تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لقراءة نفسه ( فإن ) سجد إمامه ، و ( تخلف ) هو عنه ( أو سجد ) هو ( دونه بطلت ) صلاته للمخالفة الفاحشة ، ولو لم يعلم سجوده حتى رفع رأسه لم تبطل صلاته ، ولا يسجد ، ولو علم ، والإمام في السجود فهوى ليسجد فرفع الإمام رأسه رجع معه ، ولا يسجد ( ويكبر ) المصلي ( كغيره ) ندبا ( لهوي ، ولرفع ) من السجدة ( بلا رفع يديه ، ولا يجلس ) المصلي ( لاستراحة ) بعدها لعدم وروده ، وذكر عدم رفع اليدين في الرفع من السجدة لغير المصلي من زيادتي . ( ، وأركانها ) أي : السجدة ( لغير مصل : تحرم ) بأن يكبر ناويا

هامش هل تكون قراءته لآيتها غير مشروعة ، فلا يسن لسامعها السجود الظاهر نعم ، وهذا شامل لآية السجدة في صبح يوم الجمعة فإنه يكره في حقه ذلك ، وإن لم يسمع قراءة الإمام ، فما أطلقوه من أن المأموم يقرأ حيث لم يسمع إمامه مقيد بغير آية سجدة ، ا ه . حج وذكر ز ي عن م ر أن محل كراهة قراءة المأموم آية سجدة في غير صبح يوم الجمعة ، إن لم يسمع قراءة الإمام وقدمنا أن هذا فرع على كون المأموم يستحب له قراءة آية سجدة في صبح يوم الجمعة ، وليس كذلك ؛ لأن محل استحباب قراءة الم السجدة خاص بالإمام والمنفرد ، ا ه . ح ل وح ل تابع لحج في أنه لا يسن للمأموم قراءة آية سجدة مطلقا قال الشوبري : وانظر لو سجد لقراءة نفسه وسجود إمامه هل تبطل صلاته كمن سجد بقصد التلاوة والشكر أو لا ؟ ويفرق ا ه والأقرب البطلان ؛ لأنه إذا اجتمع المبطل وغيره قدم المبطل ، ا ه إطفيحي . ( قوله : وتخلف ) أي : عامدا عالما بدليل قوله : ولو لم يعلم إلخ . ( قوله : أو سجد هو ) أي : شرع في السجود بأن هوى شوبري ( قوله : بطلت ) أي : إذا رفع الإمام رأسه من السجود في الأولى ، إلا إذا ترك السجود قصدا فبمجرد الهوي للسجود ز ي ع ش وعبارة الشوبري قوله : وتخلف إن كان قاصدا عدم السجود ، بطلت بهوي الإمام وإلا فبرفع الإمام رأسه من السجود ، ا ه . ( قوله : للمخالفة الفاحشة ) أي مع انتقاله من واجب إلى سنة ، بخلاف ترك التشهد عمدا فإنه انتقل من واجب إلى واجب ، فلم ينظر لفحش المخالفة ح ل . ( قوله : لا يسجد ) فإن سجد عامدا عالما بطلت صلاته . ا ه . ع ش . ( قوله : فرفع الإمام رأسه ) والظاهر أنه لو لم يرفع الإمام رأسه ، ولكن ظهر أنه لا يدركه فيه بأن رآه متهيئا للرفع أخذ في الهوي ؛ لاحتمال استمراره في السجود فإذا استمر وافقه ، وإن رفع رأسه قبل وضع المأموم جبهته لزمه الرجوع معه ، وإنما جاز له التأخير لإتمام التشهد الأول والقنوت ؛ لأنه وافق الإمام فيهما ثم زاد بخلافه هنا شوبري . ( قوله : رجع معه ) ، ولا يسجد إلا إن نوى مفارقته ، وهي مفارقة بعذر شرح م ر وفيه نظر ؛ لأنه بنية المفارقة صار منفردا ، وهو لا يسجد لغير قراءة نفسه ، اللهم إلا أن يقال : إن قراءة إمامه نزلت منزلة قراءته ، وعبارة الرشيدي قوله : إلا إن نوى مفارقته ، أي فيندب له السجود كما صرح به سم ووجهه أنه وجد سبب السجود في حقه حال القدوة فليترتب عليه مسببه . ( قوله : لهوي ولرفع ) انظر وجه إعادة اللام وقد يقال : لدفع توهم الاكتفاء لهما بتكبيرة واحدة ، تأمل شوبري . ( قوله : ولا يجلس ) أي : لا يندب له ذلك فلو جلس لم يضر كما مر في شرح قوله : وثامنها ترك زيادة ركن إلخ ، ع ش لكن تقدم تقييده بكونه جلوسا خفيفا بقدر الطمأنينة ، وأنه لو زاد على ذلك بطلت صلاته . ( قوله : أي السجدة ) أي سجدة التلاوة . ( قوله : تحرم ) ، ولا يسن له أن يقوم ليكبر من قيام لعدم ثبوت شيء فيه شرح م ر فإذا قام كان مباحا كما يقتضيه قوله : لا يسن ، دون سن أن لا يقوم ع ش على م ر . ( قوله : ناويا ) عد

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٣٥٧