كسورة ، وقنوت بنيته وتسبيح فيسجد له سواء نقله عمدا ، أو سهوا لتركه التحفظ المأمور به في الصلاة مؤكدا كتأكيد التشهد الأول ، ولا يرد نقل السورة قبل الفاتحة حيث لا يسجد له ؛ لأن القيام محلها في الجملة ، ويقاس بذلك نظائره ، وتعبيري بما ذكر أعم ، وأولى من تعبيره بنقل ركن قولي ، ومن تقييده السجود بالسهو ، وخرج بما ذكر نقل الفعلي ، والسلام ، وتكبيرة الإحرام عمدا فمبطل ، وفارق نقل الفعلي نقل القولي غير ما ذكر بأنه لا يغير هيئة الصلاة بخلاف نقل الفعلي . ( وللشك في ترك بعض ) بقيد زدته بقولي : ( معين )
هامش ( قوله : وقنوت ) أي : أو كلمة منه بنيته قبل الركوع أو في الاعتدال في الوتر في غير نصف رمضان الثاني ، ولم يطل به الاعتدال وأما الفاتحة والسورة فلا حاجة لنيتهما وقرر شيخنا ز ي أنه لا بد من نيتهما قياسا على القنوت وقد يفرق بينهما بأن القنوت ثناء ودعاء ، والدعاء مطلوب في جميع الصلاة فلا بد من نيته بخصوصه بخلاف ما ذكر فإنه إنما يطلب في محل مخصوص ، ففي نقله لغير ذلك اختلال ، ولو بدون نيته بخصوصه ، ا ه . ح ل ومثله ع ش على م ر فما اقتضاه كلام الشارح من أن التشهد والقراءة ، لا يشترط لهما نية في اقتضاء السجود هو الظاهر . ( قوله : وتسبيح ) ضعيف ع ش . ( قوله : لتركه التحفظ ) قد يقال : التحفظ وإن كان مأمورا به لكنه ليس من الصلاة . وقد قيدوا المأمور به ، بكونه من الصلاة ففي قول حج : إنه لم يخرج عنهما أي عن المأمور به والمنهي عنه نظر . لا يقال : نمنع أنه ليس منها فإنه عبارة عن الاحتراز عن الخلل ، وذلك شرط أو أدب لها ؛ لأنا نقول : هو شرط أو أدب خارج عنها ، كما أن الاحتراز عن نحو الكلام ، والالتفات شرط ، أو أدب وليس جزءا منها ، فليتأمل . سم على حج شوبري . وأجيب بأن هذا التحفظ يشبه البعض كما صرح به الشارح . ( قوله : مؤكدا ) أي : أمرا مؤكدا ، كتأكيد التشهد أي الأمر به . ( قوله : ولا يرد ) أي : على العلة أو على المتن . وقوله : حيث لا يسجد تعليل للمنفي وقوله : لأن القيام تعليل للنفي ، تأمل . ( قوله : محلها في الجملة ) أي محلها بنفسه ، لا بنوعه فلا يرد أن القيام محل القنوت بنوعه ، وهو الدعاء كما في دعاء الافتتاح فكيف يسجد من نقله قبل الركوع ؟ ا ه . ح ف وشوبري . ( قوله : نظائره ) كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التشهد ، وقبل القنوت والصلاة على الآل قبلهما أيضا ، وغير ذلك مما هو ظاهر ، شوبري . ويؤخذ منه أن قوله : ويقاس أي في عدم إيراد مثل ما ذكر . فاندفع ما يقال : ليس هنا دليل حتى يقاس عليه . ( قوله : أعم وأولى إلخ ) يحتمل أنه على التوزيع ، أي أعم من تعبيره بنقل ركن قولي ؛ لأن الركن ليس بقيد ، وأولى من تقييده إلخ ؛ لأن التقييد بالسهو يوهم أنه لا يسجد لتعمده ، ويحتمل وهو الأظهر أن كلا فيه عموم وأولوية ؛ لأن تعبير الأصل بنقل ركن يوهم أيضا أنها لا تبطل بنقل السلام ، وتقييده بالسهو لا يشمل التعمد شيخنا . ( قوله : بالسهو ) أي : بكون النقل سهوا . ( قوله : فمبطل ) محله في تكبيرة الإحرام إذا نوى بالثانية افتتاحا ولم ينو خروجا قبلها كما قاله خ ط وعلله بقوله : لأن من افتتح صلاة ، ثم نوى افتتاح صلاة أخرى ، بطلت صلاته ا ه لأنه يشترط في الأركان عدم الصارف ، وقصده الافتتاح بالثانية يتضمن إبطال الأولى ، فصار ذلك صارفا عن الدخول بها ، لضعفها عن تحصيل أمرين الدخول والخروج معا ، ليخرج بالأشفاع لذلك ا ه . م د فإن نوى خروجا قبل الثانية مثلا خرج بالنية ودخل بالتكبير . ( قوله : وفارق نقل الفعلي نقل القولي ) أي : حيث فصلوا في الأول بين العمد والسهو ولم يبطلوا بالثاني مطلقا . ( قوله : بعض معين ) المعتمد أنه يسجد للبعض المبهم ، خلافا للشيخ ، بناء على أن صورة المبهم أن يعلم أنه