( ، وسهوه حال قدوته ) الحسية كأن سها عن التشهد الأول ، أو الحكمية كأن سهت الفرقة الثانية في ثانيتها في صلاة ذات الرقاع ( يحمله إمامه ) ، كما يحمل الجهر ، والسورة ، وغيرهما ( فلو ظن سلامه فسلم فبان خلافه ) أي : خلاف ما ظنه ( تابعه ) في السلام ( ولا سجود ) ؛ لأن سهوه في حال قدوته . ( ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير ما مر ) آنفا من نية ، أو تكبير ، وفي ركن الترتيب من سجدة من ركعة أخيرة ( أتى بعد سلام إمامه بركعة ) كأن ترك سجدة من غير الأخيرة ( ولا يسجد ) لأن سهوه في حال قدوته ، وخرج بحال قدوته ما لو سها قبلها ، أو بعد انقطاعها فلا يحمله إمامه فلو سلم مسبوق بسلام إمامه ، وذكر بنى إن قصر الفصل ، وسجد . ( ، ويلحقه ) أي : المأموم ( سهو إمامه ) ، كما يحمل الإمام سهوه سواء أسها قبل اقتدائه به أم حال اقتدائه ( فإن سجد ) إمامه تابعه ) ، فإن ترك متابعته عمدا بطلت
هامش ا ه . ع ش وهو السجود وقد صرح بهذا المضاف م ر . ( قوله : في صلاة ذات الرقاع ) بأن يفرقهم فرقتين ، ويصلي بفرقة ركعة من الثنائية ، ثم تتم لنفسها ، وتجيء الأخرى فيصلي بها الركعة الباقية ، وينتظرها في التشهد ؛ لتسلم معه فهي مقتدية حكما في الركعة الثانية لها . ( قوله : يحمله إمامه ) أي : فيصير المأموم كأنه فعله حتى لا ينقص شيء من ثوابه ع ش على م ر وعبارة الشوبري انظر هل المراد به تحمل الطلب ، ويدل له قوله : كما يحمل الجهر ، أو المراد به تحمل نفس الخلل ، ويدل له قوله : ويلحقه سهو إمامه ومعناه أن الإمام سبب في جبره أو تحمل نفس السجود بهذا المعنى ، وعلى هذين يخالف تحمل السجود تحمل نحو الجهر ؟ تأمل . ولو سجد الإمام للسهو وتخلف المأموم سهوا حتى فرغ الإمام منه ثم تذكر ينبغي ، وفاقا لمر أنه لا يجب الإتيان به ؛ لأنه ليس من الصلاة وإنما يجب للمتابعة وقد فاتت وهو في نفسه نافلة ، فيجوز تركه حيث فات وقت المتابعة ، ثم رأيت شيخ الإسلام أفتى بأنه يجب عليه وأنه إذا سلم بدونه بطلت صلاته وأنه سلم سهوا فإن تذكره قبل طول الفصل أتى به وإلا بطلت صلاته شوبري . ( قوله : إمامه ) أي المتطهر بخلاف المحدث كما يأتي وصرح به م ر في شرحه وإنما أثيب المصلي خلفه على الجماعة لوجود صورتها ؛ لأنه يغتفر في الفضائل ما لا يغتفر في غيرها . ( قوله : وغيرهما ) كالقنوت وسجود التلاوة ودعاء الافتتاح والقراءة عن المسبوق والقيام عنه والتشهد الأول عن الذي أدركه في الركعة الثانية وقراءة الفاتحة في الجهرية على القديم فهذه عشرة أشياء ، ا ه . حواشي شرح الروض ، ا ه . شوبري . . ( قوله : ولو ذكر في تشهده إلخ ) معطوف على التفريع فهو تفريع ثان وخرج بذكر ما لو شك في ترك ركن غير ما مر فيأتي بركعة أيضا لكنه يسجد للسهو وإنما سجد في هذه ؛ لأن ما فعله مع التردد بعد سلام الإمام محتمل للزيادة بخلاف التذكر ا ه شيخنا . ( قوله : آنفا ) أي : في الآنف ، كما يشير إليه إعادة في في المعطوف شوبري . ( قوله : كأن ترك إلخ ) مثال لغير ما مر ، فالأولى تقديمه على قوله أتى بعد سلام إلخ ( قوله : بسلام إمامه ) أي معه على الأوجه لضعف القدوة بالشروع في السلام وإن لم تنقطع إلا بتمامه وكتب أيضا أي بعده اتفاقا وكذا معه على المعتمد ح ل أي لاختلال القدوة بشروع الإمام في السلام ويؤيد ذلك ما سيأتي أنه لو اقتدى به بعد شروعه في السلام وقبل عليكم لم تصح القدوة على المعتمد م ر بزيادة . ( قوله : وذكر ) أي تذكر أنه مسبوق ، بنى أي على صلاته وسجد أي للسهو . . ( قوله : ويلحقه سهو إمامه ) أي المتطهر أخذا مما يأتي . والمراد بالسهو الخلل فيشمل العمد قال ع ش : ظاهره ولو اقتدى به بعد فعل الإمام للسجود ويحتمل خلافه وهو الأقرب ؛ لأنه لم يبق في صلاة الإمام خلل حين اقتدى به ، ا ه . قال الشوبري : قوله : ويلحقه سهو إمامه ولو باعتبار عقيدة المأموم له ومنه ترك الحنفي القنوت . ( قوله : تابعه ) قضيته ولو