره أن الجلوس واجب ، وهو ما مال إليه شيخنا م ر وجرى طب على عدم وجوبه وجوز السلام في الرفع قبل الجلوس ع ش . ( قوله : بلا تشهد ) أي : بلا سن تشهد ، فلو أتى به لم يضر ؛ لأن غايته أنه طول الجلوس ع ش . ( قوله : له ) أي : لغير مصل وقوله : مع ما مر أي من التكبير للهوي وللرفع منه . ( قوله : وما ذكرته ) أي من ركنية تكبيرة الإحرام ، والسلام هو مراد الأصل بما ذكره ، أي من أن النية شرط وكذا السلام ح ل ، أي فمراده بالشرط ما لا بد منه ، كما قاله م ر . ( قوله : ولا يجب على المصلي ) أي : المأموم قاله الشوبري . والحاصل أن نية سجود التلاوة والسهو تجب إلا على المأموم ، ا ه . أي بالقلب ، فإن تلفظ بطلت صلاته ، ا ه . ح ل وعبارة ز ي قوله : ولا يجب على المصلي نيتها والمعتمد وجوب النية ويحمل كلام ابن الرفعة على التلفظ بها أي لا يجب التلفظ بها اتفاقا انتهت وهذا الحمل بعيد ؛ لأن التلفظ بالنية مبطل ، فلا يتوهم وجوبه ، تدبر . ( قوله : تنسحب عليها ) ، فيه نظر ؛ لأن نية الصلاة غير منسحبة عليها كسجود السهو فهما على حد سواء . وأجيب بأن نية الصلاة منسحبة عليها بواسطة القراءة ؛ لأن القراءة من الصلاة ، فقصدها في جملة الصلاة متضمن لقصد السجود المترتب عليها ، شيخنا ح ف . ( قوله : وبهذا يفرق بينها وبين سجود السهو ) أي : لأن سجود السهو لم تنسحب عليه نية الصلاة ، ولا على سببه . ( قوله : عرفا ) بأن لا يزيد على قدر ركعتين بأخف ممكن من الوسط المعتدل ع ش فإذا زاد فاتت ، ولا تقضى قال ع ش على م ر : فإن لم يتمكن من التطهير للسجدة أو من فعلها لشغل قال أربع مرات : سبحان الله والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، قياسا على ما قاله بعضهم من سن ذلك لمن لم يتمكن من تحية المسجد لحدث أو شغل وينبغي أن يقال مثل ذلك في سجدة الشكر أيضا وفيه أن ركعتي التحية فيهما أربع سجدات وهذه سجدة واحدة ومقتضاه أنها تجبر بمرة . وأجيب بأنها لما كانت عبادة مستقلة جبرت بأربع مرات قياسا على التحية . ( قوله : ومنها ) أي : من السنن ونبه عليه دون غيره ؛ لأنه مذكور في الأصل ، أي فلم يخل به من كلامه ؛ لأنه مذكور في ضمن التشبيه ولم يقل : منها سجد وجهي إلخ لأجل قوله : إلا وصوره إلخ . ( قوله : فتبارك الله )