تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلاته ( إن قارب أو بلغ ما مر ) من القيام في الأولى ، وحد الراكع في الثانية بخلاف المأموم لما مر عن التحقيق ، وغيره ، أما إذا لم يقارب ، أو لم يبلغ ما مر فلا تبطل صلاته ، وذكري في مسألة القنوت حكم العامد العالم ، والناسي ، والجاهل ، والمأموم ، وتعمد الترك مع تقييده في مسألة التشهد بغير المأموم من زيادتي . ( ولو شك بعد سلامه ) ، وإن قصر الفصل ( في ترك فرض ) بقيد زدته بقولي ( غير نية ، وتكبير ) لتحرم ( لم يؤثر ) لأن الظاهر وقوع السلام عن تمام ، فإن كان الفرض نية ، أو تكبيرا استأنف لأنه شك في أصل الانعقاد ، وكذا لو شك هل نوى الفرض أو التطوع ؟ كما قاله البغوي ، ويمكن إدراجها فيما زدته .

هامش من إمام أو منفرد ، ا ه . ع ش ( قوله : إن قارب أو بلغ ما مر ) مراده من هذه العبارة إن قارب القيام ، أو بلغ حد الراكع ، وإلا فقضية تنازع الفعلين في الموصول المذكور أن من عاد إلى القنوت بعد مقاربته حد الراكع تبطل صلاته ، وليس كذلك . ( قوله : وحد الراكع في الثانية ) المعتمد أنها لا تبطل إلا إذا صار للسجود أقرب أي ثم عاد للقنوت كما جرى عليه الشيخ عميرة ونقله عن جمع ، وما قاله الشيخ من تفقهه . ولا أظن أحدا من الأصحاب يوافق على ذلك فليراجع سم . ونقل أن الرافعي صرح به فالشارح تابع له وبه سقط ما للشيخ عميرة هنا شوبري . ( قوله : لما مر عن التحقيق وغيره ) من أنه يسن له العود في التشهد الأول قال المؤلف : ومثله القنوت ، ا ه . ح ل والأولى أن يقول كما مر . ( قوله : فلا تبطل صلاته ) ولا يسجد للسهو لقلة ما فعله ما لم يكن عزم على ذلك قبل القيام ، ا ه . ع ش . ( قوله : ولو شك ) مراده به مطلق التردد ع ش . ( قوله : بعد سلامه ) أي الذي لم يعد بعده للصلاة أما لو شك بعد سلام حصل بعده عود فيلزمه التدارك ؛ لأنه بان بعوده أن الشك في صلب الصلاة ، ا ه . ز ي ع ش وأما الشك قبل السلام فقد تقدم وخرج ما لو شك في السلام نفسه ، فيجب تداركه ما لم يأت بمبطل ولو بعد طول الفصل ، ا ه . ع ش على م ر . ( قوله : في ترك فرض ) والمعتمد أن الشرط كالركن ز ي وح ل وشمل الشك في الشرط ما إذا شك بعد السلام في الطهارة بعد تيقن الحدث وإن كان الأصل بقاء الحدث ؛ لأن هذا الأصل معارض بأن الأصل أنه لم يدخل الصلاة إلا بعد الطهارة ، نعم إذا شك في الصورة المذكورة في أثناء الصلاة بطلت كالشك في نية الوضوء في أثناء الصلاة ، فإنها تبطل بخلاف الشك فيها بعد السلام فإنه لا يضر بالنسبة لتلك الصلاة ويمتنع عليه استئناف صلاة أخرى ، وأما الشك في وجود حدث منه بعد وجود الطهارة فلا يضر مطلقا سواء كان في أثنائها أو بعدها ؛ لأن الأصل بقاء الطهارة ح ف . ( قوله : فإن كان الفرض نية ) أي : غير نية الاقتداء في غير نحو الجمعة ، شوبري . ( قوله : استأنف ) أي : ما لم يتذكر وإن طال الفصل ، بخلاف ما لو شك في ذلك قبل السلام فيفرق فيه بين تذكره حالا ، فلا يضر وطول تردده فيستأنف ، ع ش والطول بمقدار ما يسع ركنا . ( قوله : ويمكن إدراجها فيما زدته ) أي : بأن يراد بالنية أصلا أو كيفية وإنما لم يضر الشك بعد فراغ الصوم في نيته لمشقة الإعادة فيه ؛ ولأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر فيها وأما الشك في نية القدوة فلا يضر في غير الجمعة كما أفتى به والد شيخنا ، ا ه . ح ل وينبغي أن يلحق بها ما يشترط فيه الجماعة ، كالمعادة والمجموعة بالمطر جمع تقديم ، بخلاف المنذور فعلها جماعة ؛ لأن الجماعة ليست شرطا لصحتها بل واجبة للوفاء بالنذر ، ا ه . ع ش على م ر . ( قوله : فيما زدته ) أي : بقولي : غير نية . والاندراج إنما هو في لفظ نية ، فالمراد في مفهوم ما زدته فهو على تقدير مضاف . . ( قوله : وسهوه ) أي : مقتضى سهوه ،

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٣٤٧