قرب بمكانه ، أو أسفل المنبر ( وسامع ) قصد السماع أم لا ، ولو كان القارئ كافرا ( قراءة ) لجميع آية السجدة ( مشروعة ) كالقراءة في القيام ولو قبل الفاتحة بخلاف غيرها كقراءة مصل في غير محلها
هامش بفعل غير البالغ العاقل وصحة عبادة الصبي ، كصلاته وصومه المثاب عليها ليست ؛ لأنه مأمور بها كالبالغ ، بل ليعتادها فلا يتركها إن شاء الله . ( قوله : ولو صبيا ) لم يقل أو كافرا لعدم تأتي السجود منه لكن ينبغي أنه لو قرأ وهو كافر ثم أسلم عقب قراءته وتطهر عن قرب سن السجود في حقه ع ش على م ر . ( قوله : أو امرأة ) ولو بحضرة رجل أجنبي إذ حرمة رفع صوتها بها أي بالقراءة عند خوف الفتنة ، إنما هو لعارض لا لذات قراءتها ؛ لأن قراءتها مشروعة في الجملة شرح م ر وهل يطلب رفع الصوت للقارئ لتسمع قراءته ؛ لأنه وسيلة إلى مسنون ؟ ا ه . شوبري والظاهر نعم ولو قرأ واستمع لغيره أو سمع من شخصين مثلا معا أو مرتبا فهل يتعدد السجود ؟ بحث م ر تعدده وهو أولى ، ويقدم السجود للقراءة ويبدأ بالسجود لقراءة الأسبق ويكفي سجود واحد عن الكل ، ا ه . ا ط ف . ( فرع ) لو اختلف اعتقاد القارئ والسامع في السجدة فينبغي أن كلا منهما يعمل باعتقاده إذ لا ارتباط بينهما ع ش ومن صور الاختلاف المذكور ما إذا اغتسل الحنفي الجنب من غير نية ، وقرأ آية سجدة فإذا سمعه شافعي لا يسن له السجود ؛ لأن قراءته غير مشروعة عنده ؛ لأن جنابته باقية في اعتقاده ، والقارئ يسجد ؛ لأنها مشروعة عنده ، . ا ه . ح ف . ( قوله : أو أسفل المنبر ) أي إذا لم يكن في النزول كلفة وإلا سن تركه شرح الروض ع ش ( قوله : قصد السماع ) أي وإن كان سماعه بقصد أن يسجد فيما يظهر بخلاف القارئ بهذا القصد شوبري وجعل سم السامع كالقارئ في هذا القصد وهو السجود لكل منهما وهو المعتمد كما قال ع ش : قال شيخنا ح ف : وسامع أي لغير الخطيب حتى لو سجد لقراءته ، لا يسن لسامعيه السجود ؛ لأنه ربما فرغ قبلهم من سجوده فيكونون معرضين عن الخطبة ، ا ه . بل جزم حج بتحريم السجود حينئذ وفي ق ل لا يسجد سامعه وإن سجد ؛ لأنه إعراض عنه ؛ ولأنها ملحقة بالنفل وهو ممتنع من الحاضرين بين يدي الخطيب ، ا ه . ( قوله : كافرا ) أي : ولو معاندا م ر وعبارة ز ي ولو كان القارئ كافرا أي إن حلت قراءته بأن رجي إسلامه ولم يكن معاندا حج والمعتمد ما اقتضاه إطلاق الشارح في الكافر فيسجد لقراءته مطلقا وإن كان جنبا ؛ لأنه لا يعتقد حرمتها حينئذ وشمل إطلاق القارئ ما لو كان إنسيا أو جنيا أو ملكا . ( قوله : قراءة ) راجع لكل من قوله : لقارئ وسامع على سبيل التنازع كما في شرح م ر . ( قوله : لجميع آية السجدة ) فلو سجد قبل انتهائها ولو بحرف واحد لم تصح م ر وع ش وعبارة الشوبري قوله : لجميع آية السجدة أي من واحد فقط على الأوجه من احتمالين في حج فلا يسجد إذا سمعها من قارئين ، ومثله ذلك أن يقرأ بعضها ويسمع بعضها الآخر ، كما هو ظاهر وهل يشترط أن يقرأها في زمن واحد ، بأن يوالي بين كلماتها ، وأن يسمع السامع كذلك ، أو لا . كل محتمل ، فليحرر . كاتبه شوبري والأقرب الثاني إن قصر الفصل ، ا ه . ا ط ف . ( قوله : مشروعة ) بأن لا تكون حراما لذاتها كقراءة الجنب المسلم ولا مكروهة لذاتها كقراءة مصل